كراهة الإحرام قبل الميقات

"من السُنَّةِ ألاّ يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج..."

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
كراهة الإحرام قبل الميقات

قوله: (وكُرِه إحرامٌ قبل ميقات، وحجٌّ قبل أشهره، وينعقد)[1].

 

قال في (الإفصاح): (واختلفوا في أشهر الحج:

فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

وقال مالك[4]: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة جميعه.

وقال الشافعي[5]: هو شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وليلة يوم النحر.

وفائدة الخلاف بينهم في ذلك عند مالك: تعلُّق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.

وفائدته عند الشافعي: جواز الإحرام فيها.

وفائدته عند أحمد وأبي حنيفة: تعلُّق الحِنْث به.

قال القاضي أبو يعلى الفراء: سألت الدامغاني عن فائدة ذلك فقال: الحنث ليس له فائدة تخصه حكمية.

 

قال الوزير: هذا هو الصحيح عندي؛ لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] و {أَشْهُرٌ} نكرة؛ فلا ينصرف إلا إلى شهر من شهور السنة.

 

واختلفوا في صحة الإحرام في غيرها:

فقال أبو حنيفة[6] ومالك[7] وأحمد[8]: يصح فلا ينقلب عمرة إلا أن مالكًا[9] كرهه مع تجويزه له.

 

وقال الشافعي[10]: لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، فإن عقده انقلب عُمرة. وقد روي عن أحمد[11] مثله، واختاره ابن حامد)[12].

 

وقال ابن رشد: (واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن - يعني: المواقيت - أو من منزله إذا كان منزله خارجًا منهن؟

 

فقال قوم: الأفضل له من منزله والإحرام منها رُخصة، وبه قال الشافعي[13] وأبو حنيفة[14] والثوري وجماعة.

 

وقال مالك[15] وإسحاق وأحمد[16]: إحرامه من المواقيت أفضل، وعُمدة هؤلاء الأحاديث المتقدِّمة وأنها السُّنة التي سنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل.

 

وعُمدة الطائفة الأخرى: أن الصحابة قد أحرمت من قَبل الميقات: ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم[17]، قالوا: وهم أعرف بالسُّنة.

 

وأصول أهل الظاهر[18] تقتضي ألاّ يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه...

 

إلى أن قال: وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضًا في أنواع الحج الثلاث وهو: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة باتفاق.

 

وقال مالك[19]: الثلاثة الأشهر كلها محل للحج.

 

وقال الشافعي[20]: الشهران وتسع من ذي الحجة.

 

وقال أبو حنيفة[21]: عشر فقط.

 

ودليل قول مالك: عموم قوله سبحانه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].

 

فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة.

 

ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة.

 

وفائدة الخلاف: تأخُّر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر.

 

وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك[22]، ولكن صحَّ إحرامه عنده.

 

وقال غيره: لا يصح إحرامه.

 

وقال الشافعي[23]: ينعقد إحرامه إحرام عمرة.

 

فمن شبَّهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. قال: متى أحرم انعقد إحرامه؛ لأنه مأمور بالإتمام وربما شبَّهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبَّهوا ميقات الزمان بميقات العمرة.

 

فأما مذهب الشافعي فهو مبنيٌّ على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرًا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب.

 

وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة[24]؛ لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»[25].

 

وقال أبو حنيفة[26]: تجوز في كل السَّنَة إلا يوم عَرَفة ويوم النَّحْر وأيام التشريق فإنها تُكره.

 

واختلفوا في تكريرها في السَّنَة الواحدة مِرارًا فكان مالك[27] يستحبُّ عُمرة في كل سَنَة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثًا في السنة الواحدة.

 

وقال الشافعي[28] وأبو حنيفة[29]: لا كراهية في ذلك)[30].

 

وقال البخاري: (باب: فرض مواقيت الحج والعمرة.

 

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في منزله - وله فسطاط وسرادق - فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنًا، ولأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفة[31]).

 

قال الحافظ: (قوله: (باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) المواقيت جمع ميقات، ومعنى (فرض) قدَّر أو أوجب، وهو ظاهر نص المصنف، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة [من قبل الميقات][32].

 

وقد نقل ابن المنذر[33] وغيره الإجماعَ على الجواز، وفيه نظر، فقد نقل عن إسحاق وداود[34] وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر بجواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني. فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدُّم عليه[35].

 

وفرَّق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدُّم على الزماني، وأجازوا في المكاني[36].

 

وذهب طائفة كالحنفية[37] وبعض الشافعية[38] إلى ترجيح التقدُّم. وقال مالك[39]: يُكره)[40].

 

وقال البخاري أيضًا: (باب: ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحُلَيفة.

 

وذكر حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحليفة وأهلُ الشامِ من الجحفة وأهلُ نجد من قَرن»، قال عبدالله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم»[41].

 

قال الحافظ: (واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك، وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحُلَيفة، ولولا تعيَّن الميقات لبادروا إليه؛ لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرًا)[42].

 

وقال البخاري أيضًا: (باب: قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} إلى قوله: {فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189].

 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السُنَّةِ ألاّ يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يُحْرِم من خراسان أو كَرْمان.

 

وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحُرُم الحج فنزلنا بسَرِفَ...) الحديث[43].

 

قال الحافظ: (أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها: شوال[44]، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها؟ وهو قول مالك[45]، ونقل عن (الإملاء) للشافعي[46].

 

أو شهران وبعض الثالث؟ وهو قول الباقين[47].

 

ثم اختلفوا:

فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة.

 

وهل يدخل يوم النحر أو لا؟

 

قال أبو حنيفة[48] وأحمد[49]: نعم.

 

وقال الشافعي[50] في المشهور المصحَّح عنه: لا.

 

وقال بعض أتباعه[51]: تسع من ذي الحجة، ولا يصح في يوم النحر، ولا في ليلته، وهو شاذٌّ.

 

واختلف العلماء أيضًا في اعتبار هذه الأشهر، هل هو على الشرط أو الاستحباب؟

 

فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي[52]، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب، واستدل بعضُهم بالقياس على الوقوف، وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية[53] أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عُمْرة تجزئه عن عمرة الفرض، وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظانًّا دخول الوقت لا عالمًا، فاختلفا من وجهين.

 

قوله: (وقال ابن عباس...) إلى آخره. وَصَله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم، عن مقسم، عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سُنَّة الحج أن يُحرِمَ بالحج في أشهر الحج[54].

 

ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج[55].

 

قوله: (وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كَرْمان) وَصَله سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عُبيد، أخبرنا الحسن - هو البصري - أن عبدالله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه[56].

 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: أحرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامَه وقال: غزوت وهان عليك نُسُكك[57].

 

وروى أحمد بن سيار في (تاريخ مرو) من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبدالله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرِمًا. فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامَه على ما صنع[58]. وهذه أسانيد يقوِّي بعضُها بعضًا.

 

وروى يعقوب بن سفيان في (تاريخه) من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السَّنَة التي قُتِل فيها عثمان[59].

 

ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكرِه ذلك عثمان رضي الله عنه، وإلا فظاهره يتعلَّق بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلَّق الميقات المكاني لا الزماني.

 

ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها، وشاهد الترجمة منه قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحُرُم الحج، فإن هذا كله يدلُّ على أن ذلك كان مشهورًا عندهم معلومًا)[60].

 


[1] الروض المربع ص196.

[2] فتح القدير 2/ 220، وحاشية ابن عابدين 2/ 501.

[3] شرح منتهى الإرادات 2/ 440، وكشاف القناع 6/ 81.

[4] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21.

[5] تحفة المحتاج 4/ 34، ونهاية المحتاج 3/ 255- 256.

[6] فتح القدير 2/ 221، وحاشية ابن عابدين 2/ 502.

[7] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21- 22.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 440- 441، وكشاف القناع 6/ 78- 79.

[9] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21- 22.

[10] تحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 257.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 131.

[12] الإفصاح 1/ 459- 461.

[13] تحفة المحتاج 4/ 49، ونهاية المحتاج 3/ 262.

[14] فتح القدير 2/ 133، وحاشية ابن عابدين 2/ 508.

[15] الشرح الصغير 1/ 266- 267، وحاشية الدسوقي 2/ 22.

[16] شرح منتهى الإرادات 2/ 440، وكشاف القناع 6/ 77.

[17] أخرجه عنهم: ابن حزم في المحلى 7/ 57، والبيهقي في المعرفة 7/ 104، وانظر: الموطأ 1/ 331، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 30، وإتحاف المهرة الخبرة المهرة للبوصيري 3/ 159.

[18] المحلى 5/ 52.

[19] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21.

[20] تحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 257.

[21] فتح القدير 2/ 220، وحاشية ابن عابدين 2/ 501.

[22] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21- 22.

[23] تحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 256- 257.

[24] فتح القدير 2/ 304، وحاشية ابن عابدين 2/ 503، والشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 22، وتحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 258، وشرح منتهى الإرادات 2/ 583، وكشاف القناع 6/ 81.

[25] أخرجه مسلم (1241)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[26] فتح القدير 2/ 304، وحاشية ابن عابدين 2/ 503- 504.

[27] الشرح الصغير 1/ 284، ومواهب الجليل 2/ 467- 468.

[28] تحفة المحتاج 4/ 37، ونهاية المحتاج 3/ 258.

[29] فتح القدير 2/ 307، وحاشية ابن عابدين 2/ 502.

[30] بداية المجتهد 1/ 301- 303.

[31] البخاري (1522).

[32] سقط من الأصل، والمثبت من فتح الباري.

[33] الإجماع (138).

[34] المحلى 5/ 52.

[35] فتح القدير 2/ 221، وحاشية ابن عابدين 2/ 502، والشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21- 22، وتحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 257، وشرح منتهى الإرادات 2/ 440، وكشاف القناع 6/ 78- 79.

[36] فتح القدير 2/ 132، وحاشية ابن عابدين 2/ 507، والشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 22، وتحفة المحتاج 4/ 43، ونهاية المحتاج 3/ 261، وشرح منتهى الإرادات 2/ 437- 438، وكشاف القناع 6/ 73.

[37] فتح القدير 2/ 133، وحاشية ابن عابدين 2/ 508.

[38] تحفة المحتاج 4/ 49، ونهاية المحتاج 3/ 262.

[39] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21- 22.

[40] فتح الباري 3/ 383.

[41] البخاري (1525).

[42] فتح الباري 3/ 387.

[43] البخاري (1560).

[44] فتح القدير 2/ 220، وحاشية ابن عابدين 2/ 501، والشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21، وتحفة المحتاج 4/ 34، ونهاية المحتاج 3/ 256، وشرح منتهى الإرادات 2/ 440، وكشاف القناع 6/ 81.

[45] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21.

[46] تحفة المحتاج 4/ 34، ونهاية المحتاج 3/ 256.

[47] فتح القدير 2/ 220، وحاشية ابن عابدين 2/ 501، وشرح منتهى الإرادات 2/ 440، وكشاف القناع 6/ 81.

[48] فتح القدير 2/ 220، وحاشية ابن عابدين 2/ 501.

[49] شرح منتهى الإرادات 2/ 440، وكشاف القناع 6/ 81.

[50] تحفة المحتاج 4/ 34، ونهاية المحتاج 3/ 256.

[51] تحفة المحتاج 4/ 45، ونهاية المحتاج 3/ 267.

[52] تحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 257.

[53] تحفة المحتاج 4/ 36، ونهاية المحتاج 3/ 257.

[54] ابن خزيمة 4/ 162 (2596)، والحاكم 1/ 616، والبيهقي 4/ 343، والدارقطني 2/ 233.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

[55] ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 258.

[56] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 125.

[57] لم أقف عليه في مظانه من كتب عبدالرزاق المطبوعة، وقد رواه من طريقه ابن حزم في المحلى 7/ 77.

[58] أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 31.

[59] أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 31، وانظر: الإصابة 7/ 226.

[60] فتح الباري 3/ 420.

_________________________________________________________
الكاتب: الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك