حديث: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم
عبد القادر بن شيبة الحمد
ما يفيده الحديث: 1- لا ينبغي لمن تصدَّق بصدقة أن يشتريَها. 2- أن شراء المتصدِّق صدقته يشبه العود فيها.
- التصنيفات: شرح الأحاديث وبيان فقهها - فقه الصدقات -
عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعُه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا تبتَعْه وإن أعطاكه بدرهمٍ»؛ (الحديث، متفق عليه).
المفردات:
حملت على فرس في سبيل الله؛ أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.
فأضاعه صاحبه؛ أي: قصَّر الرجل الذي وهبته له في القيام بعلفه ومؤنته لقلَّةِ ماله.
برخص؛ أي: بثمن زهيد دون قيمته.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ أي: فاستفسرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يحلُّ لي شراؤه؟
لا تبتَعْه؛ أي: لا تشترِه.
وإن أعطاكه بدرهم؛ أي: وإن باعه عليك بشيء تافهٍ.
الحديث؛ أي: أكمل الحديث.
البحث:
تمام هذا الحديث: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
ولفظ هذا الحديث عند البخاري، عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريَه منه، وظننتُ أنه بائعُه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تشترِهِ، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
ولفظ مسلم من طريق عبدالله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه من حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا تبتَعْه، ولا تعُدْ في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
قال مسلم: وحدَّثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبدالرحمن - يعني ابن مهدي - عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم».
وفي لفظ لمسلم عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريَه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: «لا تشترِه وإن أُعطيتَه بدرهم؛ فإن مَثَل العائد في صدقته كمَثَل الكلب يعود في قيئه».
وفي لفظٍ لمسلم من طريق سالم، عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريَها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعُدْ في صدقتك يا عمر».
وهذا الحديث مشعرٌ بأن المتصدِّق بصدقةٍ لا ينبغي له شراؤها، ولا سيما إذا كانت بثمن بخس؛ لأنه يُشبِه العَوْد فيها، وتعلُّقه بها بعد أن أخرجها لله عز وجل.
ما يفيده الحديث:
1- لا ينبغي لمن تصدَّق بصدقة أن يشتريَها.
2- أن شراء المتصدِّق صدقته يشبه العود فيها.