نظرة الإسلام للمال

ينظر الإسلام للمال على أنه قوام الحياة، به تنتظم معايش الناس، ويتبادلون على أساسه تجاراتهم ومنتجاتهم، ويقوّمون على أساسه ما يحتاجون إليه من أعمال ومنافع.

  • التصنيفات: فقه المعاملات -

 

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

 

 

ينظر الإسلام للمال على أنه قوام الحياة، به تنتظم معايش الناس، ويتبادلون على أساسه تجاراتهم ومنتجاتهم، ويقوّمون على أساسه ما يحتاجون إليه من أعمال ومنافع.

 

ولقد أخبر الله - تعالى - بأنه أحد الأمرين اللذين هما زينة الحياة الدنيا في قوله - تعالى -: {﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾} [الكهف: 46].

 

وينظر الإسلام للمال على أن حبه والرغبة في اقتنائه دافع من الدوافع الفطرية التي تولد مع الإنسان وتنمو معه {﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾} [الفجر: 20]، وقال - جل شأنه -: { ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ } [العاديات: 8].

 

فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة طبعية تساير فطرته وطبيعته، وتقر خصائصه التي يتميز بها عن الكائنات الأخرى الموجودة في محيط الحياة الأرضية التي يعيشها، وكلف بالقيادة فيها.

 

كما يرى أن أقوى الغرائز فيه غريزتا "النسل والاقتناء"؛ إذ عليهما يقوم بقاء الإنسان في شخصه ونوعه.

 

وغريزة التملك والاقتناء هي تلك الغريزة التي تدفع الإنسان إلى المال بالسعي إليه وتحصيله، وتنميته وادخاره [1].

 

وإذا نحن نقرأ قول الله - تعالى -: {﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾} [آل عمران: 14]، نرى أن الإسلام يقر وجود هاتين الغريزتين في الإنسان.

 

والمال في حقيقة أمره ليس ملكاً خالصاً لمالكه، وإنما هو ملك لله، قال - تعالى -: {﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾} [النور: 33].

 

ويد المالك يد وديعة، استودعها الله إياه، قال - تعالى -: {﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾} [الحديد: 7].

 

وعلى الإنسان أن يضعه مواضعه، وينفقه في الوجوه التي شرعها الله، فيأخذ منه ضروراته وحاجاته، ويوزع الفضل منه على من هم أحق به من الضعفاء والعجزة والمساكين.

 

المال فتنة واختبار:

فالمال فتنة، وإنفاق المال في وجوهه المشروعة نجاح في الاختبار، إذ إن المال المودع لدى المالك فتنة، قال - تعالى -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [الأنفال: 28]، أي اختبار وامتحان.

 

وسيحاسب الناس عن المال من أين وكيف اكتسبوه؟ وفيم انفقوه؟ قال - تعالى -: {﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾} [التكاثر: 8]، وقال - صلى الله عليه وسلم -:  «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه» [ رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له، وروى الترمذي قريبًا منه بإسناد حسن صحيح] [2].

 

2- خصائص النظام المالي في الإسلام ومميزاته:

1- النظام المالي، أو الاقتصاد الإسلامي: جزء من النظام الإسلامي الشامل للحياة؛ لذا ينبغي أن يدرس ويطبق في إطار عقيدة الإسلام وشريعته، فلو وضع هذا النظام في بيئة غريبة عن الإسلام فإن كثيرًا من جوانبه لا يمكن تطبيقها، كما أن التقصير في تطبيق جوانب أخرى من الإسلام في الحياة تؤثر على سلامة تطبيق النظام المالي الإسلامي.

 

2- النشاط المالي في الإسلام له طابع تعبدي في المكسب، وفي الإنفاق على السواء: حيث يرغب المؤمن في الثواب ويحذر من العقاب، فيحرص على كسب الحلال وصرف ما يكسبه في الأوجه الشرعية دون إسراف ولا تقتير.

 

3- النشاط الاقتصادي في الإسلام له طابع أخلاقي.

 

4- المال في الإسلام وسيلة لا غاية، فهو وسيلة إلى مرضاة الله -عز وجل- وليس هو غاية في حد ذاته.

 

5- إن المال مال الله والإنسان متصرف فيه، وعلى المتصرف أن يسير حسب رضا المالك {﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾} [النور: 33].

 

6- الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي للمسلم هي رقابة ذاتية في المقام الأول لأنه يعلم أن الله {﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾} [غافر: 19]، والواقع يشهد على أن الأمر لا يستقيم إلا بالرقابة الذاتية.

 

7- يهدف النظام المالي إلى تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فلا ينحاز إلى مصلحة الفرد على حساب الجماعة، ولا إلى مصلحة الجماعة على حساب الفرد؛ بل يحفظ حقوق الجميع بلا انحياز ولا إفراط ولا تفريط.

 

8- يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تلبية مهمة الاستخلاف في الأرض وفق شرع الله {﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾} [الحديد: 7].

 

9- النظام المالي يرمي إلى التوظيف المشروع للطاقات البشرية {﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ } [الملك: 15].

 

10- ويرمي الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق التكافل الحقيقي للمجتمع وضمان العيش الكريم وتوفير الرزق الحلال لجميع أفراد الأمة.

 

11- كما أن الاقتصاد الإسلامي نظام إنساني يعتبر مصلحة غير المسلم أيضًا في طموحاته ويؤمن لهم حقوقهم.

 

3- تعريف المال:

في اللغة: هو كل ما يقتنى ويملك من كل شيء سواء كان عينًا أو منفعة[3]، فكل ما يستولي عليه الإنسان فعلاً ويملكه من ذهب أو فضة أو حيوان أو نبات يسمى مالاً، أما ما لا يحوزه الإنسان ولا يملكه كالطير في الهواء والصيد في الصحراء والسمك في الماء والمعدن في جوف الأرض فلا يسمى مالاً في اللغة.

 

أما في الاصطلاح الفقهي: فلقد اختلف العلماء في تحديد معناه على رأيين:

أ- فقد عرفه الجمهور بأنه: كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه[4]، فيدخل فيه الأموال العينية والحقوق والمنافع لإمكان حيازتها بحيازة أصلها.

 

ب- وعرفه الحنفية بقولهم: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة[5]، فكل ما لا يمكن الانتفاع به كلحم الميتة وما لا يمكن إحرازه من الأمور المعنوية والحقوق والمنافع مثل العلم والسكن - فلا يسمى مالاً عندهم؛ لأنهم حصروا المال في الأشياء المادية التي لها مادة وجرم محسوس.

 

ثمرة الخلاف: يترتب على هذا الخلاف بعض النتائج أو الثمرات في الغصب والميراث والإجارة.

 

• فمن غصب شيئًا وانتفع به مدة ثم رده إلى صاحبه فإنه يضمن قيمة المنفعة عند الجمهور، ولا يضمنها عند الحنفية إلا إذا كان المغصوب موقوفًا أو مملوكًا ليتيم أو معدًّا للاستغلال والاستثمار كعقار معد للإيجار كمطعم أو دكان.

 

• الإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية؛ لأن الإجارة (المنفعة) ليست مالاً عندهم حتى تورث، وعند الجمهور تظل الإجارة باقية حتى تنتهي مدتها.

 

4- الحقوق والمنافع[6]:

لا خلاف في أن الأشياء المادية التي يمكن إحرازها والانتفاع بها تعتبر مالاً على النحو الذي ذكرناه قريبًا.

 

لكن الحقوق مثل حق الشرب وحق الحضانة، والمنافع مثل سكنى الدار واستعمال السيارة ولبس الثياب، فبناءً على تعريف المال الذي سبق ذكره والخلاف فيه فإن الجمهور يرون بأن الحقوق والمنافع أموال، وهي ليست مالاً عند الحنفية.

 

واستدل الأحناف بقولهم: إن المال ما يمكن إحرازه وحيازته وادخاره لوقت الحاجة والمنافع لا تقبل الحيازة والادخار لأنها معنوية وهي تحدث آنًا بعد آن، وهي قبل أن تحدث معدومة والمعدوم ليس بمال.

 

واستدل الجمهور بقولهم: إن حيازة المنافع ممكنة وذلك بحيازة أصلها ومحلها ومصدرها، ولأن المنافع هي المقصودة من الأعيان ولولاها لما صارت الأعيان أموالاً.

 

والشارع الحكيم أجاز أن تكون المنافع مهرًا، والمهر لا يكون إلا مالاً بدليل قوله - تعالى -: {﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ } [النساء: 24]، فالمنافع إذن من الأموال.

 

والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم ولجريان العرف بذلك.

 

5- تقسيمات المال[7]:

يُقسم المال إلى عدة تقسيمات يترتب عليها أحكام مختلفة بحسب كل قسم، وسوف نذكر أهم تقسيمات المال وما يترتب على كل قسم من فوائد وآثار.

 

أولاً: المال المتقوم وغير المتقوم: (باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته):

المال المتقوم: هو ما كان في حيازة الإنسان وأباح الشرع الانتفاع به، كالدور والسيارات والمطعومات والثياب والكتب وغيرها.

 

وغير المتقوم: هو ما لم يحرز بالفعل كالطير في السماء والمعادن في الأرض، أو ما لا يباح الانتفاع به شرعًا مثل الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم.

 

فوائد وآثار هذا التقسيم:

1- إن المال المتقوم هو الذي يصح التعاقد عليه، وتجوز التصرفات فيه من بيع وهبة وإجارة وإعارة ووصية وشركة ونحوها.

 

أما غير المتقوم فلا يصح فيه شيء من تلك التصرفات، فلو باع مسلم خمرًا لم يصح البيع، ولكن لو باعها ذمي من ذمي صح البيع لتقوُّم الخمر في حقهما.

 

2- من أتلف مالاً متقومًا لغيره وجب عليه ضمان مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًّا؛ لأن الشارع منحه حماية وحرمة.

 

أما غير المتقوم فلا يضمن بالإتلاف، فلو أراق أحد خمرًا لمسلم فلا ضمان عليه؛ لأن الخمر غير متقومة في حق المسلم.

 

ثانيًا: العقار والمنقول (باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره):

العقار: هو ما لا يمكن نقله بحال من الأحوال: كالدور والأراضي.

 

والمنقول: ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيئته عند النقل أم لم تتغير: مثل العروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات ونحوها.

 

وعند المالكية المنقول ما أمكن نقله مع بقاء هيئته، وصورته دون تغيير: كالملابس والسيارات. والعقار عندهم ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً كالأرض.

 

فوائد هذا التقسيم:

1- الشفعة تجري في العقار دون المنقول إلا عند بعض الفقهاء.

 

2- حقوق الجوار والارتفاق تتعلق بالعقار دون المنقول.

 

3- عند بيع أموال المدين وفاء لدينه يبدأ بالمنقول أولاً فإن لم يف بيع عقاره.

 

4- يجوز للوصي أن يبيع للصغار ما يملكون من منقول حسب ما يراه من وجود المصلحة وليس له أن يبيع عقارهم إلا بمسوغ شرعي كزيادة نفقاته على غلاته مثلاً.

 

5- لا يتصور غصب العقار (عند أبي حنيفة وأبي يوسف)، وأما المنقول فيتصور غصبه باتفاق الفقهاء.

 

6- يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لجمهور العلماء، بيع العقار قبل قبضه من المشتري، أما المنقول فلا يجوز بيعه قبل القبض أو التسليم؛ لأن المنقول عرضة للهلاك أكثر من العقار.

 

ثالثًا: المثلي والقيمي: (باعتبار تماثل آحاده وأجزائه وعدم تماثلها):

المال المثلي: هو ما له نظير ومثل في الأسواق من غير تفاوت بين أجزائه أو آحاده يعتد به في التعامل.

 

والأموال المثلية أربعة أنواع:

1- المكيلات: يعني ما تقدر بالكيل، كالقمح والشعير والزيوت...

2- الموزونات: والتي تقدر بالوزن، مثل الذهب والحديد...

3- العدديات المتقاربة في الحجم: مثل البيض والجوز والبرتقال...

4- الذرعيات: والتي تُباع بالذراع أو المتر ونحوها، مثل الأقمشة...

 

وأما المال القيمي: هو ما لا مثل له في الأسواق أو له نظير ولكن بتفاوت كبير لا يتسامح به عادة، كالدور والحيوانات والأحجار الكريمة...

 

ملاحظة: قد ينقلب المثلي قيميًّا وبالعكس، مثل ما إذا انقطع وجود المثلي من الأسواق انقلب قيميًّا، وإذا كان المال نادر الوجود في السوق ثم أصبح كثير الوجود صار مثليًّا بعد أن كان له قيمة خاصة.

 

آثار وفوائد التقسيم:

1- المثلي يثبت دينًا في الذمة، وذلك بأن يكون ثمنًا في البيع عن طريق تعيين جنسه وصفته، بخلاف القيمي فإنه لا يثبت دينًا في الذمة.

 

2- الضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله، وفي القيمي يكون بقيمته، فمن أتلف كمية من السكر وجب عليه ضمان مثله، أما القيمي فيضمن المتعدي قيمته لأنه تعذر إيجاد مثله صورة.

 

3- تدخل القسمة جبرًا في المال المثلي المشترك، أما القيمي فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.

 

رابعًا: المال الاستهلاكي والاستعمالي: (باعتبار بقاء عينه بالاستهلاك وعدمها):

المال الاستهلاكي: هو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كأنواع الطعام والشراب والحطب والنفط والورق والنقود، فلا يمكن الانتفاع بهذه الأموال ما عدا النقود إلا باستئصال عينها، وأما النقود فاستهلاكها يكون بخروجها من يد مالكها، وإن كانت أعيانها باقية بالفعل.

 

والمال الاستعمالي: هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات والمفروشات والثياب والكتب ونحوها.

 

وينظر إلى الانتفاع المميز بين النوعين لأول مرة، لا إلى حالات الاستعمال المتكررة، فإن زالت عين الشيء من أول انتفاع كان مالاً استهلاكيًّا، وإن بقيت عينه حينئذ كان مالاً استعماليًّا.

 

وتظهر فائدة التقسيم فيما يأتي:

يقبل كل نوع من هذين المالين نوعًا معينًا من العقود، فالمال الاستهلاكي يقبل العقود التي غرضها الاستهلاك لا الاستعمال كالقرض وإعارة الطعام.

 

والمال الاستعمالي يقبل العقود التي هدفها الاستعمال دون الاستهلاك كالإجارة والإعارة.

 

فإن لم يكن الغرض من العقد هو الاستعمال وحده أو الاستهلاك وحده، صح أن يرد العقد على كلا النوعين: الاستعمالي والاستهلاكي كالبيع والإيداع، فيصح ورودهما على كل من النوعين على السواء.

 

المراجع المساعدة في المبحث الأول:

1- المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك (4-37).

2- تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران.

3- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان (213-221).

4- الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (4/40-55).

5- الملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام داود العباد.

6- المال والحكم في الإسلام، عبد القادر عودة.

7- ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي، د. عدنان التركماني.

 


[1]الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر، مشكلات الحكم والتوجيه محمد البهي ص (3-9).

[2] الترغيب والترهيب.

[3] انظر: لسان العرب مادة مول (13/223).

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي (258)، والفقه الإسلامي وأدلته (4/42).

[5] حاشية ابن عابدين (4/3)، والبحر الرائق (2/227).

[6] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/42-43)، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (218-219).

[7] انظر: في تقسيمات المال المراجع التالية: الفقه الإسلامي وأدلته (4/43-55)، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (220-223).