التصنيف: فقه الزواج والطلاق
عبد العزيز بن باز
شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح
امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا يطلقها، وقبل الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح أم لا ؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيدها؟
عبد العزيز بن باز
البكارة قد تزول بالحيض
متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكراً من غير الزنا؟
عبد العزيز بن باز
شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة
كثرت فتنة النساء، وكثر الزنا في أمريكا وبعض الشباب يريد أن يتزوج من امرأة، ولعله بعد ذلك يحمي نفسه من الزنا، ولعله بعد ذلك يدعوها إلى الإسلام فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز
نكاح الفاسق صحيح
ما صحة القول أن المسلم إذا كان فاسقاً، ونكح امرأة ثم تاب إلى الله، يكون نكاحه الأول غير شرعي، ولا بد يعيد نكاح تلك المرأة نكاحاً شرعياً؟
عبد العزيز بن باز
حكم الزواج ممن رضع من أمها من لبن زوج قبل أبيها
رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيه، فما الحكم؟ [1]
خالد عبد المنعم الرفاعي
استخدام الصور بأنواعها بديلاً عن الرؤية الشرعية
هل يصِحُّ الزواجُ بدون الرُّؤية الشرعية، والاعتماد على الصور والفيديو لمشاهدة المخطوبة، والاعتماد على الأهل في ذلك، مع العلم أنه يوجَد حب متبادَل، وموافقة منَ الطرفين، بما فيهم الأهل وأهل البنْت.كذلك يوجد الدِّين والأخلاق في الطرفين، وكلاهما يتناسبان في كلِّ شيء، ويوجد تراضٍ وحبٌّ كبير بين الطرفين.
مع العلم أنه منَ الصَّعب وُجُود رؤية شرعيَّة إلا قبل سنة بعد الخطوبة، وقبل الزواج مباشرة؛ لأسباب صعبة، وهي سفَر الشاب، وعدم القُدرة على الإجازة، فهل يجوز ذلك مع التأكُّد من الأهْل ومن المخطوبة، وَوُجُود ثقة متبادلة بَيْن الطرفَيْن.
وجزاكم الله خيرَ الجزاء، والله الموفق.
إبراهيم بن محمد الحقيل
وللمطلقات حقوق (1)
عبد العزيز بن باز
وجوب موافقة الولي في عقد النكاح
هل تجب موافقة الولي في حالة زواج المرأة الثيب مرة أخرى؟ وما شروط الزواج الصحيح في حالتها؟
عبد العزيز بن باز
طلاق الخلع يقع بينونة صغرى
زوج طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة على عوض أربعمائة ريال كان معلوماً، وقد أفاد الزوج المذكور أنه لم يطلقها قبل ذلك، وأن زوجته ترغب العود إليه وإنما قالت عند فضيلتكم: إنها لا ترغب العود إليه، خوفاً من بعض أوليائها، وعرض علي ورقة تتضمن هذا المعنى.
خالد عبد المنعم الرفاعي
عدم الاحتِشام بين العاقدين
السَّلام عليْكم ورحْمة الله،
هناك أُخت أعرِفُها تُريد أن تُرسل لكم بسُؤالها؛ لثِقتها في موقِعِكم.
والسؤال أنَّه: تمَّت خِطْبتُها منذ سنة و 8 أشهر إلى أحد الأشخاص، كانتْ فرحتُها بهِ لا تُوصَف؛ فهُو ملتزِم يَحفظ القرآن كامِلاً، يُحافظ على الصَّلوات في المسجِد، من عائلةٍ طيِّبة، وحدَث بينهما قبولٌ منذ البِداية.
المشكلة أنَّه: مع فتْرة الخطوبة حدثَت بينهُما بعْض التَّجاوُزات لَم تصِل إلى الزِّنا أبدًا، وهُو حتَّى لم يطَّلِع على جِسْمها، لكِن حدَث لَمس وتَجاوُزات، لكنَّهما تابا وتمَّ عقْد الزَّواج منذ عام.
بعد العقد، أحسَّت هذه الفتاة أنَّ هذا الزَّوج كان يجرُّها للمعصية، وأنَّه لَم يكُن أمينًا عليْها وقد خان أباها بتصرُّفاتِه تلك، صارحتْه بتِلك المشاعر، وقد قال لها: إنَّه تاب، وإنَّ الله يقْبل التَّوبة عن عباده.
المشكلة أنَّها الآن في مرحلة العقْد، وزوجُها يُؤمن أنَّ كلَّ شيء مُباحٌ له إلاَّ الجِماع، وكانت هي مقْتنِعة بذلِك لكنَّها سمِعت أحد الشُّيوخ يقول: إنَّه حتَّى دون الجِماع يجب التَّوسُّط في الأمْر حتَّى لا تُصْبح خيانة للأمانة، هي الآن تَخاف من زوجِها في المستقْبَل: هل سيُصْبِح أمينًا على نفسِه في علاقاتِه بالنِّساء؛ لأنَّه أحيانًا تصدر منه بعض تصرُّفات المراهقين، كأن يَرْغَب أن يقبِّلَها في المصْعد، وهو لا يغضُّ بصرَه أحيانًا؟
هي لا تشكُّ فيه لكنَّها تريد أن تكون على بيِّنة من أمرها؛ حتَّى لا تكون قد اختارتِ اختِيارًا سيِّئًا، مع العلم أنَّه فيما عدا ذلك هو مقبول الأخلاق والدِّين.
خالد عبد المنعم الرفاعي
إتيان المرأة بين الأليتَيْن
من المعلوم تَحْريمُ إتيان الرجُل زوجتَه في دُبُرها، ومن المعلوم جواز مباشرة الرجل زوجته كيف شاء، ولكن أشكَل عليَّ مباشرة الأليتَيْن دون الإيلاج في ذات الدُّبر (الشرج)، هل يدخل ذلك في النَّهْي عن إتيان المرأة من دُبُرها؟ أو أن الدبُر يطلق على ذات (الشرج) فقط دون الأليتَيْن؟