حديث: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل

منذ 2024-09-22

عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه

 

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

عن ابن عمر - رضي الله عنهما «- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصة في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: "إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل"، فرمى به ثم قال: "والله لا ألبسه أبدًا"، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى» .

 

قوله: (اصطنع خاتمًا من ذهب)، وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتًما من ذهب، أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتَّخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس.

 

قال الحافظ: وفي حديث الباب مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - فمهما أقرَّ عليه استمروا عليه، ومهما أنكره امتنعوا منه.

 

قوله: وجعل فصه مما يلي كفه.

قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي[1].

 

قوله: (وفي لفظ: جعله في يده اليمنى)، وللترمذي صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه؛ الحديث، وفي حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتمًا من فضة في يمينه فصه منه، وعند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتمًا من فضة في يمينه فصه حبشي، وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله خاتمًا في خنصره اليمين، فسألته فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرج الترمذي أيضًا من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، وقال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يمينه، ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء رُوي في هذا الباب، قال أبو داود: باب التختم في اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح، ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز.

 

قال الحافظ: وفي المسالة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين، قال: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى؛ لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقًا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيُصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول[2]؛ والله أعلم.

 


[1] فتح الباري: (10/ 321).

[2] فتح الباري: (10/ 327).

 

  • 3
  • 1
  • 163

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً