أحكام المسح على الخفين

منذ يوم

إِنَّ مِنْ رحمةِ اللهِ بعبادِهِ أنْ يسرَ لهمْ دينَهُمْ، كَمَا قالَ تعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ومِنْ رَفْعِهِ جَلَّ وَعَلَا للحرَجِ عَنْ عِبَادِهِ؛ أَنْ رَخَّصَ لهمْ بِالْـمَسْحِ عَلَى الْـخُـفَّـيْـنِ؛ لـمَسِيسِ حَاجتِهِمْ إليهِ.

أحكام المسح على الخفين

عَبَادَ اللهِ: إِنَّ مِنْ رحمةِ اللهِ بعبادِهِ أنْ يسرَ لهمْ دينَهُمْ، كَمَا قالَ تعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ومِنْ رَفْعِهِ جَلَّ وَعَلَا للحرَجِ عَنْ عِبَادِهِ؛ أَنْ رَخَّصَ لهمْ بِالْـمَسْحِ عَلَى الْـخُـفَّـيْـنِ؛ لـمَسِيسِ حَاجتِهِمْ إليهِ. وتشتدُّ الحاجةُ للمسحِ عَلَى الْـخُـفَّـيْـنِ في الـمواسِمِ الباردَةِ؛ فَقَدْ ثبتَ عنِ النَّبِـيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّهُ: "تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ" (رواهُ البخاريُّ في صحيحِهِ).

 

 والأحاديثُ في ذلكَ متواترَةٌ. فَمَنْ لَبسَ خُفَّيهِ فَلَا شَكَّ أنَّ الْمَسْحَ أَسْهَلُ لَهُ وَأَيْسَرُ مِنْ غَسْلِ الْقَدَمِ، وسنتناولُ في هذهِ الـخُطْبَةِ بعضَ الأَحْكَامِ المتعلقةِ بالمسحِ عَلَى الْـخُـفَّـيْـنِ مِنْهَا:

الْـمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أنْ يَكُونَ الْـمسحُ منَ الحدثِ الأصغرِ: البولِ، والغائطِ والريحِ، وأكلِ لحمِ الإبلِ، والْمَذْيِّ والودْيِّ، والاستيقاظِ منَ النومِ. أَمَّا الْحدثُ الأكبرُ: كَالجنابةِ والحيضِ والنفاسِ؛ فَلَا يُـمسحُ مِنْهُ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: يَـجِبُ أَنْ تَكُونَ الْـخِفَافُ والجواربُ التِـي يُـمْسَحُ عَلَيهَا طاهِرَةً؛ فَإِذَا تَعَلَّقَتْ بِـهَا نَـجَاسَةٌ؛ فَلَا يَـجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الطريقةُ الصحيحةُ للمسحِ عَلَى الْـخُـفَّـيْـنِ: أنْ يُبَلِّلَ يَدَهُ بالْمَاءِ، ثُـمَّ يُـمِرُّهَا مِنْ رؤوسِ أصَابِعِ القدَمِ، ثُـمَّ يَـجُرُّهَا إِلَى سَاقِهِ خَطًّا بِأَصابِعِهِ، والأفضلُ أنْ يضَعَ يَدَهْ اليُمْنَـى عَلَى خُفِّهِ الأيـمنِ، ويدَهُ اليُسرَى عَلَى خُفِّهِ الأيسرِ، ثُـمَّ يَـمْسَحُ مَسْحَةً واحِدَةً للجميعِ، في وقٍت وَاحِدٍ. وقَالَ أحمدُ -رحِـمَهُ اللهُ-: "وكيفَمَا فَعَلْتَ؛ فَهُوَ جَائِزٌ بيدٍ وَاحِدَةٍ، أَو باليدَيْنِ".

 

الْـمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الصحيحُ منْ أقوالِ أهلِ العلمِ أنَّ الـمشرُوعَ: الـمسحُ عَلَى ظاهِرِ الخفيـنِ، دُونَ باطنِهِمَا.

 

الْـمَسْأَلَةُ الْـخَامِسَةُ: يجوزُ للمسلمِ أنْ يتعمدَ لبسَ الـخُفَّيْـنِ مِنْ أَجْلِ الْمَسْحِ عليهِمَا، وَلَا ضَيْـرَ فِي ذَلِكَ.

 

الْـمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: السُّــنَّــةُ أنْ يَـمسحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً واحدَةً، وَلَا يُكَرِّرُ المسحَ.

 

الْـمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَا يُـجْزِئُ غَسْلُ الْـخُفِّ عَنْ مَسْحِهِ؛ إِلَّا إِذَا أَمَرَّ يَدَيْهِ علَى الْـخُفَّيْـنِ أثنَاءَ الْغَسْلِ؛ فَلَعَلَّهُ يُـجْزِئُ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَـى، ثُـمَّ لَبِسَ الْـخُفَّ قَبْلَ غَسْلِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى؛ فَالَّذِي يَتَـرَجَّحُ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْـخُفَّيْـنِ إِلَّا بَعْدِ اكتِمَالِ طَهَارَتِهِ. وَخُرُوجًا مِنَ الْـخِلَافِ، فَلَا يَلْبَسُ الْـخُفَّ الأَيْـمَنَ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِ القدمَ اليُسرَى؛ فَإِنْ لبِسَهُ نَاسِيًا، ثُـمَّ غَسَلَ القدمَ اليُسرَى، ولبسَ خُفَّهَا؛ فَعَلَيْهِ خَلْعُ الْـخُفِّ الأيمنِ، وإعادةُ لِبْسِهِ منْ غيرِ غَسْلِ القدمِ؛ لأنهُ سَبَقَ لَهُ غَسْلُهَا.

 

الْـمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَا يُشتَـرَطُ للمسحِ عَلَى الْـخَفَّيْـنِ أَنْ تَسْبِقَهُ نِيَّةٌ؛ فَلَيْسَ شَرْطًا، وَلَا لَازِمًا؛ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ لِبْسِ الْـخِفَافِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا؛ فَلَوْ لَبِسَهُمَا مِنْ غَيْـرِ نِــيَّــةٍ بعدَ الطهارةِ، ثُـمَّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا؛ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الْـحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِذَا تَيَمَّمَ ثَـمَّ لَبِسَ الْـخُفَّ؛ لَـمْ يَكُنْ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيهِ إِذَا وَجَدَ الْماءَ؛ لأَنَّ لِبْسَهُ للخُفِّ لَـمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ، ثُـمَّ بَدَأَ يُدُافِعُ الأَخْبَثَيْـنِ؛ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْـخُفَّيْـنِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَـمْسَحَ عَلَيْهِمَا، لأَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ جَوَازِ صَلَاتِهِ، وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْـِن خَشْيَةُ اِشْتِغَالِ قَلْبِهِ بِالْمُدَافَعَةِ؛ مِـمَّا يُذْهِبُ الْـخُشُوعَ فِي الصلاةِ، وَرُبَّـمَا عَجَزَ عَنِ الإِتْيَانِ بِـهَا عَلَى الْوَجْهِ الأَكْمَلِ، بَيْنَمَا هَذِهِ الْعِلَلُ لَا تُوجَدُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْـخُفَّيْـنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْـنِ؛ فَلَا تَضُرُّهُ هَهُنَا الْمُدَافَعَةُ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لا يجوزُ الْمسحُ على قدمٍ، وغَسْلُ أخرَى؛ كَمَنْ يَلبسُ الخفَّ في قدمٍ، ويجعلُ الأخرَى مكشوفةً، إلا إذَا كانتْ جبيرةً؛ فإنَّـهُ يمسحُ عليهَـا كجبيـرةٍ لا كَخُفٍّ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يـجوزُ للمُستحَاضَةِ، ومَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ، واستِطْلَاقُ الرِّيحِ؛ المسحُ عَلَى الْـخُـفَّـيْـنِ، إذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ؛ بلْ هُمْ أَحَقُّ مِنْ غَيْـرِهِمْ فِي الأَخْذِ بِـهَذِهِ الرُّخَصِ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الْـخَامِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا نَزَعَ خُفَّيْهِ، وَهُو عَلَى طَهَارَةٍ؛ فَطَهَارَتُهُ بَاقِيَهٌ لَا تَنْتَقِضُ بِنَزْعِ الْـخُفِّ؛ لأَنَّ خَلْعَهُ للخُفِّ لَيْسَ نَاقِضًا للوضُوءِ. حَيْثُ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أنه تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا»، (رواه ابنُ أبي شيبةَ في مُصَنَّفِهِ بسندٍ صحيحِ). واختَارَ هَذَا القولَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيِمِيَّةَ، والإمامُ ابنُ عُثَيْمِينَ، وَمُـحَدِّثُ العصرِ الإمامُ الألبَانِــيُّ، وَعَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

 

الْـمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مُدَّةُ الْـمَسْحِ لِلْمُقِيمِ يومٌ وليلةٌ؛ أَيْ خَـمْسَةُ فُرُوضٍ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّــامٍ بِلَيَالِيهِنَّ؛ أَيْ: خَـمْسَةَ عَشْرَ فَرْضًا؛ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صحيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».

