من آداب الصيام: أن يقول الصائم إذا دُعي إلى الطعام: إني صائم
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».
يُستحب لمن كان صائمًا - سواء كان الصيام واجبًا أو تطوعًا - أن يقول إذا دعي إلى الطعام أو الشراب أن يقول: إني صائم، فقد أخرج الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم: «فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»، مَحمول على أنه يقول له اعتذارًا له وإعلامًا بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزِمه الحضور، وليس الصوم عذرًا في إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا.
والفرق بين الصائم والمفطر منصوصٌ عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه، وأما الأفضل للصائم، فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه، استُحِبَّ له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوُّع، فإن كان صومًا واجبًا حرم الفطر.
وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه؛ (شرح صحيح مسلم للنووي: 8/ 28).
وأخرج البخاري عنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ»، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا....
وأخرج الإمام أحمد أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» [1]؛ يَعْنِي الدُّعَاءَ؛ (قال الألباني: صحيح).
وأخرج ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»؛ (قال الألباني: صحيح).
[1] فَلْيُصَلِّ: فليدع لصاحب البيت بالمغفرة أو البركة.
- التصنيف: