حدود العلاقة مع المعقود عليها

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - العلاقة بين الجنسين - استشارات تربوية وأسرية -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الشرع في هذا النوع مِن الزواج - الذي سأصفه - وهو أن يخطبَ الشابُّ فتاةً، ويعقدَ عليها العقد الشرعي بكل شروطه الشرعية، لكن تؤجَّل حفلة الزواج إلى عدة سنوات؛ بسبب الحالة المعيشية وأزمة السكن!
فهما بذلك حلال لبعضهما، ويلتقيان كالزوج والزوجة؛ في أي مكان؛ في بيتها أو بيته، ويخرجان معًا وذلك ليسترَا على بعضهما، لكيلا يقعَا في المحرَّم؛ بسبب العزوبية، ويشبعان مِن بعضهما عاطفيًّا بهذه الطريقة الحلال، ويحاولان الاستعداد للزفاف؛ أي: الحفلة التي ستؤجَّل إلى وقت قد يطول إلى خمس سنوات، أو أقل، أو أكثر.
هل تنصحون الشباب والشابَّات بهذا النوع مِن الزواج؛ لتجنُّب العادة السِّرِّية لدى الذكَر والأنثى، ولتجنُّب بناء عَلاقة محرَّمة بين الجنسين؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:
فإن كانتْ تلك الخِطْبة كما تقول مَقْرونةً بعقدِ الزواج، فإنه تَصِير بها المرأة زوجة للخاطب الذي عَقَد عليها، ولا يتوقَّف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، أو ما يُسمى بحفل الزفاف؛ ويترتب على النكاح المذكور كل الحقوق الشرعية بين الزوجين؛ من التوارث، والخلوة، والاستمتاع، وغير ذلك مِن الأمور.
غير أنه قد جَرَتْ عادةُ الناس على أنه لا يدخل على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف؛ فيحسنُ التقيُّد بذلك؛ لأنه ربما أوقع المرأة وأهلها في حرجٍ شديدٍ إن حصل جماعٌ وحملٌ وطلاق قبل أن يُعلَن النكاح، فربما تكلَّم الناسُ بما لا يجوز في مثل هذه الحال، والسببُ العجَلة.
أمَّا إن كان غرَضُ التطويل في فترة العقد للتعارف مدةً كافية قبل الزواج؛ ليقرِّرا بعد ذلك المضي في الزواج أو التخلي عنه؛ فهذا هدفٌ فاسدٌ، فلْيَتقِ الله تعالى صاحبُ هذا القصد، وليربأ بنفسه عن هذا، لا سيما إن كان عقدُ الزواج مُعلنًا، وعَرَف الناسُ ذلك، ولم يبقَ إلا حفل الزواج، فلا بأس بالخلوة، وفعل ما ذكرتَه، إلا أن يمنع وليُّ المرأة مِن ذلك.