اجتماع العيد مع الجمعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

هذا العام صادف عيد الأضحى يوم الجمعة، فكيف صلاة العيد والجمعة؟ وهذا السؤال أسأله لأنني أقطن في إسبانيا، فهل تسقط صلاة الجمعة؟

الإجابة:

أما إذا صادف العيدُ يوم الجمُعُةِ؛ فإن صلاة الجمعة يُرَخَّصُ في التخلف عنها لمن صلَّى العيد، إن شاء فعلها، وإن شاء تركها، وصلى ظهرًا، والدليل على ذلك؛ حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- حيث قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدَ، ثم رَخَّصَ في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصليَ، فليصلِّ» ؛ (رواه أصحاب السنن، وصححه ابنُ خزيمة).

وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شَهِدَ العيدَ، كَمَا تجب سائرُ الجُمَعِ؛ للعُمُوماتِ الدَّالَّةِ على وُجُوب الجُمُعة؛ وهو قولُ الإمامِ مالكٍ، وغيره.

والثاني: تسقط عن أهل البَرِّ؛ مثلُ أهل العوالي، والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أرخص لهم في ترك الجمعة؛ لمَّا صلَّى بهم العيد، وهو قولُ الشافعيِّ.

والقولُ الثالثُ - وهو الصحيح-: أن من شهد العيد، سَقَطَتْ عنه الجُمُعَةُ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدَهَا من شاءَ شُهُودَهَا، ومن لم يشهدِ العيدَ لَمْ تسقطْ عنه الجُمُعَةُ؛ وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه: كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيره - رضي الله عنهم- ولا يُعرفُ عن الصحابة في ذلك خلافٌ.

وأصحابُ القولَيْنِ المتقدِّمَيْنِ لم يَبْلُغْهم ما في ذلك من السنة عن النب - صلى الله عليه وسلم-لمَّا اجْتَمَعَ في يومه عيدانِ، فَصَلَّى العيدَ، ثُمَّ رخص في الجُمُعَةِ، وفي لفظ أنه قال: «أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء أن يشهد الجمعة، فليشهد، فإنا مُجَمِّعُون»، وهذا الحديث رُوِيَ في السنن من وجهين؛ أنه صَلَّى العيد، ثُمَّ خَيَّرَ الناس في شهود الجمعة، وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير -رضي الله عنهما- كان على عهده عيدانِ، فَجَمَعَهُمَا أول النهار، ثم لم يصلِّ إلَّا العصر، وَذَكَر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فَعَلَ ذلك، وَذَكَرَ ذلك لابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: ''قد أصاب السُّنةَ''.

وأيضًا؛ فإنه إذا شَهِدَ العيدَ حَصَلَ مقصودُ الاجتماع، ثم إنه يصلي الظُّهْرَ إذا لم يشهدِ الجمعةَ، فتكون الظهر في وقتها، والعيدُ يُحَصِّلُ مقصودَ الجُمُعةِ، وفي إيجابها على الناسِ تضييقٌ عليهم، وتكديرٌ لمقصود عِيدِهِمْ، وما سُنَّ لهم من السرور فيه والانبساط.

فإذا حُبِسُوا عن ذلك، عَادَ العيدُ على مقصودِهِ بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيدٌ، ويوم الفطر والنحر عيدٌ، ومن شأنِ الشارعِ إذا اجْتَمَعَ عبادتانِ من جنسٍ واحدٍ إِدخالُ إحداهُما في الأُخرى؛ كَمَا يدخُلُ الوُضُوءُ في الغسل، وَأَحَدُ الغُسْلَيْنِ في الآخَرِ، واللهُ أعلمُ.

من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24 / 210 - 213) بتصرف. <br><br>

وفق الله الجميع لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.