زوجي طلباته مقززة فهل يحق لي طلب الطلاق وأخذ أطفالي منه

منذ 2014-01-14
السؤال:

أنا متزوِّجة منذ 14 سنة، زوجي عصبيٌّ وشكَّاك، وكلامُه بَذيء، يمنعني مِن الخروج حتى لمنزل أهلي، وقام بخِيانتي أكثر مِن مرَّة، ويقوم بضربي وسبِّي وسبِّ أهلي واحتقارهم! لم يَزُرْني أحدٌ مِن أهلي طوال مدة زواجي؛ لأنه طلب مني ألَّا يزورَني أحدٌ منهم وهو غير موجودٍ، حتى إنه عرَف أنَّ إخوتي عندي مرة وهو غير موجود، فجاء وطردهم! وقال: الناسُ لا يعرفون أنهم إخوتك!!

يُرغمني على ممارَسة المصِّ له يوميًّا بالإكراه، ولو رفضتُ يضربني، ويهدِّد بأن هناك كثيراتٍ يَتَمَنَّيْنَ أن يكونَ معهنَّ. وإذا كنتُ حائضًا يغصبني على الجِماع مِنَ الدبُر، حتى مُداعبته لي تكون مُقزِّزة، يُدخل أصبعه في دبري، وأمُصّ له. وإذا غضبتُ ورفضتُ يقول: أنتِ لستِ امرأة، أنتِ ميتةٌ جنسيًّا!

لديَّ أطفال وأخاف عليهم، وهو يحبهم، ولا يقصِّر في النفقة عليَّ أو عليهم، لكنه يذلني ويُهدِّد بأخْذ أطفالي. فماذا أفعل، أشيروا عليَّ؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فحالُ زوجِكِ -أيتُها الأختُ الكريمةُ، مع الأسف- كحال الكثير مِن الناس؛ فيه خيرٌ وشرٌّ، والحمدُ للهِ أنكِ مُدركةٌ لذلك، فذكرتِ أنه لا يُقَصِّرُ معكم في النفقة، ويحب أطفاله، وهذه أخلاقٌ مَرْضيَّةٌ، مع ما فيه مِن صفاتٍ أخرى سيئةٍ لا تُرْضِي أحدًا.

وقد أمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- باتباع تلك القاعدة، وَنَهَى عن بُغض الأزواج بعضهم بعضًا؛ لأنَّ الزوجة إن وجدتْ فيه خُلُقًا تكرهه، وجدتْ آخر مرضيًّا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة، إن كره منها خُلُقًا رضِيَ منها آخر، أو قال: غيره" (صحيح مسلم)، فالبُغضُ كليًّا يحملُهُ على الفراق؛ لذلك حضَّنَا أن نغفرَ السيئ للحسن، ونتغاضى عما نكره لما نحب؛ والنظرُ للأخلاق السيئة يؤدِّي لصرم الألفة المطلوبة شرعًا.

فجاهِدي نفسك -أيتُها الفاضلةُ- على أن تكوني -دائمًا- واقعيةً؛ كي تقبلي زوجَكِ على ما هو عليه، فذلك أدْعى أن تتحملي سلبياته وأخطاءَهُ، وسيترتب على ذلك أن تعامليه بالرِّفق، وتحسني التبعُّلَ له، والتحبُّب إليه والتجمُّل، واستقباله عند دخوله، وتوديعه عند خروجه، فإنَّ ذلك مِن الأسباب الجالبة للألفة والمحبة، ويُزِيلُ الهمَّ والقلق، ويُبقِي الصَّفَاءَ.

ولا بُدَّ -أيتُها الأختُ الفاضلةُ- مِن التمسُّكِ بالنصيحة النبوية؛ لِيَعُمَّ السِّلْمُ أَنفُسَكما، وما أحسنَ ما قِيلَ: ليس العاقلُ الذي يعلم الخيرَ مِن الشرِّ، وإنما العاقلُ الذي يعلم خيرَ الخَيْرَينِ، وشرَّ الشرين! وقد نبَّه الله على تلك الموازَنات التي تقوم بها الأُسَر، وتَصْلُحُ بها المجتمعات، وتَدُومُ بها العِشْرَةُ، ويَحْصُلُ الأجرُ العميمُ؛ أعني عند تعارض الحسنات والسيئات؛ فقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[البقرة: 219]، فبيَّن لهم مَنافِعَهُمَا وَمَضَارَّهُمَا، وأنَّ إثْمَهُمَا ومضارَّهما أكبرُ، والعَاقلُ يرجِّح ما تَرَجَّحَتْ مصلحتُه، ويجتَنِب ما ترجحت مضرتُه. وقال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[البقرة: 216].

فأنتِ لا طاقةَ لك بالطلاق ولا فراق أبنائِكِ، وأهلُكِ لا يقوون عليه أيضًا، وتلك مضرةٌ بلا شك، وإرغامُ زوجِكِ على ما تشتكين منه مضرةٌ أيضًا، ولكِنْ مضرةُ الطلاق أعظمُ، ومصلحةُ البقاء بجوار أبنائِكِ أعلى، فيُدفَعُ أسوأُ الاحتمالين باحتمال أدناهما، ويُرَجَّحُ الأرجحُ مِن المصلحتين.

ولكن لا يعني هذا أن توافقي زوجَكِ على الأمور المحرَّمة مِن الإتيان في الدبُر؛ فهذا إثمٌ عظيمٌ، وهو مِن الأمور الخطيرة جدًّا من الناحية الطبية، والناحية النفسية، فلا تُطاوعيه فيه أبدًا، ولا تُمَكِّنِيهِ، ولا تستسلمي لزوجك في هذا، بل ذَكِّريه بالله -تبارك وتعالى- وَخَوِّفِيهِ بِهِ، وبيِّني له خطورتَهُ شرعيًّا واجتماعيًّا، وصحيًّا، ونفسيًّا.

فالزواجُ ليس هو الاستمتاع بالجماعِ فقط، بل هو رعايةٌ لحقِّ اللهِ، وحقِّ الزوجِ، وحفظٌ لبيتِ الزوجِ، وعرضِهِ، ومالِهِ، وتربيةٌ لأولادِهِ؛ كما في الحديثِ الصحيحِ: "إنَّ لربِّكَ عليْكَ حقًّا، ولنفسِكَ عليْكَ حقًّا، ولأهلِكَ عليْكَ حقًّا، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ".

فحياةُ الإنسانِ عمومًا -ومنها الحياةُ الزوجية- فيها ما هو أهمُّ من الجنسِ، وما يُساويهِ، والإسلامُ لم يُهملْ حاجاتِ الإنسانِ الغرائزيةَ، ولكنْ في إطارِ قولِهِ تعالى:{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: 77]، وقالَ تعالى: {قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}[الطلاق: 3].

والحياةُ أعظمُ مِن أن تُبَدَّدَ في الشهوات، ولكن يأخُذ نفسَه بالحزمِ؛ فالعاقلُ مَن حفظَ دينَهُ ومُرُوءَتَهُ بتركِ الحرامِ، وطَلَبِ الفضائلِ، ولم يَسْعَ في إفناءِ عُمُرِهِ، وتشتيتِ قلبِهِ في شيءٍ تسوءُ عاقبتُهُ.

وهكذا بالنسبة للمصّ الذي لا تقبله النفوسُ السَّويَّةُ، وتنفرين منه، فانصَحِيهِ في ذلك برفقٍ ولينٍ، وأن الشرع أَوْجَبَ على الزوج مُراعاة زوجتِهِ في ذلك، وأن لَكِ حقًّا مثله تمامًا؛ قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 19]، وقال -صلى الله عليه وسلم- : "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"؛ (رواه ابن ماجهْ).

وأيضًا يجب عليه تمكينُ أهلِكِ مِن زيارتك، ولا يجوزُ له منعُك من زيارتِهِم لمجرَّدِ التَّعَسُّفِ والتَّعَنُّتَ، وأن الله مطَّلِعٌ عليه، قادرٌ عليه، فلا يكونُ في مَأْمَنٍ مِن أن تشتكيه إلى الله، فتفسُد عليه دنياهُ وأُخْراه، وقد اتَّفَقَ أصحابُ المذاهب على عَدَمِ جواز مَنعِ المرأة من زيارة أهلها لها في بيتها، إذا لم يكن هناك مِنْ هذا ضَرَرٌ معتبرٌ, وإنما الخلافُ في ذَهَابِهَا هي إليهم، والراجحُ مِنْ هذا الخلاف أن الرجل ليس له منْعُ زوجتِهِ من زيارَةِ أهلها، إذا لم يَكُنْ هناكَ ضَرَرٌ.

وبناءً على ذلك؛ فإن ما يفعلُه زوجُكِ مِن الجماع في الدبر إذا أَصَرَّ على ذلك، ومَنَعَك -مطلقًا- من زيارة أَبَوَيْكِ، ومنعهما من زيارتِكِ هو من قبيل الظلم والعدوان على حقوقك؛ إذ ليس له منعُكِ من فريضةٍ واجبةٍ عليك؛ وهي بِرُّكِ بوالِدَيْكِ، فَإِنْ أَصَرَّ على موقِفِهِ، فحينئذٍ يَحِقُّ لك طَلَبُ الطلاق منه؛ لأن مَنْعَكِ من أبويك -مطلقًا- والجماعَ في الدبُر يُلْحِقُ بِكِ بالغَ الضَّرَرِ. وقد خالف الزوجُ أمرَ ربِّه له بمعاشرتكِ بالمعروف فيما قام به مِن ضربٍ وسبٍّ لك، وطرد لأهلك.

فإنْ لم يستجبْ لشيءٍ من النُّصح، واستَمَرَّ في أفعاله المشينة، فلا بأس من طلب الانفصال، وحضانةُ الأبناء مِن حقِّك إلى أن تتزوَّجي، فإنْ تَزَوَّجْتِ سَقَطَ حقُّكِ في حضانة الأطفال؛ لما رواه أبو داود أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "أنتِ أحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي". وتنتقل الحَضانَة لأمِّك؛ وهو مذهَبُ جمهور العُلماء مِن المذاهبِ الأربعةِ وغيرِهِم، فلا يحقُّ للأب أن يُنَازِعَ فيها، ما دَامَتْ جدَّة الطفل لِأمِّها سالمةً، مُتَوَفرًا فيها مُؤهلاتُ الحضانة، فإنْ كانت غير موجودة، أو لا تُريدهم، أو غير ذلك، تنتقل الحضانة للأب.

أسأل الله أن يقدر لك الخير حيث كان.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 29
  • 15
  • 170,720

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً