فوائد مختصرة من كتاب الجنايات
فوائد مختصرة من كتاب الجنايات من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب الجنايات من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& الجنايات جمع جناية, وهي: التعدي على النفس, أو البدن, أو المال...والجنايات محرمة مطلقًا, سواء على البدن, أو على المال, أو على العرض...وأعظم الجنايات الجناية على النفس.
& الشروط للإحصان خمسة: النكاح الصحيح, البلوغ, العقل, الحرية, الجماع, فهذا يرجم حتى يموت, كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
& لو اشترك جماعة في قتل إنسان...الصحيح: أن الجماعة تُقتل بالواحد, لأنهم مشتركون في القتال, ولأن بعضهم قوة لبعض, ربما لو كان واحدًا ما قتل, لكن لما كانوا جماعة قتلوا.
& تعظيم الدماء, حيث كانت أول ما يقضى بين الناس فيه.
& القاتل مقتول...فإن الله تعالى لا بدّ أن يطلع على القاتل, طال الزمن أو قصر.
& من لم يؤخذ منه الحق في الدنيا أُخذ في الآخرة, ويكون الأخذ في الآخرة أشد وأعظم, لأن الإنسان يخزى به بين الناس والعياذ بالله...ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل في التحلل من حقوق الناس حتى لا يفضح بها في القيامة.
& التعزيز ليس له حد, بل يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام, وعلى الإمام أن يجتهد في التعزيز بما يحصل به التأديب والردع.
& غِيلة...من الاغتيال, وهو: إتيان الشيء على غرّة, فيقتله وهو آمن, مثل أن يأتيه في فراشه فيقتله, أو على طعامه فيقتله, أو على مكتبه فيقتله, أو ما أشبه ذلك
& الجمهور أن قتل الغيرة كغيره يخير فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص, والدية, والعفو مجانًا. وقال الإمام مالك رحمه الله: قتل الغيلة يجب فيه القصاص لأنه إخلال بالأمن...وما ذهب إليه....قوي جدًا...وأن القاتل يقتل على كل حال.
& عندي والله أعلم أن القول الراجح أنه يسقط حق المقتول بالنسبة للتائب القاتل, ولكن الله تعالى يرضى المقتول يوم القيامة بجزاء من عنده.
& هل سب الصحابي كفر؟ سبهم عمومًا كفر, وسب الواحد منهم ليس بكفر.
& لا نشك أن أصل الطعن في الصحابة يقصد به الطعن في الشريعة, قد يكون من العامة, أو ممن لا يدري, لا يخطر بباله أنه طعن في الشريعة, لكنه هو لازم فعله وسبه & لا يجوز أن تقتل المرأة في جهاد الكفار.
& مسألة الخروج على الولاة ليست هينة, بل هي أخطر ما يكون, ومن أعظم ما يكون, ولم تفسد الأمةُ الإسلامية إلا بالخروج على الإمام,...ولما كثر الخروج على الإمام حصلت الفتن, والشرور, والبلاء.
& التئام الأمة واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب, والاتحاد في الهدف, ويوجب أيضًا الهيبة في قلوب الأعداء...الواجب لمُّ الشّعث ورأبُ الصدع ما أمكن, سواء كان بين الدعاة, أو العلماء, أو بين الشعب والأمراء وولاة الأمور.
ــــــــــــ
& يجب على الإنسان...أن ينصح من يرى همهم...ما تقول في فلان؟ وما تقول في أشرطة فلان؟ وما تقول في رسائل فلان؟ وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع بل هي تضر تفرق الأمة وتشتت الشمل وتولد الضغائن في القلوب يحصل منها شر كبير
& ليس أحد من الناس يجب أن ينتقده الناس؟ كما أنه ليس أحد من الناس يحب أن تتسلط الألسن عليه. إذن: لماذا تشهّر بأخيك, وتسلِّط لسانك عليه؟
& دع نفسك وهواها, وكن مسالمًا للناس, تسعى في السلامة منهم, وتسعى في سلامتهم منك, لا تعتد,...كن مسالمًا, حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية. ولا تتفرق.
& كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت مصحفًا يخالف المصحف الذي في أيدي المسلمين...إذا كان إمام أهل البيت على بن أبي طالب يُقسم بأنه ليس عندهم شيء فإن أي دعوى في ذلك تعتبر تكذيبًا لعلى ويعتبر طعنًا فيه وهو إمام أهل البيت
& محبة اليهود للمال, وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة, من أجل الوصول إلى المال.
& لا نأمن اليهود...فهم عاهدوا الرسول, كل القبائل الثلاثة بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة....وكلهم نقضوا العهد, ولم يفِ أحد منهم, وهم من أغدر الناس, وأكذب الناس.
& اثنان يمارسان رياضة الملاكمة, فأصاب أحدهما الآخر في مقتل فمات, فهل هذا من القتل, ومن أي نوع هو؟ نقول: هو قتل, وإذا أصابه في مقتل فهو عمد لا خطأ......ولهذا نرى أن الملائكة يجب أن تمنع.
ــــــــــــــــــــ
& من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسًا فما دونها... فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن لم يكن معروفًا به, والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفًا بالطب لأنه ربما يُهلك المريض من حيث لا يشعر.
& في هذا الوقت...أصبح الطب أرضًا خصبةً لمن أراد دعوة الخلق إلى الحقِّ, فإن الطبيب بحكم حاجة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض, أكثر مما يستطيع أن يؤثر عليه داعية من أفصح الدعاة.
& أهل الذمة هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية ونحميهم من الأذى, وقد كان ذلك في أول الإسلام, فيقيم الرجل في بلاد المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كل عام...فتؤخذ منهم على حسب ما يراه الإمام من أحوالهم.
& الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة, لقوله: ((...أن ينزو الشيطان, فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة, ولا حمل السلاح ))
& العبيد في الغالب سريعو الغضب, ربما يغضب على سيده ويكون قويًا فيضربه ويطرحه على الأرض, ولهذا يقولون احذر العبد إذا صاج, والفحل إذا هاج, ففحلُ الإبل إذا رددته عن الناقة فيا ويلك عن قريب أو بعيد...فالفحل عنده حقد عظيم.
& لا يجوز حمل السلاح, والإشارة به, لا عن جد ولا لعبٍ, وكم من بلاء حصل بالمزاح, وكم من شخص حمل السلاح على أخيه من باب المزاح, فيرفع في وجهه المسدس, وقد يكون عالمًا بأن فيه رصاصًا, ثم يحصل البلاء.
& السجع الذي يُذمّ هو الذي يأتي بتكلف, أو يقصد به إثبات باطل, أو إبطال حق...أما إذا كان السجع يأتي عفوًا, وبدون تكلف, ولا يراد به إبطال حق, ولا إثبات باطل فإنه حسن, وهو من الفصاحة والبلاغة.
& حمل السلاح على المسلمين من كبائر الذنوب, لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (( فليس منّا )) يُعد وعيدًا, والوعيد لا يكون إلا كبائر الذنوب.
& تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضًا, وذلك لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ممن حمل السلاح علينا
& قوله صلى الله عليه وسلم: (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) فمن الكفر أن يحمل الإنسان السلاح على إخوانه, وأن يقاتلهم.
& تحريم مفارقة...جماعة المسلمين, حتى وإن كنت ترى أنك على حق فاتهم رايك ما دمت تخالف جماعة المسلمين, لأنه لا شك أن الرأي المجمع عليه أقرب إلى الصواب من الرأي الذي انفرد به واحد....فيجب الاتحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم.
& الخوارج...هم الذين يخرجون على الإمام يعتقدون كفره, ويقاتلونه مقاتلة الكفار, ويجب على الإمام أن يقاتلهم.
& المشهور من مذهب الإمام أحمد...أن الخوارج بغاة فسقة, وليس كفارًا, فيعاملون معاملة البغاة, إذا كفوا كففنا عنهم, ولا نُجهِز على جريح, ولا نغنم الأموال, ولا نسبي الذرية لأنهم فساق, والفاسق يقاتل على وجه الضرورة, حتى يندفع شره وضرره
& القول الثاني: يقول أن الخوارج كفار مارقون عن الإسلام فيعاملون معاملة الحربين من أهل الكفر...إذا قدرنا عليهم قتلناهم, وإذا أدبروا تبعناهم, وإذا جرحوا أثخنا عليهم, ونغنم أموالهم ونسبي نسائهم وذرياتهم...أنا أتوقف في هذه المسألة.
& نحن...محكومون بقواعد شرعية, فالإمام الذي بويع له بالإمام هو صاحب الحق في أي زمان كان, ومن خرج عليه فهو الباغي في أي زمان ومكان.
ــــــــــــــــــ
& نسأل الله أن يقينا من الفتن, ويعافينا منها, فهي لا تُبقي ولا تذر....فالفتنة نسأل الله أن يقينا شرها ليست بهينة, وغوغاء الناس وعامتهم والسفهاء كلهم يطيشون كما يطيش القدر من فوق النار فيُراق يمينًا وشمالًا.
& الآن نحبذ جدًا السكوت عن مساوئ ولاة الأمور, وأن تكون مناصحتهم سرّا, لأن العامة لا يفهمون حقيقة المناصحة وما يترتب عليها من أحكام. فالفتنة إذا قامت لا تفرق بين صحيح وسقيم.
& ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيءٍ لا يعلمه أن يقول: " الله ورسوله أعلم " وذلك في الأمور الشرعية, سواء يقصد به الحاضر أو في زمن النبوة, أو ما يستقبل من الزمان, أما في الأمور الكونية فيقول: " الله أعلم ".
& قوله رحمه الله: " متروك ", هذا في مصطلح الحديث أنه متروك الرواية لتهمته بالكذب, فمن اتهم بالكذب سمى متروكًا, وهذا أشد من الفاسق, والمتهم بالكذب يكزن عيبه في صميم موضوع الخبر, أما الفاسق فإن فسقه عام.
& الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم, بدليل كون هذين الرجلين اقتتلا عض أحدهما أخاه كما يعضُّ الفحلُ.
& قيل :أن الزنادقة: هم الدهريون الذين يقولون: ﴿ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموتُ ونحيا وما يُهلكنا إلا الدهر ﴾ [الجاثية:24] وقيل: إنهم المنافقون.
& من بدل دينه وجب قتله, من رجل أو امرأة.
& سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه كفر وردة عن الإسلام, كما أن سبَّ الرب كفر وردة عن الإسلام, كما أن سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع يعني طلب القدح في القرآن بأي وسيلة كفر.
ــــــــــــــ
& سب الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنهم كفروا, أو فسقوا إلا نفر قليلًا منهم كفر مخرج عن الملة, وليس صاحبه من الإسلام في شيء, كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
& الصحيح أن من سبَّ الله ورسوله أو كتابه ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة.
& إذا كان السبُّ لله أو كتابه فإنه لا يقتل, لأن الله تعالى أخبرنا بأنه يعفو عن حقه بالتوبة, وإذا عفا انتهى كل شيء, وأما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نقبل التوبة لكن نقتله, وهذا القتل ليس للكفر...لكننا نقتله أخذًا بالثأر.
& من سب زوجات الرسول علية الصلاة والسلام ولا سيما إذا سبهن في عِرضهن, فإن سبّ عائشة رضي الله عنها فيما برأها الله منه أي في الإفك فهو مرتد, ولا شك في هذا, ويجب أن يقتل لأنه مكذب للقرآن.
& من قذفها أو غيرها من أمهات المؤمنين بغير ذلك, فقد اختلف العلماء في ذلك, ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه يكفر, إذ لا فرق, فهو يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة, ولا كرامة له.
& الاغتسال للكافر إذا أسلم...أظهر الأقوال أنه يستحب أن يغتسل وليس بواجب.
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
- التصنيف: