فوائد مختصرة من كتاب النكاح-2

منذ 2023-08-29

فوائد مختصرة من كتاب النكاح من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين(2)

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذ الجزء الثاني من فوائد مختصرة من كتاب النكاح, من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

باب الوليمة:

& الوليمة هي: الطعام المصنوع بمناسبة العرس, سواء كان ليلة الدخول, أو قبلها أو بعدها.

& مشروعية الوليمة...وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة...لكنها واجبة بقدر يُسر المرء وعسره.

& أقل الوليمة للغني شاة, لا سيما إذا كان وسط مجتمع فقير.

& مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة...والأمر في مثل هذه الأمور واسع, ولو قال: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير" فحسن, ولو قال: بارك الله لك" فحسن, ولو قال: الله يبارك لك" فحسن, ولو قال: مبروك الزواج يا فلان" فحسن.

& حرص الشارع على إظهار النكاح, لأن الوليمة سبب لظهور النكاح, ومعرفة الناس به, ولهذا أمر بها.

& الآن صارت الولائم والعياذ بالله يُسرف فيها إسرافًا كبيرًا بالغًا, حتى إن الإنسان ليولم ما يكفى لمائتي نفر, ولا يحضر إلا خمسون نفرًا, فيخصل بهذا فساد للمال وإضاعة له.

& ينبغي لنا _ نحن معشر طلبة العلم _ أن نبين للناس: أن الإسراف في الولائم أمر لا ينبغي, وأنه ربما يكون فيه مضرة.

& بعض الناس بل أكثر الناس لا يأتون إلى هذه الولائم إلا مجاملة, فلو أن الناس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين, وأصحابهم الخواص لكان أحسن

& وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة, لقوله: (( ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله )) والإجابة إلى وليمة العرس حق للآدمي ويترتب على ذلك أنه يسقط وجوب الإجابة عن المدعو إذا استأذن من صاحب الوليمة واعتذر منه,

& الشرط...لإجابة الدعوة...ألا يكون في مكان الدعوة منكر, فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب, إلا إذا كان قادرًا على تغيره, فإن الإجابة لوجهين: الوجه الأول: الدعوة. والوجه الثاني: إزالة المنكر.

& يجب على الإنسان أن يسمى على الأكل وجوبًا, فإن لم يفعل فهو آثم, وراضٍ بمشاركة الشيطان له في طعامه, فإن نسي سمّى حين يذكره, فيقول: باسم الله أوله وأخره, أو باسم الله, فقط.

& وجوب الأكل باليمين, وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة, وأقبح من ذلك أن يمنعه من الأكل باليمين الكبرياء, فإنه إذا فعل ذلك استحق أن يدعي عليه... وقبيح من ذلك أيضًا أن يأكل باليسار تشبهًا بالكفار, واعتقادًا أن هذا هو المدنية.

باب القَسمِ:

& حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقسم لنسائه ويعدل.

& التحذير من الميل إلى إحدى النساء.

& وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر,...والعدل واجب في الواجب والمستحب والمباح...وهذا هو القول الراجح.

& جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم...ويجوز أن تتنازل عن حقها لامرأة معينة, وهل يشترط قبول الزوج؟ نعم, يشترط قبول الزوج, لأن كل امرأة لا تريد زوجها تقول: وهبتك يومي, فلا بد من القبول.

& لا يجامع المرأة التي ليس في يومها.

& أن عماد القسم المبيت, يعني: الليل.  

& ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة, لا سيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل واحدة, فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق, لأن هذا خلاف العدل, ولأنه يكسر قلب إحداهما, أي: قلب المفضل عليها.  

& المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل, لأن الإنسان إذا جار وظلم وأجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جِير عليه, ويحصل بذلك النكد بين العائلة.   

& عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب, والدليل: أن عليه وعيدًا في الآخرة, وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب.

باب الخلع:  

& الخلع: فراق الزوجة بعوض, بألفاظ معلومة.

& العوض يكون مبذولًا من الزوجة, أو وليها, أو أجنبي.

& الأجنبي إذا بذل العوض...لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لمصلحتهما جميعًا فهذا جائز محمود, يؤجر الإنسان عليه, أو يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل ففي هذه الحال يحرم عليه لأنه عدوان وإضرار بالغير.

& الخلع ليس من الطلاق...لا يحسب من الطلاق

& المختلعة لا تراجع, ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد.

& يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج.

& جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج

& جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها, مثل: أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم, ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم, إما لعدم اهتمامه بالصلاة, أو لشربه الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك, فلها في هذه الحال طلب الطلاق, لسوء دينه.

& المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها.

& وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك, وردت عليه المهر.

& الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق, لقوله: (( وطلقها تطليقة ))

&ا لخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الفداء أو بلفظ المخالعة يكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق, ولا تبين به المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين

& المختلعة عدتها حيضة...ووجه ذلك أنه لا رجعة للزوج عليها, فلا فائدة من تطويل العدة, بل تطويل العدة فيه مضرة على الزوجة

    كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 0
  • 502

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً