السنن المتعلقة بالجمعة
قالﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»
أولا: تمهيد
صلاة الجمعة فرض على الذكر البالغ الحر، وهي واجبة بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمة؛ وأجمعت الأمة على وجوبها في الجماعة، والجمهور أنها واجبة على الأعيان، في القرى والمدن دون البادية، على الرجال لا النساء؛ لقوله تعالي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
وفي الجمعة إجماعات، منها:
أنها فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر
وأن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة[1]
ثانيا: السنن المتعلقة بصـلاة الجمعـة
التبكير إلى صلاة الجمعة والذهاب مشيا على الأقدام:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»[2].
وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»[3].
قال بعض الأئمة عن هذا الحديث: «لم نسمع في الشريعة حديثًا صحيحًا مشتملًا على مثل هذا الثواب»[4].
الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج الخطيب:
عن سلمانَ الفارسيّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»[5].
وقد كان السلف على هذا، فعن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظِيِّ[6]: «أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ ثَعْلَبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ»[7].
قال ابن شهاب رحمه الله[8]: «خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام»[9].
النظر إلى الخطيب حال الخطبة:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا»[10].
وفي البخاري: «باب: يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام»[11].
اعتماد الخطيب على عصا أو نحوها:
عن الحكم بن حزن رضي الله عنه، قال: «شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ»[12].
قال ابن قدامة رحمه الله[13]: «ويستحب أن يعتمد على قوس، أو سيف»[14]. ثم استدل بهذا الحديث.
قراءة القرآن في الخطبة:
وتشمل سورة ق، وسورة براءة، وتبارك، وجامعها: الوعظ بكلام الله عز وجلوالاكتفاء به.
عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنها، قالت: {ق وَٱلقُرءَانِ ٱلمَجِيدِ} [ق: 1] إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ»[15].
وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (تَبَارَكَ) وَهُوَ قَائِمٌ، فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي، فَقَالَ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ أُبَيٌّ»[16].
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ بَرَاءَةٌ»[17].
رفع السبابة في الدعاء على المنبر:
عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»[18].
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: «مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَيَّ، فَقَالَ: «أَحِّدْ أَحِّدْ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»[19].
ورفع إصبع واحدة إشارة إلى أن المدعو جل وعلا واحد لا يجوز أن يدعى غيره.
قال ابن تيميةرحمه الله[20]: «قالوا: ومعناه: أشِّر بواحدة؛ فإن الذي تدعوه واحد، وهذا نص بيِّنٌ في أن الإشارة إلى الله، حيث قال له: أحِّد أحِّد، أي: أحِّد الإشارة، فاجعلها بأصبع واحدة، فلو كانت الإشارة إلى غير الله لم يختلف الأمر بين أن يكون بواحدة أو أكثر، فعلم أن الإشارة لما كانت إلى الله، وهو إله واحد أمره ألا يشير إلا بإصبع واحدة، لا باثنين، وكذلك استفاضت السُّنَن بأنه يشار بالأصبع الواحدة في الدعاء في الصلاة، وعلى المنابر يوم الجمعة، وفي غير ذلك»[21].
تبديل الموضع لمن أصابه النعاس:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ»[22].
قال الرافعي رحمه الله[23]: «واستحب الشافعي لذلك لمن نعس والإمام يخطب يوم الجمعة أن يقوم ويتحول: إن وجد مجلسًا آخر، ولم يتخط الرقاب؛ ليطرد النعاس ولا يفوته استماع الخطبة وتفهمها، ولئلا ينتهي الأمر إلى انتقاض الوضوء، وكره له أن يثبت في مجلسه جالسًا»[24].
[1] انظر: ابن عبد البر، الاستذكار (2/ 56)، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
[2] صحيح البخاري (2/ 11) حديث رقم (929)، كتاب الجمعة، باب: الاستماع إلى الخطبة، صحيح مسلم (2/ 587) حديث رقم (850)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
[3] سنن أبي داود (1/ 95) حديث رقم (345)، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، سنن الترمذي (1/ 505) حديث رقم (496)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، سنن النسائي (1/ 294) حديث رقم (1380)، كتاب الجمعة، فضل غسل يوم الجمعة، سنن ابن ماجه (2/ 188) حديث رقم (1087)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 433).
[4] عبد الرحمن المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (3/ 5)، بدون طبعة، بدون تاريخ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
[5] صحيح البخاري (2/ 8) حديث رقم (910)، كتاب الجمعة، باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
[6] ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أبو مالك مختلف في صحبته. وثقه العجلي وابن حبان على أنه تابعي، وذكره ابن حجر في عداد الصحابة لاحتمال لا يمنع من صحة سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. (انظر: الإصابة 1/ 201. وتقريب التهذيب 51)
[7] موطأ مالك (1/ 143) حديث رقم: (343)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وقال الألباني: قال الألباني: إِسناده صحيح. انظر: السلسلة الضعيفة (1/ 124).
[8] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، القرشي المدني، تابعي جليل، وامام علم، كان عالم الحجاز والشام، وكان آية فى الحفظ، حتى انه قال ما استودعت قلبي شيئا فنسيه، وقال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط اجمع من ابن شهاب، وقال مالك: لم يكن فى الناس له نظير توفى عام 124 هـ. انظر: «الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة» (1/ 113): (التهذيب 9/ 445 - التقريب 2/ 207)
[9] موطأ مالك (1/ 144)، حديث رقم (344)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.
[10] سنن الترمذي (2/ 383) حديث رقم (509)، كتاب الجمعة، باب في استقبال الإمام إذا خطب، وأشار إلى ضعفه ثم قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ژ وغيرهم: يستحبون استقبال الإمام إذا خطب». سنن الترمذي (2/ 384)، والحديث الضعيف يعمل به في الفضائل خاصة إذا وافق العمل، وهذا جرى العمل عليه بما يشبه الإجماع. قال ابن المنذر: «روينا عن ابن عمر، وأنس بن مالك، أنهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطب يوم الجمعة، وكذا قول شريح، وعطاء، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر، ويزيد بن أبي مريم، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهذا كالإجماع». الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (2/ 106).
[11] البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه (1/ 311)، الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م، الناشر: دار التأصيل – القاهرة.
[12] سنن أبي داود (1/ 287) حديث رقم (1096)، كتاب الجمعة، باب الرجل يخطب على قوس، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (3/ 78).
[13] عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة، موفق الدَّين أبو محمد الحنبلي صاحب التصانيف. له: (المغني لابن قدامة)، (روضة الناظر وجنة المناظر). توفي سنة 620ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (22/ 165)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (3/ 281).
[14] ابن قدامة، المغني (3/ 179)، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ - 1997 م، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية. (3/ 179).
[15] صحيح مسلم (3/ 13) حديث رقم (873)، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.
[16] سنن ابن ماجه (2/ 203) حديث رقم (1111)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، وصححه النووي في المجموع (4/ 525).
[17]صحيح ابن خزيمة (3/ 278) حديث رقم (1807)، كتاب الجمعة، باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب، مستدرك الحاكم (1/ 287) حديث رقم (1064)، كتاب التفسير، باب سورة براءة،
[18] صحيح مسلم (3/ 13) حديث رقم: (874)، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.
[19] سنن أبي داود (2/ 80) حديث رقم (1499)، كتاب الصلاة، باب الدعاء، سنن النسائي (3/ 38) حديث رقم (1273)، كتاب الصلاة، باب: النهي عن الإشارة بأصبعين، وبأي أصبع يشير، وصححه الشيخ الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 317).
[20] هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية، الحراني، الحنبلي، ولد بحران سنة إحدى وستين وستمائة، وهو أشهر من أن يعرف، توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة "انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب "3/ 387، 405"، شذرات الذهب لابن العماد "6/ 80-86".
[21] ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4/ 509)، الطبعة: الأولى، 1426هـ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المملكة العربية السعودية.
[22] سنن الترمذي (2/ 404) حديث رقم (526)، كتاب الجمعة، باب فيمن ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
[23] هو عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم بن الفضل أبو القاسم القزويني الرافعي، الإمام البارع، المتبحِّر في المذهب وعلوم كثيرة، قال ابن الصلاح: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله، وله مصنَّفات كثيرة منها: فتح العزيز أو الشرح الكبير، والمحرر، والتذنيب، وغيرها، مات سنة 624 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 264، طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 75 - 77، طبقات ابن هداية الله ص 264.
[24] الرافعي، شرح مسند الشافعي (1/ 505)، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر.
______________________________________________________
الكاتب: مشاري بن عبدالرحمن بن سعد العثمان
- التصنيف: