هل يمنع السحر صحة الطلاق
منذ 2013-03-26
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلقني زوجي ثلاث طلقات متفرِّقة، في طُهر جامعني فيه، ولما سألنا شيخًا، قال لنا: إنه لم يقع الطلاق؛ لأنه طلاقٌ بدعي، ثم بعد مدة من الطلقات الثلاث الأولى، طلقني في طهرٍ جامعني فيه، لكن واصلنا العيش مع بعضنا، وبعد فترة طلقني في الحيض، ولما سألنا الشيخ مرة ثانية، قال لنا: إنها لم تقعْ؛ لأن الطلقة وقعتْ في حالة الحيض، وبعد مدة من الزمن طلقني عن طريق المحكمة، فقام بعمل توكيل للمحامي ليطلق، وفعلًا طُلقنا عن طريق المحكمة، وبعد مدة وقبل انتهاء العدة أراد مراجعتي، فسألنا الشيخ مرة أخرى، فقال لنا: قد وقع طلاق المحكمة، واحتسبت طلقة واحدة، فرجعتُ له، وعشنا فترة من الزمن، ومرة وبعد الجماع مباشرة حدثتْ مشكلة بيننا، فتلفظ بالطلاق، لكن بقيت في بيته؛ لأنه كما أخبرنا الشيخ من قبل: إنه لا يقع طلاق في هذه الحالة، وبعد مدة وجيزة حصلتْ مشكلة بيننا واتهمني بأشياء باطلة، فغضبت غضبًا شديدًا، وتركت البيت في حضوره، ولم يمنعني، وأجَّرتُ بيتًا أنا وابنتي، ولم يحاولْ إرجاعنا، ثم اكتشفتُ أني حامل في نفس الشهر الذي غادرتُ فيه بيته، وأعلمته بذلك، لكنه اتَّصل بي بالجوال، ولفظ بالطلاق؛ علمًا بأنه مُصاب بالسحر، وهذا ما أثبته لنا الراقي لما قام برُقيته، وأكَّد أنه سحر التفرقة؛ لأنه كان لا يطيق البقاء معي في بيتٍ واحد، وحتى في الجماع، قال: إنه يحس بحاجز، وإنه لا يستمتع، وهو شديد الغضب لأتفه الأشياء، والسبب يرجع للسحر؛ فعندما كان يتلفَّظ بالطلاق، لم يكنْ في حالة صرع، بل كان في حالة غضب شديدة، ويذكر ما حصل، فكان يشعر وكأن شيئًا يدفعه للطلاق، فهل يقع الطلاق في حالة السحر هذه؟
إذا كان الجواب عكس ما قاله لنا الشيخ، وأن الطلاق واقع في كل الحالات، فهل الذي سألده بعد رجوعي ابن زنًا؟ وهل ما زلتُ زوجته؟ أو أنا محرمة عليه؟
طلقني زوجي ثلاث طلقات متفرِّقة، في طُهر جامعني فيه، ولما سألنا شيخًا، قال لنا: إنه لم يقع الطلاق؛ لأنه طلاقٌ بدعي، ثم بعد مدة من الطلقات الثلاث الأولى، طلقني في طهرٍ جامعني فيه، لكن واصلنا العيش مع بعضنا، وبعد فترة طلقني في الحيض، ولما سألنا الشيخ مرة ثانية، قال لنا: إنها لم تقعْ؛ لأن الطلقة وقعتْ في حالة الحيض، وبعد مدة من الزمن طلقني عن طريق المحكمة، فقام بعمل توكيل للمحامي ليطلق، وفعلًا طُلقنا عن طريق المحكمة، وبعد مدة وقبل انتهاء العدة أراد مراجعتي، فسألنا الشيخ مرة أخرى، فقال لنا: قد وقع طلاق المحكمة، واحتسبت طلقة واحدة، فرجعتُ له، وعشنا فترة من الزمن، ومرة وبعد الجماع مباشرة حدثتْ مشكلة بيننا، فتلفظ بالطلاق، لكن بقيت في بيته؛ لأنه كما أخبرنا الشيخ من قبل: إنه لا يقع طلاق في هذه الحالة، وبعد مدة وجيزة حصلتْ مشكلة بيننا واتهمني بأشياء باطلة، فغضبت غضبًا شديدًا، وتركت البيت في حضوره، ولم يمنعني، وأجَّرتُ بيتًا أنا وابنتي، ولم يحاولْ إرجاعنا، ثم اكتشفتُ أني حامل في نفس الشهر الذي غادرتُ فيه بيته، وأعلمته بذلك، لكنه اتَّصل بي بالجوال، ولفظ بالطلاق؛ علمًا بأنه مُصاب بالسحر، وهذا ما أثبته لنا الراقي لما قام برُقيته، وأكَّد أنه سحر التفرقة؛ لأنه كان لا يطيق البقاء معي في بيتٍ واحد، وحتى في الجماع، قال: إنه يحس بحاجز، وإنه لا يستمتع، وهو شديد الغضب لأتفه الأشياء، والسبب يرجع للسحر؛ فعندما كان يتلفَّظ بالطلاق، لم يكنْ في حالة صرع، بل كان في حالة غضب شديدة، ويذكر ما حصل، فكان يشعر وكأن شيئًا يدفعه للطلاق، فهل يقع الطلاق في حالة السحر هذه؟
إذا كان الجواب عكس ما قاله لنا الشيخ، وأن الطلاق واقع في كل الحالات، فهل الذي سألده بعد رجوعي ابن زنًا؟ وهل ما زلتُ زوجته؟ أو أنا محرمة عليه؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعدُ:
فمما لا شك فيه أن الحياة الزوجية مع زوج مِطْلاق كزوجكِ، من نكد الدنيا، ومن العذاب النفسي، وقلب للمقصود الأساسي من الحياة الزوجية المبنية على المودة والرحمة والاحترام المتبادل؛ قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]؛ فإذا فُقِدت تلك الأمور، وصار تعامل الزوج عن طريق الطلاق؛ فالفراق هنا خيرٌ، وقد قال الله عز وجل: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130].
أما الطلقات البدعيَّة التي وقعتْ من زوجك في طهر جامعكِ فيه، وأفتاكم الشيخُ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي محمد بن حزم في عدم الوقوع فيجوز لكما العمل بتلك الفتوى؛ لأنَّ الواجب على عوامِّ المسلمين تقليد مَن يغلب على ظنهم أنهم الأقرب للحق؛ كما نصَّ عليه الأصوليون في مباحث التقليد؛ قال أبو حامد الغزالي في كتاب "المستصفى": "العامي يجب عليه الاستفتاء، واتباع العلماء، والإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل، وتتعطل الحرف والصنائع، ويؤدي إلى خراب الدنيا، لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش، ويؤدي إلى اندراس العلم، بل إلى إهلاك العلماء، وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء، فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد، وهذا عين التقليد! قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع، كما وجب على الحاكم قبول الشهود، ووجب علينا قبول خبر الواحد".
وقال شيخ الإسلام: "ما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين، فيقلدون تارةً هذا، وتارةً هذا، فإذا كان المقلِّد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه، أو القول بها أرجح، أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين، لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد".
وما يترتب على تلك الفتوى من حدوث الحمل، فنسبته صحيحة لزوجك، ولكن الذي يظهر من كلامكِ أن طلاقكِ ثلاث طلقات أخريات وقعتْ على الصحيح وعلى قول الشيخ الذي تستفتيانه، وما ذكرته من سحر لا يمنع من صحة الطلاق، ما لم يسلب السحر عقله، ولا يحل له مراجعتك، حتى تتزوجي غيره نكاح رغبة، ثم بدا للزوج الجديد طلاقك بعد الجماع، يحل لك العودة إليه بعد ذلك بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط؛ قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 229، 230].
فمما لا شك فيه أن الحياة الزوجية مع زوج مِطْلاق كزوجكِ، من نكد الدنيا، ومن العذاب النفسي، وقلب للمقصود الأساسي من الحياة الزوجية المبنية على المودة والرحمة والاحترام المتبادل؛ قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]؛ فإذا فُقِدت تلك الأمور، وصار تعامل الزوج عن طريق الطلاق؛ فالفراق هنا خيرٌ، وقد قال الله عز وجل: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130].
أما الطلقات البدعيَّة التي وقعتْ من زوجك في طهر جامعكِ فيه، وأفتاكم الشيخُ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي محمد بن حزم في عدم الوقوع فيجوز لكما العمل بتلك الفتوى؛ لأنَّ الواجب على عوامِّ المسلمين تقليد مَن يغلب على ظنهم أنهم الأقرب للحق؛ كما نصَّ عليه الأصوليون في مباحث التقليد؛ قال أبو حامد الغزالي في كتاب "المستصفى": "العامي يجب عليه الاستفتاء، واتباع العلماء، والإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل، وتتعطل الحرف والصنائع، ويؤدي إلى خراب الدنيا، لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش، ويؤدي إلى اندراس العلم، بل إلى إهلاك العلماء، وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء، فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد، وهذا عين التقليد! قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع، كما وجب على الحاكم قبول الشهود، ووجب علينا قبول خبر الواحد".
وقال شيخ الإسلام: "ما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين، فيقلدون تارةً هذا، وتارةً هذا، فإذا كان المقلِّد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه، أو القول بها أرجح، أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين، لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد".
وما يترتب على تلك الفتوى من حدوث الحمل، فنسبته صحيحة لزوجك، ولكن الذي يظهر من كلامكِ أن طلاقكِ ثلاث طلقات أخريات وقعتْ على الصحيح وعلى قول الشيخ الذي تستفتيانه، وما ذكرته من سحر لا يمنع من صحة الطلاق، ما لم يسلب السحر عقله، ولا يحل له مراجعتك، حتى تتزوجي غيره نكاح رغبة، ثم بدا للزوج الجديد طلاقك بعد الجماع، يحل لك العودة إليه بعد ذلك بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط؛ قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 229، 230].
- التصنيف:
- المصدر: