فوائد مختصرة من كتاب النكاح -1
فوائد مختصرة من كتاب النكاح من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين(1)
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب النكاح, من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج, لما فيه من المصالح العظيمة.
& النكاح الواجب هو الذي يكون على من يخاف الزنا بتركه, فالذي يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج, والعلة لأن فيه وقاية من الوقوع في الحرام, والحرام واجب الاجتناب, وما لا يتم الواجب به فهو واجب.
& شيء مجرب مشاهد, أن الإنسان إذا تزوج غضّ بصره عن النظر إلى النساء.
& إذا قال قائل: إن الزواج يصرف المرء عن طلب العلم. قلنا: إن هذا الرأي غير صائب, بل إن الزواج مما يزيد في طلب العلم, لأن المتزوج يتفرغ بعض الشيء, ويذهب عنه الهمُّ الذي أصابه قبل الزواج.
& نحن نحث جميع طلبة العلم أن يحرصوا على الزواج. أما ما يحصل من انقطاعٍ عن طلب العلم في أول الزواج فهذا عارض ويزول, وليس مستمرًا.
& الودود: التي تتودد للزوج, لأن من النساء من يتودد للزوج بلين الكلام, والتجمل, وغير ذلك من أسباب المودة.
& الوراثة كما تكون في الخُلق الظاهر تكون كذلك في الخُلق الباطن, كذلك تكون في الخصائص الجسدية. فإذا كانت المرأة من أناس تعرف نساؤهن بكثرة الولادة فهي ولود.
& المرأة الدّينة تعينه على طاعة الله, وتقوم بحق الزوج على الأكمل وتسايره في أموره
& قوله: (( فاظفر بذات الدين )) ثق أنك إذا لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك, فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدّيّنة وإن كانت قليلة الجمال, تنقلب في عينك أجمل النساء...فإذا أخذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة.
& الدعوة إلى تقليل النسل ما هي إلا دعوة من كافر أو جاهل, من كافر يريد تقليل الأمة الإسلامية, أو جاهل لا يدري ماذا يترتب على كثرة النسل, أو إنسان ليس له هم إلا الشهوة, يريد أن تتفرغ زوجته لقضاء وطره منها.
& نحن نشاهد كثيرًا من الناس اليوم مع الأسف يحرصون على تقليل الأولاد...وهذا كله نظر قاصر, فالأولاد كلهم خير, ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر على بالك بسبب أولادك.
& الحكمة في أنه لا نكاح إلا بولي, هي أن الولي عنده من المعرفة في الأمور, ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة, ولأن عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة أما المرأة...قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه, أو ما أشبه ذلك
& الصوم يقطع الشهوة, فيقلُّ على المرء التعب من أجلها.
& يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا, فقد يكون الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر لكنه مبتلى نسأل الله العافية بمسألة الزنا فهل نزوج هذا الرجل: ونقول هذا دينه جيد ولعله يتوب من الزنا؟ فالجواب: لا يزوج أبدًا
& الإنسان بمجرد العقد يصبح زوجًا للمرأة, والمرأة زوجة له, فلو مات ورثته, ولو ماتت ورثها, فيدعي له بالبركة.
& ما يقوله بعض الأطباء من أنه لا ينبغي التزوج من الأقارب...هذا ليس بصحيح, فالتزوج من الأقارب لا بأس به شرعًا, ولا ضرر فيه حسًا, فهذا الحديث يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محظور وهو أن عليًا تزوج فاطمة...وهي ابنة عمه.
باب الكفاءة والخيار:
& كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج بمسلمة وإن كان هذا حلالًا...وعللوا الكراهة بأمرين الأول أن هذا قد يكون خطرًا على دين المسلم. الثاني أنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج مسلمة فتبقى المسلمات عانسات
& ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر, من كون الهاشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر, لا أصل له من الشرع, ولهذا تجد النساء عندهم عانسات, وتجد الشباب في ضيق.
& مراعاة حسن الخلق في الخاطب...الأخلاق الدين مقدمان على غيرهما.
باب عشرة النساء:
& العشرة معناها: المعاشرة, وهي المعاملة بين شخصين يكون بينهما صلة وارتباط, كالأصحاب والزوجين, وغير ذلك.
& المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة, ودوام الارتباط بين المتعاشرين, أما إذا نبأ كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرًا, وسوف تحدث الفرقة ولا بد, إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما.
& من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه...ومن عُرف بهذا الفعل, وكان يفعله باستمرار, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن يفرق بينه وبين امرأته, لأن هذه معصية, ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه.
& إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب.
& لم يذكر أحد عن الأئمة أنه أجاز وطء المرأة في دبرها وما يروى عن الشافعي رحمه الله في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه وما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه والمروى عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها
& ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة...فإذا غَضِبَت رَخيتُ, وإذا لاقتني بوجه مكفهر أُلاقيها بوجه منبسط, لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والدعاء والشتم حتى يخرج الإنسان عن طوره, ثم ربما يطلق.
& الإنسان العاقل يستطيع أن يرضى المرأة, لأن المرأة ترضى بكل كلمة, فكل كلمة _ ولا سيما من الزوج _ ترضيها, وكل كلمة تغضبها.
& بعض النساء عندها غيرة عظيمة حتى إذا رأته يُكرم أمه جعلت الأم بمنزلة الضرة, وصارت تكره الأم, وتسبها عنده فمثل هذه أعاملها بقدر عقلها وأطمئنها وأقول لها هذا شيء ما ينبغي أن تضعي نفسك فيه ويستمتع بها على عوج وإلا فسوف يفقدها
& ينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدى النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته. كيف كان يرضى الجميع.
& ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله, ويكون فيه وسواس وشكوك, فتجده يتجسس على أهله...فإن هذا لا يجوز, لأنه منهي عنه بنص القرآن {﴿ ولا تجسسوا﴾} [الحجرات:12]
& لو كان هناك قرائن قوية تبعث على الريبة فحينئذ لا حرج على الإنسان أن يتجسس, حتى ينظر هل هذه القرائن صحيحة أو غير صحيحة أما بدون قرائن بل لمجرد وهم وتخيّل فإن هذا لا يجوز, لا بالنسبة للأهل ولا لغيرهم.
& قوله: (( ولا تقبح )) يعني: لا تقبح المرأة , أي: لا تصفها بالقبح, وظاهر الحديث لا تصفها بالقبح الخِلقي أو الخُلُقي, مثل أن يصفها بعيب في وجهها, في عينها, في أنفها...والخُلُقي مثل أن يقول: أنت حمقاء, أنت مجنونة, وما أشبه ذلك.
& لا تقبح, لأن هذا التقبيح سيؤثر ولو على المدى البعيد على نفسيتها, وسيذكّرُها الشيطان هذا التقبيح دائمًا.
& قوله: (( ولا تهجر إلا في البيت )) يعني لا تهجر زوجتك, فتخرجها من البيت, أو تهجرها فتطردها من البيت, فإن أردت أن تهجر فاهجر في البيت....لكن لا يجوز إلا لسبب.
& الهجر يكون في الكلام, لكنه محدد بثلاثة أيام. فإن قال الهجر بالثلاث لا يكفى, نقول: لا يوجد مشكلة, إذا تم ثلاثة أيام فادخل عليها, وقل: السلام عليكم, وكلما مضت ثلاثة أيام سلّم عليها ويزول الهجر.
& الهجر بالطعام...إذا كان من عادتك أنك تتغدى مع أهلك فاهجرهم تأديبًا لهم.
& الهجر في المنام وله أنواع كثيرة, منها: ترك الجماع والمداعبة وما أشبه ذلك, ومنها: أن تلقيها ظهرك عند النوم, ومنها: أن تجعل لها فراشًا خاصًا ولها فراشًا خاصًا, ومنها: أن تجعل لك غرفة ولها غرفة.
& الهجر...أنواعه كثيرة, وجملتها ثلاثة: الكلام, والطعام, والمنام, ويمكن أن نقول: إن الهجر إخلاف عادته, فإذا كانت عادته معها طيبة, ويمزح مثلًا معها كثيرًا وما أشبه ذلك, فقد يكون من الهجر أن يهجر هذه الخصلة.
& ينبغي أن يكنى عما يستحي من ذكره بما يدل عليه حيث قال: (( « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» )) لأن المراد من هذه الدعوة معلوم.
& تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب, وذلك لأنه رتب عليه عقوبة, وهي لعنة الملائكة لها, أو سخط الله عليها, وهذه العقوبة خاصة بما إذا رفضت إجابة الزوج للاستمتاع والجماع.
& هذا مشروط بما إذا بات الرجل غضبان, أما إن استرضته فرضى, فإن هذه العقوبة تزول, يؤخذ هذا من قوله: (( «فبات غضبان » ))
& شدة الطلاق على المرأة, لقوله صلى الله عليه وسلم: (( « وكسرها طلاقها » )) وصدق النبي صلى الله عليه وسلم, فإن طلاق المرأة _ لا شك _ كسر لها.
& سميت الزوجة أهلًا, لأن الزوج يأهلها, ويأوي إليها, ويسكن إليها.
باب الصداق:
& سمي صداقًا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب وإن شئت فقل: العاقد...ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس....ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله وأشد, فإذا بذله الإنسان دلّ على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها.
& المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح, بل ما طابت به نفس المرأة كفى, ولو كان قليلًا.
& الصداق يصح بالطعام, فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب أو الفضة.
& خير الصداق أيسره, يعني: أسهله وأخفه, وذلك لأن فيه إعانة على الزواج, فإنه إذا كانت المهور يسيرة كثر الزواج, وأيضًا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين
كتبه/ فهد بن عبدالعزيز ب ن عبدالله الشويرخ
- التصنيف:
Said naidji
منذ