تعظيم الأجر في مسائل الأضاحي والعشر

  • التصنيفات: العشر من ذي الحجة -


المسألة الأولى: أيام العشر أفضل أيام العام ولياليها أفضل الليالي عدا ليلة القدر.

المسألة الثانية: يستحب التكبير المطلق في هذه الأيام ويبدأ من ليلة الأول من ذي الحجة حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة.
ويستحب أيضا التكبير المقيد من فجر عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق ، وسمي مقيداً لتقييده بدبر الصلوات المفروضات فيبدأ به قبل أذكار الصلاة.


والفرق بين التكبير المطلق والمقيد أن المطلق يقال في كل وقت في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها أما المقيد فمختص بما بعد التسليم من الصلاة.
وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

المسألة الثالثة: يستحب صيام تسع ذي الحجة كلها وآكدها التاسع وصيامه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة .

المسألة الرابعة: يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة بجميع أنواعها في هذه الأيام من صلاة وقراءة قرآن وصلة أرحام وغيرها.

المسألة الخامسة: الأضحية سنة وليست بواجبة.

المسألة السادسة: من أراد أن يضحي عن نفسه أو تبرع عن ميت بأضحية فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من حين رؤية هلال ذي الحجة أو غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة.

المسألة السابعة: من أراد أن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمه الإمساك عن شعره أو أظفاره أوبشرته.

المسألة الثامنة: أهل المضحي وأولاده لايلزمهم الإمساك عن ذلك وإنما يلزم المضحي فقط.

المسألة التاسعة: من نسي فأخذ من شعره وأظفاره وهو مريد للأضحية فلا إثم عليه لأنه معذور ولاينقص أجر أضحيته.

المسألة العاشرة: إذا تعمد الأخذ من شعره وظفره فأضحيته مجزئة لكنه يأثم بذلك.

المسألة الحادية عشرة: وقت الأضحية ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

المسألة الثانية عشرة: لا يجزئ ذبح الأضحية بعد هذه الأيام إلاإذا كان ناسيا.
أما الأضحية الواجبة بوصية أو نذر أو تعيين فتذبح قضاء إذا فات وقت الذبح.

المسألة الثالثة عشرة: نقل الأضاحي إلى خارج البلاد بتوكيل جهة تتولى شراءها وذبحها هناك هو عمل مخالف لأمر الله وسنة رسول الله ﷺ .

المسألة الرابعة عشرة: من حج ببعض عائلته وترك الباقين في بلده فيشرع أن يضحي لأهله الباقين أضحية عندهم.

المسألة الخامسة عشرة: الأضحية عن الميت استقلالا غير مشروعة والصدقة عن الميت أفضل من الأضحية عنه.

المسألة السادسة عشرة: الأفضل والسنة أن يرسل المغترب عن وطنه ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم.

المسألة السابعة عشرة: يكفي عن البيت الواحد أضحية واحدة مهما بلغ عددهم ولايشرع أن يذبح أي فرد منهم أضحية مستقلة فالنبي ﷺ كان يضحي عن أزواجه رضي الله عنهن وهن في بيوت متعددة ولم ينقل أن أحداهن ضحت عن نفسها.

المسألة الثامنة عشرة: من أراد أن يضحي وأحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره أوظفره شيئا عند الإحرام لكن يجب عليه أن يقصر من شعره أو يحلقه عند تحلله من عمرته. والتقصير أفضل لمن كان يريد الحج بعدها.

المسألة التاسعة عشرة: من كان متأهلا وساكنا مع والده لكنه مستقل بنفقته وطعامه فيسن أن يضحي أضحية مستقلة ولايكتفي بأضحية والده.

المسألة العشرون: يجوز إعطاء الكفار من الأضحية إذا لم يكونوا محاربين لنا.

انتهى بحمدالله.

_________________________________________________________
الكاتب: 
عبد الله بن رجا الروقي