 

الْـمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يُـحْسَبُ وَقْتُ الْمَسْحِ عَلَى الْـخُفَّيْـنِ أَوَّلِ مَسَحٍ بَعْدَ الحدثِ، ولا يُنظرُ إِلَى وَقْتِ اللبْسِ، ولا إلى وقتْ انتقاضِ الوُضُوءِ. وَإنـَّمَا يَبْتَدِأُ مِنْ أَوَّلِ مَسْحَةٍ لَهُ عَلَى خُفِّهِ؛ فَيُصَلِّي خمسةَ فروضٍ منْ أولِ مسحةٍ. فلو افترضْنَا أنَّ رجُلًا لَبِسَ خُفَّهُ قبلَ صَلَاةِ الفجرِ، ولم يمسحْ إلا لصلاةِ العصرِ؛ فلهُ أن يمسحَ على خُفَّيهِ لِصَلاةِ العصرِ، والمغربِ، والعشاءِ، والفجرِ، والظهرِ. ولو اعتبـرَ أربعةً وعشرينَ ساعةً مِنْ لبْسِهِ للخُفِّ؛ فَهَذَا الْقَوْلُ وجيهٌ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَنْ مسحَ بعدَ انتهاءِ مدةِ المسحِ ناسيًا أو متعمدًا، ثم صلَّى؛ فصلاتُهُ باطلةٌ، وعليهِ الإعادَةُ مهْمَا كثُرَتِ الصلواتُ.

 

الْـمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: لوْ شَكَّ: هَلْ ابتدأَ المسحَ من صلاةِ الظهرِ مثلًا أو العصرِ، ولم يترجَّحْ عندَهُ شيءٌ منهُمَا؛ فإنَّهُ يَبْنِـي عَلَى الأصلِ؛ فيعتبـرُ نفسَهُ مَسَحَ منَ العصرِ؛ لأنَّهُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ مِنْهُ، أَمَّا الظهرُ فشَاكٌّ بِهِ، واليقيـنُ لَا يزولُ بالشَّكِّ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الْـعِشْرُونَ: يـجوزُ للمسلمِ أنْ يمسحَ عَلَى الجوربَيْـنِ، سَوَاءَ أَكَانَتْ مِنَ الجلدِ، أمْ مِنَ القُمَاشِ، والتِـي تُعْرَفُ فِي عصرِنَا بالشُّرَّابِ كَذَلِكَ لَهْ المسحُ عَلَى الْـخُفَّيْـنِ، والْمعروفةِ بالجزمِة، والكنادرِ، ولا يُشتَـرطُ أَنْ تَكُونَ سَاتِرَةً لـمحلِ الفرضِ فِي أصَحِّ أقوالِ أهلِ العلمِ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الْـحَادِيَةُ وَالْـعِشْرُونَ: يُشتَـرَطُ أنْ تَكُونَ الـخِفَافُ التِـي يُـمْسَحُ عليهَا سَاتِرَةً لِمَحَلِّ الفرضِ؛ وَهُوَ إِلَى الْكَعْبَيْـنِ، فإنْ كَانَتْ غيْـرَ سَاتِرَةٍ لِمَحِلِّ الفرضِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَـمْسَحَ عَلَيْهَا؛ إِلَّا إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ خَلْعُهَا؛ كَأَنْ يَحْتَاجَ لاستِخْدَامِ يَدِهِ أَوْ قَدَمِهِ عِنْدَ خَلْعِهَا؛ فَلَهُ أَنْ يَـمْسَحَ عَلَيْهَا. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْـعِشْرُونَ: يَـجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْـخُفِّ الْمَخْرُوقِ، إِذَا كَانَ الْـخَرْقُ يَسِيـرًا، وَالْفَتْقُ مُعْتَادًا، وَرَدَّ شَيْخُ الإِسْلَامِ عَلَى مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ: "وَمَنْ مَنَعُوا ذَلِكَ؛ فَقَدْ ضَيَّقُوا تَضْيِيقًا يُظْهِرُ خِلَافًا للشريعةِ؛ بِلَا حُجَّةٍ مَعَهُمْ أَصْلًا"، وَقالَ أيْضًا: "وَكَثِيـرٌ مِنْ خِفَافِ الناسِ لَا يخلُو مِنْ فَتْــقٍ، أَو خَرْقٍ؛ يَظْهَرُ مِنْهُ بَعْضُ القَدَمِ؛ فَلَو لَـمْ يَـجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا؛ بَطَلَ مَفْهُومُ الرُّخْصَةِ، لَاسِيَّمَا أَنَّ الَّذِينَ يَـحْتَاجُونَ إِلَى لِبْسِ ذَلِكَ هُمْ الْمُحْتَاجُونَ، وَهُمْ أَحَقُّ بِالرُّخْصَةِ مِنْ غَيْـرِ الْـمُحْتَاجِيـنَ، وَلَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَـجِدُ خُفًّا سَلِيمًا.

 

4- فَكُلُّ مَنْ لَبِسَ خُفًّا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ؛ فَلَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، سَوَاءَ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيـرًا، وَسَوَاءَ أَكَانَ الْـخُفُّ سَلِيمًا أَمْ مَقْطُوعًا، وَالْمُسَافِرُونَ قَدْ يَتَخَرَّقُ خُفُّ أَحَدِهِمْ، وَلَا يُـمْكِنُ إِصْلَاحُهُ فِي السَّفَرِ؛ فَإِنْ لَـمْ يَـجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لَـمْ يَـحْصُلْ مَقْصُودُ الرُّخْصَةِ، فَلَا يَـجُوزُ أَنْ يَتَنَاقَضَ مَقْصُودُ التَّوْسِعَةِ مِنْ الشَّرْعِ بِالْـحَرَجِ والضِّيقِ"، وَقَالَ سُفْيانُ رَحِـمَهُ اللهُ: "وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا مُـخَرَّقَةً مُشَقَّــقَةً مُرَقَّــعَــةً؟".

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْـعِشْرُونَ: كَذَلِكَ يَـجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْـخُفِّ الشَّفَّافِ؛ لِعَدَمِ تَفْرِيقِ الشَّرِيعَةِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْـخِفَافِ وَالْـجَوَارِبِ بَيْـنَ الشَّفَّافِ وغَيْـرِهِ، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).

 

الْـمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْـعِشْرُونَ: مَنْ مَسَحَ مُقِيمًا ثُـمَّ سَافَرَ؛ فَلَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْمَسْحِ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ قَدْ بَدَأَ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ مَسْحِ الْمُقِيمِ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الْـخَامِسَةُ وَالْـعِشْرُونَ: مَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا، ثُـمَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَتَـمَّ يَوْمًا فِي سَفَرِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ؛ لأَنَّ مُدَّةَ مَسْحِ الْمُقِيمِ قَدِ انتَهَتْ، وَسَفَرُهُ قَدِ اِنْقَطَعَ.

 

الْـمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ وَالْـعِشْرُونَ: مَنْ لَبِسَ خُفَّيْـنِ فَوْقَ بَعْضِهِمَا، أو خُفًّا وَجَوْرَبًا؛ فَلَهُ أَنْ يَـمْسَحَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا: الأَعْلَى أَوِ الأَسْفَلِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهِ.

 

الْـمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْـعِشْرُونَ: لو لَبِسَ خُفًّا عَلَى طَهَارَةٍ، ثـُمَّ أَحْدَثَ، ثُـمَّ لَبِسَ خُفًّا آخَرَ بَعْدَ الْـحَدَثِ فَوْقَ الْـخُفِّ الأوِل؛ فَإِنَّهُ يَـمِسَحُ عَلَى الْـخُفِّ الأوَّلِ الَّذِي لَبِسَهَ قَبْلَ الْـحَدَثِ، وَلَا يَـجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْـخُفِّ الأخيرِ؛ لأَنَّهُ لُبِسَ عَلَى غَيْـرِ طَهَارَةٍ.

 

الْـمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْـعِشْرُونَ: مَا يُلْبَسُ مِنَ الْقُبَّعِ الشَّامِلِ لِلرَّأْسِ والأُذُنَـيْـنِ، والَّذِي قَدْ يَكُونُ فِــي أَسْفَلِهِ لَــفَّــةٌ عَلَى الرَّقَبَةِ؛ فَــإِنَّ هَذَا يُــمْسَــحُ عَلَيْهِ؛ لِــمَشَـقَّـةِ نَــزْعِــهِ، مِــثْــلُ الْــعِـمَامَةِ.

__________________________________________
الكاتب: الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي

  • 2
  • 0
  • 97
  • كمال عبد الله

      منذ
    نصرة الدولة الإسلامية على أحزاب الكفر والردة والنفاق من أوثق عرى الإيمان «ومنزلة الولاء والبراء في الإسلام عظيمة، فالولاء والبراء قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإيمان والعقيدة، فلا يصح إيمان شخص بدونهما، فيجب على المرء المسلم أن يوالي في الله ويحب في الله ويعادي في الله، فيوالي أولياء الله ويحبهم، ويعادي أعداء الله ويتبرأ منهم ويبغضهم، فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فهو ولي الله، أما من والى الكافرين واتخذهم أصدقاء وإخوانا فهو مثلهم، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارىٰ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [المائدة: 51]، والقرآن العزيز مشتمل على كثير من الآيات التي تحذر من اتخاذ الكافرين أولياء، مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} [الممتحنة: 1]». «فالبراء من الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية وهو البعد من الكفار ومعاداتهم وقطع الصلة بهم، فلا يصح إيمان المرء حتى يعادي الكفار والمرتدين والمنافقين ويتبرأ منهم ولو كانوا أقرب قريب، قال سبحانه: {لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولٰئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولٰئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون} [المجادلة: 22]، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة أنه لا يتحقق الإيمان إلا لمن تباعد عن الكفار المحادين لله ولرسوله وتبرأ منهم وعاداهم ولو كانوا أقرب قريب، وقد أثنى -سبحانه وتعالى- على خليله إبراهيم حينما تبرأ من أبيه وقومه ومعبوداتهم حيث قال: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون} [الزخرف: 26]». «وقد أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتأسى بالخليل -عليه الصلاة والسلام- وبتوحيده الخالص وبراءته من المشركين حيث قال: {قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتىٰ تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير} [الممتحنة: 4]». «أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: الناقض الثامن من نواقض الإسلام «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» ... وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم...» «وهذا العداء والحقد على الإسلام والمسلمين من قبل هؤلاء الصليبيين واليهود لا يستغرب، لأن الكفر وإن كان مللا شتى إلا أنهم ملة واحدة بالنسبة لعداء المسلمين والحقد عليهم...» «وبهذه المناسبة فإننا ندعو جميع المسلمين أن يهبوا لنصرة إخوانهم المجاهدين بكل ما يستطيعون من عون بالنفس والمال والدعاء والدعاية، كما نوصي إخواننا المجاهدين بالصبر والثبات والاستماتة في مقاومة هذا العدوان، وكلنا أمل في الله أن تكون ديار المسلمين مقبرة لهؤلاء الصليبيين والمرتدين كما كانت مقبرة لمن قبلهم من الطغاة المستكبرين». «كما نذكر إخواننا المقاتلين في سبيل الله بحالة المسلمين يوم الأحزاب حينما تكالبت عليهم قوى الكفر وتحالفوا على غزو المدينة واستئصال شأفة المسلمين، إلا أن الله -سبحانه وتعالى- بقوته التي لا تقهر زلزلهم وفرق شملهم وأنجى نبيه ومن معه...» انتهى كلامه رحمه الله. واليوم يعيد التاريخ نفسه، وتعود نفس ملل الكفر والعمالة لحرب المسلمين من جديد، فالواجب على جميع المسلمين عموما، وعلى المسلمين الساكنين ديار الدولة الإسلامية خصوصا أن ينصروا دولتهم الإسلامية في كل مكان بكل ما يستطيعون من أنفس وأموال ودعوات، وأن يذبوا عن عرض إخوانهم المجاهدين ويوالوهم ويؤدوا لهم واجب النصرة والدعم ويفرحوا بظهورهم وانتصارهم وأن يرفعوا همم الناس ويلجموا أفواه المغرضين والمخذلين، فوالله الذي لا إله إلا هو إن ذلك من أوثق عرى الإيمان، كما أن ضده من الفرح بهزيمة المسلمين ومحبة ظهور الكفار وتمكنهم في الأرض لهو الردة الصريحة عن دين الإسلام. فاحذر أيها المسلم من مغبة تضييع ما أوجبه الله عليك، واسع في درب مرضاته وكن على يقين بموعود الله لعباده المؤمنين بأن العاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ◽ المصدر: صحيفة النبأ – العدد 24 السنة السابعة - الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1437 هـ مقال: نصرة الدولة الإسلامية على أحزاب الكفر والردة والنفاق من أوثق عرى الإيمان

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً