أحكام تخص العطور الكحولية

من المعلوم أن الكحول المستخدم في العطور هو الكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) ، وهو القاسم المشترك بين المشروبات الكحولية ، وهو المادة التي تسبب الإسكار فيها.

  • التصنيفات: الفقه وأصوله -

الحمد لله.

أولاً :
الكحول هي المادة الأساسية التي تُذهب العقل وتسبب الإسكار ، بل هي روح الخمر .
ولفظ " الكحول " مأخوذ من اسم " الغَوْل " ، نقله الغربيون عن العرب .
وقد نفى الله هذه الصفة عن خمر الجنة فقال : { ( بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ ، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ )} .
والكحول : سائل ، طيار ، ليس له لون ، وله طعم لاذع ، وذو رائحة معروفة .
ويتم إنتاج الغول المستخدم في المشروبات المسكرة بتخمير الفواكه أو الحبوب بواسطة الخمائر ، حيث يتم تحويل المواد السُّكرية الموجودة في الفواكه كالعنب والرطب ، والمواد النشوية في الحبوب كالشعير والأرز إلى كحول .
وكانت الطريقة القديمة للحصول على الخمر هي تركها لفترة زمنية حتى تتم عملية التخمر الذاتي.
أما في العصر الحالي ، فيمكن الحصول على الكحول ببعض الطرق الكيميائية ، ولهم وسائل كثيرة ومتعددة في ذلك .
ومن أشهر أنواع الكحول نوعان ، هما: 1= الكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) : وهو سائل مائع عديم اللون ، وهو أكثر الأنواع انتشاراً ، وله استخدامات كثيرة، يستعمل كمطهر ، ويستخدم بكثرة في صنع العطور ، ومذيب لبعض الأدوية ، وهو الموجود في المشروبات الكحولية .
وهذا الكحول هو المسئول عن إحداث السُكْر في الأشربة وغيرها من الأشياء التي يدخلها .
2= الكحول الميثيلي ( الميثانول ) : وهو سائل سام ، يستخدم في تركيب السموم ، والمبيدات ، وهو أسوأ أنواع الكحول ، ولا يستخدم كشراب ؛ لأنه سام ، وقد يؤدي تناوله إلى الوفاة .
ينظر: "الموسوعة العربية العالمية" (19/154).

ثانياً :
تتكون العطور غالبا من الماء ومن مجموعة من الزيوت العطرية ، وحتى يتم ذوبان هذه المواد بشكل فعَّال يتم استخدام المذيبات ، والتي يعد من أشهرها استخداما الكحول الإيثلي ( الإيثانول ) ، ومن هنا ظهرت مسألة " العطور الكحولية ". 
وهي من المسائل التي عمَّت بها البلوى ، وكثر الكلام والخلاف حولها ، فقد صار استعمال الكحول في العطور أمرا شائعا ، وقد يصل في بعض الأحيان إلى نسبة عالية جدا ، كما هي الحال بالنسبة إلى بعض أنواع الكولونيا ، وبالأخص الرخيصة الثمن، فنسبة الكحول فيها تصل إلى 90%.
فقيل: هذه العطور محرمة ونجسة ، لأنها خمر ، والخمر نجسة .
وقيل: هي محرمة باعتبار شربها ، ولكنها طاهرة غير نجسة .
وقيل : ليست محرمة ولا نجسة ، لأنها ليست خمراً أصلاً .

ولبيان الحكم في هذه المسألة لا بد من تحرير عدد من المسائل ، وهي :
هل العطور المشتملة على الكحول مسكرة أم لا ؟
هل العطور المشتملة على نسبة من الكحول تعد خمراً ، أم لا ؟
وهل يجوز استعمال الخمر في غير الشرب ؟
وإذا قلنا بطهارة الخمر ، فهل يعني هذا جواز استعمال هذه العطور ؟

ثالثاً :

هل العطور الكحولية مسكرة ؟

من المعلوم أن الكحول المستخدم في العطور هو الكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) ، وهو القاسم المشترك بين المشروبات الكحولية ، وهو المادة التي تسبب الإسكار فيها.
ونسبة الإيثانول في العطور غالباً ما تكون مرتفعة ، والنسبة القليلة من الإيثانول (2- 5 %) تجعل السائل مسكراً ، بل البيرة المسكرة نسبة الإيثانول فيها تتراوح بين (2- 5 % ) .

والإيثانول المستعمل في العطور لا يستحيل استحالة تخرجه من صفاته وخواصه ، وبالأخص خاصية الإسكار فيه .
فالعطور المشتملة على الإيثانول تسبب سكر شاربها ، بل إن بعضها ( كالكولونيا مثلا ) أشد إسكارا من بعض الخمور ؛ لارتفاع نسبة الإيثانول فيها .

ولكن قد يقال : بعض العطور يستعمل فيها " الكحول الميثيلي " ، وهو مادة سامة غير مسكرة ، ومختلفة عن الكحول الإيثيلي المسكر !!
والجواب :
أن هذا الكلام غير دقيق ، فالكحول الميثيلي وإن كان ساما لكنه مسكر أيضاً.
قال الدكتور الطبيب إسماعيل صبحي حافظ : " ثبت في الطب الحديث أن الكحول الإثيلي هو الجزء الفعال في الخمر في جميع أشكاله ، فكل شراب يحوي الكحول الأثيلي ، أو الكحول المثيلي : له صفة الإسكار ، وإن تفاوتت النسبة ، حيث إن بعضها يحوي 60% ، وبعضها الآخر يحوي 4% ، فكلها مواد مسكرة " انتهى من من بحثه : " نظرات الطب الحديث في المسكِراتِ والمُخدراتِ" ، المنشور في العدد (54) من "مجلة الجامعة الإسلامية" .

والكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) : هو الكحول الأكثر شيوعاً واستعمالاً في صناعة العطور وغيرها ، ولكن يضاف إليه في كثير من الأحيان ، بعض المواد ذات الطعم الشديد المرارة ، أو السامة بنسبة ضئيلة .
والسبب في ذلك : حتى يصبح غير صالح للاستعمال كمشروب ، أو للتهرب من الضريبة المرتفعة التي تفرضها حكومات الدول الغربية على المشروبات الكحولية .
قال الدكتور البار : " وبما أن هذه الكولونيا قد تُشرب ، وخاصة في الأماكن التي يمنع فيها تعاطي الخمور ، فإن الشركات المصنعة تضيف إليها مادة أخرى شديدة السمية ، من أنواع الغول (الكحول) ، وهي الكحول المثيلي .
وقد حدثت حوادث كثيرة في قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى وفي الهند ، أدت إلى وفاة العشرات ، وأحياناً المئات من الأفراد نتيجة شرب هذه المواد السامة ، فالكحول الميثيلي مادة سامة ، بل شديدة السمية " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" ( ع8 ،ج3 ،صـ 315 ) بحث بعنوان: "التداوي بالمحرمات".

ولكن لو وجد بعض العطور التي فيها الكحول الميثيلي فقط ، وبنسبة قليلة غير ضارة ، ففي هذه الحال لا حرج من استعماله ، لأن الكحول الميثيلي يتحول عن ماهيته عند خلطه ، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى : مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول .
مع التنبيه إلى خطورته إذا زادت كميته في العطور .
جاء في نشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية ما نصه : " وتعتبر إضافة الميثانول غشاً في مكونات العطور إذا زادت عن نسبة 5 % من نسبة الإيثانول ، وذلك نظرا لخطورته العالية " انتهى .

رابعاً :

حكم الكحول المستعمل في العطور

إذا تبين أن الكحول المستعمل في العطور يجعلها مسكرة ، فإن هذا يعني الحكم عليها شرعاً بأنها خمر .
فالذي عليه جمهور أهل العلم ، وهو القول الصحيح الراجح : أن الخمر اسم يعم كلَّ شراب مسكر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ) » [ رواه مسلم (2003)] .
فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، وهو يفيد أن اسم الخمر يشمل كل شراب مسكر ، سواء كان متخذا من الفواكه ، كالعنب والرطب ، أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير ، أو من الحلويات كالعسل ، وسواء كان مطبوخاً وعولج بالنار ، أو نيئاً بدون معالجة بالنار ، وسواء كان معروفاً باسم قديم كالخمر ، أو باسم مستحدث كالوسكي ، وغير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْخَمْرُ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَلْدِ شَارِبِهَا : كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ ، مِنْ أَيِّ أَصْلٍ كَانَ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الثِّمَارِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالتِّينِ ، أَوْ الْحُبُوبِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، أَوْ الطُّلُولِ كَالْعَسَلِ ، أَوْ الْحَيَوَانِ كَلَبَنِ الْخَيْلِ ... وَقَدْ تَوَاتَرَتْ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ خَمْرٌ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28/337).

وبناء على هذا التأصيل : فإن العطور المشتملة على الكحول المسكرة : خمر ، وتنطبق عليها جميع أحكام الخمر ، فلا يجوز بيعها ، ولا شراؤها ، ولا المتاجرة بها ، ولا استعمالها والانتفاع بها.

خامساً :

هل يجوز استعمال الخمر في غير الشرب ؟

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن المحرم من هذه العطور هو الشرب فقط ، وأما غيره فلا يحرم .
والجواب عن هذا : أن الشرع لم يحرم في الخمر شربها فقط ، بل حرم كلَّ وجوه الانتفاع بها ، من حملها ، وبيعها ، والتداوي بها ، وتخليلها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (5/25) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ لِلْمُدَاوَاةِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ ، كَاسْتِخْدَامِهَا فِي دُهْنٍ ، أَوْ طَعَامٍ ، أَوْ بَل طِينٍ " انتهى.

وسئلت عائشة رضي الله عنها عَنِ : " الْمَرْأَةِ تَمْتَشِطُ بِالْعَسَلَةِ فِيهَا الْخَمْرُ ؟ فَنَهَتْ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ " انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (8/7).
وقال الزهري : " كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمُسكر".
انتهى من "مصنف عبد الرزاق" (9/249).
وعَنْ نَافِعٍ : " أن ابْن عُمَرَ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ ، فَقَالَ : " أَلْقَى اللَّهُ فِي رُؤُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ " انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (8/7).
والحاصَّةُ : داءٌ يَتَنَاثَرُ منه الشَّعَرُ ، كما في "القاموس المحيط" صـ793.
وعَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : "تَمْتَشِطُ بِالْخَمْرِ !! لاَ طَيَّبَهَا اللَّهُ " . انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (8/7).
وسُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : " عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلَّكَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِي جِرَاحَةٍ ، أَوْ سِوَاهَا ؟ قَالَ : هُوَ رِجْسٌ ، وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ " . انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (1/145).
دُرْدِيُّ الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . "مختار الصحاح" صـ218.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : " لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور ، والتلذذ بريحه ، واستطابته واستحسانه ، مع أنه مسكر ، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس ، فيه ما فيه ، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه (رجس) كما هو واضح "انتهى من "أضواء البيان" (2/129).

سادساً :

إذا قلنا بطهارة الخمر ، فهل يعني هذا جواز استعمال هذه العطور ؟
مسألة المنع من استخدام العطور ، أو إباحة ذلك : لا تتوقف على طهارة الخمر ونجاستها ، بل على كون هذه العطور مسكرة أم لا .
فإذا ثبت أنها مسكرة ، فهي خمر ، حتى لو قلنا بطهارة الخمر ، فلا يجوز الانتفاع بالخمور ، بأي وجه من وجوه الانتفاع .
فقد أمرنا الله باجتناب الخمر اجتناباً كلياً ، فكيف يأمرنا الله باجتنابها ، ثم نضعها على أجسامنا ونتضمخ بها !!.
قال القرطبي : " قوله : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه ، لا بشرب ، ولا بيع ، ولا تخليل ، ولا مداواة ، ولا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب ". انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (6/289).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأمر باجتنابها مطلقا ، وهو يعم : الشرب ، والمس ، وغير ذلك " انتهى من " شرح العمدة " (1/109).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : " "واجتناب الشيء : هو التباعد عنه ، بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه " انتهى من "أضواء البيان" (3/33) .

وعلى هذا : فإن قلنا بنجاسة الخمر ، فلا يجوز استعمال هذه العطور المسكرة ، ويلزم من استعملها أن يغسل بدنه وثيابه وما أصابه منها ، وإن صلى وهي عليه : فصلاته باطلة .
وإن قلنا بطهارة الخمر ، فيحرم استعمال هذه العطور ، ولكن لا يلزمه غسل ما أصابه منها ، وصلاته صحيحة .
فالخمر لابد من اجتنابها ، سواء كانت نجسة أم لا.
ولذلك فالشيخ ابن باز -مثلا - وهو ممن يختار القول بطهارة الخمر ، لا يجيز استعمال العطور الكحولية .
وقال : " استعمال الروائح العطرية المشتملة على مادة الكحول : لا يجوز ؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء : أنها مسكرة ، لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وذلك يُحرِّم استعمالها على الرجال والنساء . .. فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر ، لم يحرم استعماله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (20/185).
وكذلك الشيخ الألباني يرى طهارة الخمر ، وهو يقول : " العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة ، لكنها قد تكون محرَّمة ، وتكون محرَّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً ، حينئذ تكون مسكرة ، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات ، ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها ".
انتهى من "فتاوى المدينة".
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ( برئاسة الشيخ ابن باز ) : " العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها ، في نجاستها خلاف بين العلماء ، مبني على نجاسة الخمر وطهارتها ، فمن حكم على الخمر بالنجاسة ، أثبت لهذه العطور النجاسة ، ومن قال بطهارة الخمر ، قال: إن هذه العطور طاهرة .
وبكلِّ حال ، فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول ، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها ؛ لوجوب إتلاف الخمر ، وعدم الاستفادة منها ، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها : حكمها حكم الخمر " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/144).
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " أيضاً : " إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار ، بشرب الكثير من تلك العطور ، فالشرب من تلك العطور محرم ، والاتجار فيها محرم ، وكذا سائر أنواع الانتفاع ؛ لأنه خمر ، سواء كثر أم قل .
وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه : جاز استعماله والاتجار فيه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/54).
وقال الشيخ صالح الفوزان : " العطور المسكرة يحرم استعمالها ، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها ؛ كسائر النجاسات ، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها ؛ لأنها نجسة ؛ لأنها خمر"انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (48/17).

وخلاصة ما سبق : 

أن الذي عليه فتوى كثير من العلماء : أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها ، فإن كانت نسبة كثيرة تؤثر فيها، فلا يجوز استعمالها ، وأما إن كانت نسبة ضئيلة ، لا يظهر لها أثر فيها ، فيجوز  استعمالها في هذه الحال .

والله أعلم .

 

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب