ترك المبيت بمنى أيام التشريق لوجود عذر
عطية صقر
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - ملفات الحج وعيد الأضحي - فتاوى وأحكام -
قمتُ بالحج هذا العام وكان عندي عُذْر يَمنَعُني من المَبِيت في مِنًى، بسبب مرافقة أطفالي لي كما أنني أُصِبْت بنزلة برد وبسخونة شديدة فهل عليَّ شيء؟
المبيت بمِنًى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، لو تُرِك كان فيه هَدْى، هو شاة فمن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رَجَع إلى أهله.
وكيف يصوم الأيام الثلاثة في الحج؟ قيل: يَصومُها ما دام موجودًا هناك لم يَعُدْ إلى وطنه، وقيل: في موسم الحج، وقيل: أيام التشريق الثلاثة للضرورة، كما قال عبد الله بن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهما: "لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لا يَجِد لِهَدْىٍ وتَرْك المَبِيت ليلة، كترك المبيت في الليالي الثلاثة" والمراد بالمبيت الحضور بمنى معظم الليل، سواء في أوله أو في آخره.
والمبيت واجب ليلتين إذا نَفَر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإنْ غَرَبَتْ عليه الشمس بمنى وَجَب أن يَبِيت فيها، وهو واجب عند الأئمة الثلاثة، وجعله أبو حنيفة مندوبًا، من تَرَكَه فلا شيء عليه، وأطال مدة النَّفْر من اليوم الثاني عشر فجَعَلها حتى قبيل فجر اليوم الثالث عشر. وقال ابن حزم: "مَن لم يَبِتْ في مِنًى فقد أساء ولا شيء عليه".
ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "إذا رَمَيْتَ الجِمَار فَبِتْ حيث شئتَ. والكل متفق على أن المبيت يَسْقُط عن ذوى الأعذار"، فقد روى البخاري أن العباس عم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ استأذنه أن يَبِيت بمكة ليالي مِنَى ومن أجل سِقايته، فأَذِنَ له.
وعلى هذا لو كان المبيت بمنى فيه مشقة على مريض لا يَجِد علاجًا أو راحة فيها فبات بمكة يُمكِن أن يأخذ برأي أبي حنيفة ومَن معه بأن المَبِيت سُنَّة لا شيء في تركه، وإن كان الأوْلَى أن يَذبَح مراعاةً لرأي الجمهور القائل بأن المَبِيت واجب، وإذا قِيسَ المرض على أعذار السُّقاة فلا شيء على تارك المبيت بمنى.
والله أعلم.