شرح حديث: مَن سبَّح الله دبرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين
مَن سبَّح الله دبرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمِد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعٌ وتسعون....
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن سبَّح الله دبرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمِد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعٌ وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - غُفِرت خطاياه وإن كانت مثل زَبَد البحر» [رواه مسلم] .
المفردات:
(سبَّح الله)؛ أي: قال سبحان الله.
(حمِد الله)؛ أي: قال: الحمد لله.
(وكبَّر الله)؛ أي: قال: الله أكبر.
(خطاياه): ذنوبه.
(زبد البحر): هو ما يعلو عليه عند اضطرابه - كالرغوة - أي: وإن كانت ذنوبه في الكثرة مثل زبد البحر.
البحث:
روى الشيخان عن أبي هريرة قال: جاء الفقراءُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المُقيم، يُصلُّون كما نُصلِّي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجُّون بها ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون، قال: (( «ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتُم مَن سبقكم ولم يُدرِككم أحدٌ بعدكم، وكنتم خيرَ مَن أنتم بين ظهرانيه إلا مَن عمِل مثله؟ تُسبِّحون وتحمَدون وتكبِّرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين» ))، وهذا لفظ البخاري.
وحديث الباب الذي رواه مسلم يُبيِّن ما أُجْمِل في الحديث المتفق عليه، وأن التسبيح ثلاث وثلاثون وأن التحميد كذلك، وأن التكبير كذلك أيضًا.
وأما حديث كعب بن عجرة عند مسلم أن التكبير أربع وثلاثون، وما رواه مسلم من قول سهيل - أحد رواة الحديث -: إحدى عشرة، إحدى عشرة، إحدى عشرة - فجميع ذلك كله ثلاث وثلاثون.
وكذلك ما ذكره البخاري من الاختلاف؛ إذ قال: (فاختلفنا بيننا؛ فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين، ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين)، وما رواه الخمسة عن ابن عمر أنه (يسبح في دبر الصلاة عشرًا، ويكبر عشرًا، ويحمد عشرًا) - فهذا كله لا يقوى على معارضةِ حديث الباب الموضح للحديث المتفق عليه؛ وذلك أن حديث كعب بن عجرة ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب بن عجرة؛ لأن مَن رفعه لا يقاومون مَن وقفه في الحفظ.
وأما قول سهيل: إحدى عشرة، إحدى عشرة، إحدى عشرة - فهذا تأويل منه موقوف عليه، ويأباه حديث الباب المرفوع، فلا يقوى كلام سهيل على معارضته.
وأما ما ذكره البخاري من الاختلاف، فقد حسم الراوي النزاع؛ إذ بيَّن للمختلفين أن التكبير ثلاث وثلاثون؛ كما في نهاية الحديث عند البخاري.
وأما ما رواه الخمسة عن ابن عمر، فهو كذلك لا يقوى على معارضة حديث الباب عند مسلم وحديث أبي هريرة المتفق عليه.
ما يفيده الحديث:
1- مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الفراغ من الصلاة.
2- أن التسبيح ثلاث وثلاثون، والتحميد ثلاث وثلاثون، والتكبير ثلاث وثلاثون مرة.
عبد القادر بن شيبة الحمد
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي
- التصنيف:
- المصدر: