من أسباب الألفة

أرجع الماورديُّ أسباب الأُلْفَة إلى خمسة أسباب رئيسة؛ وهي: الدِّين، والنَّسب، والمصاهرة، والمودَّة، والبرُّ... ... المزيد

ما أحوجنا إلى الحلم

وسط ضجيج الحياة، وزحام المسارعة، واللهاث خلف الدنيا قد تسقط من بعضنا بعض أخلاقه كما يسقط العرق الناتج عن الركض خلف الدنيا. ومن هذه الأخلاق التي كادت تندر في مجتمعاتنا خلق الحلم.. حتى بتنا نذكر من يتصف بالحلم ذكر النادر الشحيح المميز في مجتمعه المبتعد عن الحلم والأناة. ... المزيد

نظرةٌ شرعيةٌ في النقوطُ في الأفراح

كما تعلمون فمن عادة الناس النقوطُ في الأفراح، فهل يلزم شرعاً ردُّه أم لا؟ أفيدوني؟
 

النقوط هو ما يُهدى في الأعراس خاصةً، وفي الأفراح والمناسبات السعيدة عامةً، كبناء بيتٍ جديدٍ أو النجاح في التوجيهي أو في الجامعة أو عند الولادة ونحوها. والنقوطُ من العادات والأعراف الحسنة في المجتمع، وهو معروفٌ قديماً، ولا زال العملُ به جارياً في كثيرٍ من المجتمعات في وقتنا الحاضر، وللنقوط أثرٌ طيبٌ ... أكمل القراءة

أخي وصديقي.. أسفًا!

الأزمة الأخلاقية التي تمرُّ بها مجتمعاتنا؛ تدعو الدعاة والمصلحين والمفكرين دعوة جادة للتأمُّل، والسعي لإصلاح ما فسد بين الناس؛ ليس على مستوى الخلافات الفردية بل على مستوى الإصلاح المجتمعي الشامل لمنظومة الأخلاق والتي تحتاج لتضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه... ... المزيد

من وجد قلماً على باب المسجد النبوي فهل يحتفظ به؟

حصل معي قبل سنتين أن وجدت قلماً على باب المسجد النبوي، فهل لي الحق في الاحتفاظ بهذا القلم، أم علي تسليمه لمكتب المفقودات في المسجد؟[1]

إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيراً مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائماً، وإلا سلمه مكتب المفقودات.[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1418هـ. أكمل القراءة

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً ما حكمها؟[1]

اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا ... أكمل القراءة

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف

ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقوداً مقدارها 2250 ريالاً سعودياً عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟[1]

الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائماً في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف"[2]، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن ... أكمل القراءة

لقطة الحرم

التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟[1] 

لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تحل ساقطته إلا لمعرف"[2] (متفق على صحته). والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم ... أكمل القراءة

حكم الأخذ من الأحذية التي في الحرم لمن لم فقد حذاؤه

إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم، فهل يجوز له أخذ غيرها، مع العلم أنها تجمع ثم تلقى في الخلاء؟[1]

ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أن يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه.[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). أكمل القراءة

حكم اللقطة إذا لم تعرف

عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟[1]

الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثاً؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها ... أكمل القراءة

حكم تهريب الكتب والأشرطة

أنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتباً وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة؟  وأيضاً يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة؟[1]

أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن فلا يسكنها إلا بإذن الدولة، ولا يسكنها بالرشوة ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً