(صلاة الجمعة) من بلوغ المرام
الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
- التصنيفات: سنن وآداب يوم الجمعة -
الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: الآية:9].
422- عَنْ عبْد اللهِ بْنِ عُمَر وأَبي هُريرة - رضي الله عنهم - أَنهما سَمِعَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ على أعوادِ مِنْبرهِ: «لَيَنْتَهيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلى قُلُوبِهِمْ، ثمَّ لَيَكونُنَّ مِنَ الْغافِلين» (رواه مسلمٌ).
هذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب وسماع كلامه.
423- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوعِ - رضي الله عنه - قالَ: (كنا نُصَلي معَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجُمُعةَ ثمَّ نَنْصرفُ وَلَيْسَ للحيطانِ ظِلٌّ يُستظلُّ بهِ) مُتّفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ، وفي لَفْظٍ لمسْلمٍ (كُنّا نُجَمِّع معه إذا زَالت الشّمسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبّعُ الْفَيْءَ).
الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول وقتها وهو زوال الشمس، وعليه الجمهور.
424- وَعَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنهما - قال: (ما كُنّا نَقيلُ ولَا نَتَغَدّى إلا بَعْدَ الْجُمُعةِ) مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم، وفي رواية (في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الجمعة عند أول الزوال قبل القائلة، بخلاف الظهر، فإن القائلة قبلها.
425- وعن جابرٍ - رضي الله عنه - (أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يخطُبُ قائماً، فَجَاءَتْ عيرٌ مِنَ الشّام فانفتَلَ النّاسُ إليها حتى لَمْ يَبْقَ إلا اثنا عَشَرَ رَجُلاً) رَواهُ مُسْلمٌ.
الحديث دليل على مشروعية الخطبة قائماً، وأنه لا يشترط لها عدد معين.
426- وَعَنْ ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكعةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعةِ وغيْرهَا فلْيُضِفْ إليها أُخرى وَقَد تمّتْ صَلاتُهُ» (رواه النّسائيُّ وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسنادُهُ صحيحٌ لكنْ قوَّى أَبو حاتمٍ إرسالَهُ).
الحديث دليل على أن الجمعة تصح لمن أدرك الصلاة وإن لم يدرك من الخطبة شيئاً، وفيه إنه إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها، فإن أدرك أقل منها أتمها ظهراً إذا كان نوى الظهر، وإلا كانت له نافلة.
427- وَعَنْ جَابرِ بن سَمُرةَ - رضي الله عنه -: (أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يخطُبُ قائماً، ثم يجلسُ، ثمَّ يقومُ فَيَخْطبُ قائماً، فَمَنْ أنْبَأَكَ أَنهُ كانَ يخطُبُ جالساً فَقَدْ كَذَبَ) أَخرجهُ مُسلمٌ.
الحديث دليل على أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بجلوس.
428- وَعَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: (كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمَرَّت عَيْناه، وَعَلا صَوْتُهُ، واشْتَدَّ غَضَبُهُ، حتى كأنهُ مُنذرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبّحَكم وَمَسّاكمْ) ويقولُ: «أَمّا بَعْدُ فإنّ خَيْرَ الحديث كِتابُ الله، وَخَيرَ الْهَدي هُدَى محمّد، وشَرَّ الأُمور مُحْدَثَاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضَلالةٌ» (رواهُ مُسلمٌ)، وفي روايةٍ لهُ: (كانت خطبَةُ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَة يَحْمَدُ الله ويُثني عَليه ثمَّ يقولُ عَلى إِثْرِ ذلك وَقد عَلا صَوتُهُ). وفي رواية لهُ: «مَنْ يَهْده اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، وَمَنْ يُضلِل فلا هاديَ لـهُ» وللنسائي: «وكلُّ ضَلالة في النّار».
المحدثات جمع محدثة: وهي البدعة، والمراد بها ما عمل من دون أن تسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالخطبة والإتيان بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب بعد حمد لله والثناء عليه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم، وقد أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ويوجز فيهما، وعند مسلم: (كان لرسول - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذرهم).
429- وَعَنْ عَمّار بن ياسرٍ - رضي الله عنهما - قالَ: سمعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «إن طولَ صَلاة الرَّجُلِ وَقِصَر خُطْبَتِهِ مَئِنّةٌ من فِقْهِهِ» (رواهُ مُسلمٌ).
إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة، ولذلك كان من تمام هذا الحديث: «فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحراً» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقين ويخطب بسورة ق.
430- وَعَنْ أُمِّ هشام بنتِ حارثةَ - رضي الله عنهما - قالت: (ما أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ} [ق:1] إلا عَنْ لِسَانِ رسُوَلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقرَؤها كلَّ جُمُعةٍ على المنبر إذا خَطَبَ النّاسَ) (رَوَاهُ مُسلمٌ).
قال العلماء: سبب اختياره - صلى الله عليه وسلم - هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة، وجواز ترديد الوعظ.
431- وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تكلّم يوْمَ الجُمُعةِ والإمامُ يخْطُبُ فَهُو كمَثل الحمار يحملُ أَسفاراً، والذي يقول لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» رَواهُ أَحمدُ بإسنادٍ لا بأس بهِ، وهو يفسر حديث أَبي هُريرَة - رضي الله عنه - في الصّحيحيّنِ مَرْفوعاً: «إذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».
إنما شبه المتكلم حال الخطبة بالحمار يحمل أسفاراً لأنه فاته الانتفاع بالخطبة وقد أتعب نفسه بالحضور، وقوله: «والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة» أي فاتته فضيلة الجمعة لكن تجزئه الصلاة بالإجماع، وقوله: «إذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت» تأكيد في النهي عن الكلام لأنه إذا عد من اللغو، وهو أمر بمعروف فغيره أولى، فعلى هذا يأمره بالإشارة إن أمكن.
432- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعةِ والنّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ فَقَالَ: «صَلّيْتَ» ؟) قالَ: لا، قالَ: «قُمْ فَصَلِّ ركْعَتَيْن» (مُتّفقٌ عليه).
الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة ويوجز فيهما، قال البخاري: باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين وذكر الحديث، وفيه دليل على أنه يجوز للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى، وأن ذلك لا يقطع الخطبة.
433- وعن ابْنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما -: (أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقرأُ في صَلاة الجُمُعة سورةَ الجُمُعة والمنَافقين) (رواهُ مُسْلِمٌ).
434- ولَهُ عَنِ النُعْمانِ بن بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قال: (كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في الْعِيديْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1]، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية:1].
الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين لما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد، وأما قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فلما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها، وبيان فضيلة بعثته- صلى الله عليه وسلم - وذكر الحكم الأربع في بعثته: من أنه يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحث على ذكر الله، ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة، وقد ورد: (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بـ ق، واقتربت).
435- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمَعَةِ، ثُم قَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التَّرْمِذِيَّ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ).
الحديث دليل على أن صلاة الجمعة لمن صلى العيد رخصة يجوز فعلها وتركها إلا في حق الإمام لما أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون».
436- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد الجمعة، وقد ذكر أبوداود عن ابن عمر: (أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين).
437- وَعَنَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه -، أنَّ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ لَهُ: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَة فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَو تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لا نُوصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحديث دليل على مشروعية فصل النافلة عن الفريضة في الجمعة وغيرها، لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وأخرج أبوداود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة).
438- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحديث دليل على استحباب الغسل والتبكير يوم الجمعة والإكثار من الصلاة، وقوله: (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) هذا مأخوذ من قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: آية: 160] والله أعلم.
439- وعنهُ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقال: «فِيهِ سَاعةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلم وَهُوَ قائم يصلي يَسْأَلُ الله عَزّ وَجَلَّ شَيْئاً إلا أَعْطاهُ إياهُ. وأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» (مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روايةٍ لِمُسْلمٍ (وهيَ سَاعةٌ خَفِيفَةٌ).
قوله: «وأشار بيده يقللها» أي وضع أنملة إبهامه على بطن الوسطى والخنصر.
440- وعنْ أبي بُرْدَةَ عن أبيهِ - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: «هِيَ ما بَيْن أَنْ يجلسَ الإمام إلى أَنْ تُقْضى الصَّلاةُ» (رواهُ مُسلم ورجَّح الدارقطنيُّ أنَّهُ من قولِ أبي بُردَةََ).
441- وفي حديث عَبدِ اللهِ بنِ سَلام عند ابن ماجه وجَابرٍ - رضي الله عنه - عِنْد أبي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ: (أَنّها مَا بينَ صَلاةِ العصر وغُروب الشّمس) وَقَد اختُلفَ فيها عَلى أَكْثرَ منْ أَرْبعين قوْلاً أَملَيْتُها في شرح البُخاريِّ.
أقرب هذه الأقوال القول بأنها بعد العصر، وفي حديث عبدالله بن سلام هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة.
442- وَعَن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: (مَضَت السُّنّةُ أَنَّ في كلِّ أَرْبَعين فَصَاعداً جُمُعةً) (رواهُ الدارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيف).
الحديث دليل على وجوبها على الأربعين فما فوق، قال في الاختيارات: وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يسمعان وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض.
443- وَعَن سَمُرة بنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَسْتَغْفِرُ للمؤمنينَ والمؤمنَاتِ في كُلَّ جُمُعَةٍ) (رَوَاهُ الْبَزَّارُ بإسْنادٍ لَيِّنٍ).
الحديث دليل على مشروعية الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة على المنبر في الخطبة.
444- وَعَنْ جابر بنِ سَمُرة - رضي الله عنه - (أنَّ النّبيَ - صلى الله عليه وسلم - كانَ في الخُطْبة، يقرأُ آياتٍ مِن القرآن ويُذكِّرُ النّاس) (رَواهُ أبو داود وأصْلُهُ في مسلم).
الحديث دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة كما في حديث أم هشام: (قالت: ما أخذت {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ} [ق:1] إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس) وقد تقدم.
445- وَعَنْ طَارقِ بن شِهَابٍ - رضي الله عنه - أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «الجُمُعةُ حقٌّ وَاجبٌ على كل مُسْلمٍ في جماعةٍ إلا أَربعةً: مملُوكٌ وامرأَةٌ وَصَبيٌّ وَمريض» (رواهُ أَبو داود وقالَ: لمْ يَسْمَعْ طارقٌ مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسى).
الحديث دليل على وجوب الجمعة على كل مكلف إلا العبد والمرأة والمريض.
446- وَعن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ على مُسافر جُمْعَةٌ» (رواه الطبراني بإسناد ضعيف).
الحديث دليل على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أيضاً، ومن حضرها من المذكورين أجزأته عن صلاة الظهر.
447- وعَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: (كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَوى على المِنْبر اسْتَقْبلْناهُ بِوُجُوهِنا) رواه الترمذيُّ بإسناد ضَعيف، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث البَراءِ عنْدَ ابن خزَيْمَةَ.
الحديث دليل على مشروعية استقبال الناس الخطيب وهو يخطب مواجهين له.
448- وَعَنِ الحَكمِ بنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قالَ: (شَهِدنا الجُمُعةَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ مُتوكئاً عَلى عصاً أَوْ قَوْسٍ) (رواهُ أبو داود).
الحديث دليل على أنه يندب للخطيب الاعتماد على شيء وقت خطبته مما يعتاده الناس، وبالله التوفيق.
_________________________________________________
الكاتب: الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك