فوائد مختصرة منتقاة من المجلد العاشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

فهد بن عبد العزيز الشويرخ

فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد العاشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

  • التصنيفات: الفقه وأصوله -


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد العاشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

لا بد في استئجار البيت من الرؤية:

& الدار ونحوها لا يكفى فيها الصفة فلا بد من الرؤية....فبعض البيوت سبحان الله إذا دخلها الإنسان سُرَّ بها, وبعضها إذا دخلها غُمَّ بها, إذًا فلا بد في استئجار البيت من الرؤية.

الصلاة في مسجد بني من كسب محرم:

& يأتي إنسان يتعامل...بأشياء محرم كسبها, ثم يبني مسجدًا...نرى أنه لا بأس أن يصلى في هذا المسجد ولو كان من مال ربوي أو من كسب محرم آخر, لأن أثمه على كاسبه.

الحذر من العاطفة العمياء:

& الإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور بمقياس الشرع والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء, لأنه ما ضر المسلمين حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم إلا هذه العاطفة العمياء.

& ما الذي أوجب للخوارج أن يخرجوا إلا العاطفة العمياء, ودعواهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خان وأنه يجب أن يقاتل, وأنه كفر برضاه بالتحكيم وما أشبه ذلك.

استئجار الكافر في بناء المساجد:

& هل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد؟ الجواب: إذا أمنَّا ذلك, وكان القائم عليه مهندسًا مسلمًا فلا بأس, أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز.

الخصم على الأجير إذا لم ينفذ خلال المدة المتفق عليها:

& يستعمل هذا بعض الناس في المقاولات فيقول: تنفذ هذا البيت في خلال سنة, فإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا, فالصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة معقولة بحيث أنه يبنى في هذه المدة أما إذا كان يبنى في سنة وقال في ستة شهور فإن هذا لا يجوز لأنه غرر

كرة القدم:

&كرة القدم...تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض لأن فيها ترويحاً للنفس وتقوية للبدن وتعويداً على المغالبة, ولكن بشرط أن لا يدخلها التحزب المشين, كما يحصل من بعض الناس يتحزبون لنادٍ معين حتى تحصل فتنة تصل إلى حد الضرب بالأيدي والعصي والحجارة

المسابقة على الحيوانات:

& يشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها أن لا يكون في ذلك أذيه لها, فإن كل في ذلك أذية كما يفعله بعض الناس في المسابقة على نقر الديوك بعضها ببعض, فإن بعض الناس والعياذ بالله يربي ديكه على أن يكون قوياً في الناقرة فهذا حرام ولا يجوز

& نطاح الكباش وصراع الثيران, إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة

العارية:

& العارية...بالنسبة للمعير...سنة, قد تجب أحيانًا كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد, فهذه واجبة فلو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف به وجب عليك أن تعطيه وضابط ذلك متى توقف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة.

 

اقتناء الكلب:

& الكلب الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه, لأنه إذا كان اقتناء الكلب لحراسة الماشية جائزًا فحراسة الإنسان أولى وأحرى,  كذلك إذا كان اقتناء الكلب للصيد جائزًا والصيد ليس أمرًا ضروريًا...فإن اقتناءه للأمور الضرورية من باب أولى

& اقتناء الكلب تشبهًا بالكفار وتفاخر به فإن هذا لا شك حرام, وينقص من أجر الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان, مع ما في ذلك من إثم التشبه وتقليد الكفار ومع ما في ذلك من الدناءة لأن الكلب أخبث الحيوانات من حيث النجاسة.

قتل الكلاب:

& قال العلماء: إن الكلاب ثلاثة: عقور, وأسود, وغيرهما, فالعقور يجب قتله, والأسود يباح قتله, وغيرهما لا يباح قتله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب, إلا آذى فإنه يقتل, لأن القاعدة هي " أن كل مؤذي يسن قتله "

الصليب:

& الصليب هو عبارة عن خطين أحدهما قائم والآخر معترض, ادعت النصارى أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قُتِل وصُلِب عليه.

& الصليب تعظمه النصارى وتعلقه في أعناقها وترسمه على أبواب بيوتها وفي مجالسها وفي كل شيء, تعظمه بحجة أن المسيح عليه الصلاة والسلام قُتل وصُلب عليه, ونحن نرى أنه منكر عظيم لأنه شعار الكفر وأنه بني على كذب لا حقيقة له.

& لو فرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك, فهنا يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصلب, لأنه شعار كفر, وهم يعتقدون تعظيمه دينًا يدينون لله تعالى به.

 

الشفعة:

& الشفعة...هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه...مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصييه على ثالث, فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه, ويضمه إلى ملكه.

&القول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك سواء كان أرضًا أم أواني أم أي شيء

دار الإسلام:

& قيل: إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم, وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارًا, والعلماء اختلفوا في هذا اختلافًا كبيرًا, لكن أقرب الأقوال أنه ما أعلن فيها بالإسلام.  

المصلي في الدوائر الحكومية:

& لو نشد ضالة في مصلى في دائرة حكومية فلا حرج عليه, لأن هذا المصلى ليس مسجدًا, ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف, وليس له تحية مسجد, ولا يحرم على الجنب المكث فيه, ولا على الحائض, فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته.

من أجبر على التأمين:

& بعض البلاد التي يقولون فيها: لا بد أن تؤمن على سيارتك, وحاجاتك وأنت ترى أن التأمين حرام, لأنه من الميسر, فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الآثمون.. لكن أضمر في نفسك أنك مظلوم وأنك مكره على بَذلِكَ ثمن التأمين.

& إذا قدر عليك حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد, لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام, فخذ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين والباقي امتنع منه, فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصًا منه.   

ـ                     كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