التصنيف: فقه الجنايات والحدود
عبد الرزاق عفيفي
الفتاوى
منذ 2008-11-19
هل يجوز الاستشهاد بكافر في المحكمة؟
هل يجوز الاستشهاد بكافر في المحكمة في قضية أو الشهادة له؟
نعم، إذا كانت الشهادة بحق ليست بباطل يجوز أن تستشهد به أو تشهد له. أكمل القراءة
ممدوح إسماعيل
المقالات
منذ 2008-11-05
فضيحة تبادل الزوجات وفشل القانون
هذا حكم الله الحق البين الواضح الرادع لجريمة الزنا، وشتان بين نور
حكم الله وما جاءت به ظلمات القوانين الوضعية، التي سهلت على الناس
الفجور، وهونت من شأن جريمة الزنا بعقاب وقيود ما أنزل الله بها من
سلطان. ... المزيد
حسام الدين عفانه
الفتاوى
منذ 2008-10-19
الأخذ بالثأر، والقتل على خلفية: "شرف العائلة"
كما تعلمون فقد كثرت حوادث القتل حيث قتل بعض الناس أخذاً بالثأر، كما
أنه قد قتلت بعض الفتيات تحت شعار: "القتل على خلفية شرف العائلة"!!
فما قولكم في ذلك؟
لا شك أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر، وقد
وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى
الله عليه وسلم في الترهيب من القتل بغير حق، فمن ذلك قوله تعالى:
{ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله إلا
بالحقّ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-28
وجوب إقامة حدود الله
يقول الله تعالى: {والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما}، هل الأمر هنا للوجوب؟ وإذا كان الجواب بنعم
فمن المسؤول عن ذلك؟ وهل تأثم البقية إن لم يأمروه بذلك؟
إن الأمر للوجوب، وإن هذا حد من حدود الله، وقد أوجبه الله تعالى على
عباده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا
سبتاً" أي أسبوعاً كاملاً، وفي رواية: "من أن يمطروا شهرا"، أنتم تعرفون حاجة
الناس إلى المطر، وتعرفون فائدته على الأرض وتنقيته للهواء ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
من شهد قبل أن يستشهد
وقعت لي مسألة أهمتني، وذلك أنه كان عندي شهادة لصاحب لي فيما بينه
وبين مقاول، وأنكره المقاول، وأنا لدي شهادة تفصل بينهما، ولم يطلب
مني صاحبي أداء هذه الشهادة، فأردت أن أؤدي الشهادة قبل أن يطلبها
مني، فنهاني بعض المشايخ، وقال: لا تفعل؛ فإن النبي صلى الله عليه
وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وقال لي شيخ آخر: بل افعل،
وأدها قبل طلبها، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يؤدي
الشهادة قبل أن تطلب منه. فأيهما المصيب، وهل ما ذكرا من الأحاديث
صحيح؟
كل من الشيخين اللذين تحدثت معهما على جانب من الصواب، وهذه المسألة
ذكرها العلماء، وفصلوا القول فيها: بأنه إذا كان صاحب الحق يعلم بما
لديك من الشهادة، فلا تشهد بها حتى يطلبها صاحب الحق، فإن أديتها قبل
طلبه، وهو عالم بها، فأنت متهم. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه
وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
إقامة المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه
إقامة المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه
إذا ادعى شخص على آخر بدعوى، فأنكره، وأقام بذلك شاهداً واحداً فقبل
القاضي شهادته، وقال له: احلف مع شاهدك؛ لتستحق الحكم عليه فقال: لا
أحلف، ولكني أرضى بيمين المدعى عليه. فإن حلف المدعى عليه على نفي
دعواه، وحكم الحاكم سقطت بذلك الدعوى.
فلو عاد المدعي بعد هذا وقال: أنا أحلف مع شاهدي، لم يمكن من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
عدالة الشهود وجَرحهم
هل الأصل في الشهود العدالة حتى يأتي من يجرحهم أم العكس، وهل طلب
تزكيتهم حق للخصم أم يطلبها القاضي، ولو لم يطلبها الخصم، وأيهما
المقدم: بينة الجرح أم بينة التعديل؟
لابد في البينة من العدالة، كما قال سبحانه وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}
(1)، وقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ}
(2) الآية. ومنه يتضح أن شهادة الفاسق لا تقبل على مثله، ولا غيره،
وأن العدالة في الدين معتبرة كما تقدم، وليس ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-08
هل تعتبر موالاة الجلد في الحدود؟
من وجب عليه حد، أو تعزير. هل يشترط لإقامته عليه الموالاة، وعدم
تفريقه أم يجوز أن يفرق عليه في مجالس متعددة؟
الحمد لله. المشهور من المذهب أن الموالاة ليست بشرط. ذكره في
(الإقناع) و(المنتهى) وغيرهما، لكن حكى ابن مفلح في (الفروع) عن الشيخ
تقي الدين رحمه الله أن في هذا نظراً، واستظهره صاحب (الفروع).
وإليك بعضا من عباراتهم رحمهم الله:
- قال في (الفروع) (6/55): ولا تعتبر الموالاة في الحدود، ذكره القاضي
وغيره ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
دِيَةُ المقتولِ من ضمن تركته
قدر الله على «فلان» وصدمته سيارة، فدفع السائقُ دِيَتَه للورثة أربعة
وعشرين ألفاً. وكان قد أوصى بثلث ماله، فهل تدخل دِيَتُه في ماله،
ويؤخذ ثلثها تبعاً لثلثه ويوفَّى منها دينُه أم يقال: إنها مال
للورثة؛ لأنها لم تقع إلا بعد وفاته، وهو في هذه الحالة لا يملك؟
إذا قُتل الإنسان خطأ أو عمداً، واختار الورثة الدية، فإن ديته تُحتسب
من ضمن تركته فيرثها ورثته، وإن كان عليه دين فإنه يوفَّى منها، وإن
كان قد أوصى بثلث ما خلَّفه، دخلت الدية في مسمى ما خلفه. صرح بذلك
الفقهاء رحمهم الله:
قال في (المنتهى) و(شرحه): وإن قُتل عمداً أو خطأ فأخذت ديته، فميراث
عنه. قال ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
كفارة القتل
ما حكم من حصل له حادث سيارة فأصاب رجلا فقتله، وحكم عليه بالدية، هل
تلزمه كفارة القتل أم لا؟
كل من قتل شخصا معصوم الدم -خطأ أو شبه عمد- فعليه الكفارة، سواء قتله
مباشرة، أو تسببا، أو شارك في قتله؛ وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من
العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام
فيها، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من تسبب في وفاة شخص بصدم أو غيره فعليه الكفارة
إذا تعرض السائق لحادث انقلاب سيارة، أو تصادم، وتوفي بسببه أحد
الركاب، فهل تلزمه كفارة صيام شهرين أم إطعام؟ وهل يشترط التتابع في
الصيام؟ وهل تتكرر الكفارة إذا توفي معه أكثر من واحد؟ وهل تجزئ كفارة
واحدة عن الجميع؟ وإذا توفي قبل أداء هذه الكفارة، فهل يلزم وليه أن
يقوم بأدائها عنه أم لا؟ نرجوكم بسط الجواب. وفقكم الله للصواب.
كفارة القتل تجب على كل من قتل نفسا محرمة، أو شارك في قتلها:
بمباشرة، أو بسبب خطأ، أو شبه عمد، بخلاف العمد المحض، فلا كفارة فيه،
ومن ذلك ما يحصل في حوادث انقلاب السيارات، أو تصادمها، إذا حصل من
السائق تعدٍّ، أو تفريط، وتوفي بسببه أحد، وحكم في ذلك بالدية شرعا،
سواء حكم بها على السائق، أو على عاقلته، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من أعطى صبيا بندقية فثارت وأصابت شخصا
رجل معه «بندق شوزن» قد أزهبها أي جعل فيها (الفشكه)، واجتمع عنده
صبيان، وبدا له بعض الحاجة، وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثماني
سنين.
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟
الرجل الذي دفع «الشوزن» إلى الصبي الصغير ليس هو القاتل، ولا دية
عليه، إلا أنه ينبغي أن يُعَزَّرَ بالحبس، والضرب؛ لتفريطه. والقاتل
هو الصبي الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتيل على عاقلة هذا
الصبي القاتل.
ودية الخطأ مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها إذا كانوا
موسرين. وعلى الصبي ... أكمل القراءة