هل رفْض الخاطب العقيم أمر شرعي؟
منذ 2013-04-10
السؤال: تقدَّم أرملٌ للزواج مِن امرأة لم يسبقْ لها الزواج، وبلَّغها أنه لم ينجبْ مِن زوجته السابقة، فهل رفضُها لهذا السبب شرعيٌّ أو لا?
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فما تذكرينه أيتها الأخت الفاضلة عن هذا الرجل مِن كونه لم يُنجبْ مِن امرأته السابقة ليس بدليلٍ قاطعٍ على أنه لا يُنْجِبُ، فيحتمل أنَّ عدم الإنجاب كان منها، أو يحتمل أنهما صحيحان صالحان للإنجاب، ولكنْ هناك سببٌ آخر مما يذكر الأطباءُ، لذلك يجب على تلك المرأة أن تتحرَّى عن سببِ عدم إنجابه، فلعل المانعَ كان عند زوجته، ولتُخبِره بذلك، ولْيُجْرِيَا فحوصًا طبِّيَّةً، فهذا ليس بعيبٍ؛ فإن أثبتت الفحوصاتُ الطبيةُ أنَّ فُرَصَ الإنجاب ضعيفةٌ، وعُلم ذلك عن طريق أهل الاختصاص مِنَ الأطباء المتقنين، فالأَوْلَى عدم الزواج به؛ لأنَّ الإنجابَ وكثرةَ النَّسْل نعمةٌ عظيمة، حثَّ الشرعُ على طلَبِها، وهو حقٌّ للزوجين جميعًا؛ فعن مَعْقِل بن يَسَار، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أصبتُ امرأة ذات حسَب وجمالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوَّجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه، فقال: تزوَّجوا الوَدودَ الولود؛ فإني مُكاثرٌ بكم الأممَ" [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني].
والزواجُ ممَّن لا يُنجب قد يؤدِّي إلى الإخلال بهذا المطلب الشرعيِّ، والهدفِ السامي المنشود.
ولذلك نصَّ كثيرٌ مِن الفقهاء على أن عدم القُدرة على الإنجاب مِن العُيُوب المؤثِّرة في الزواج؛ قال ابن القيِّم: "والصحيحُ أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود؛ لأنَّ الأصل السلامة..، والقياس أنَّ كلَّ عيب ينفر الزوجَ الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح مِن المودَّة والرحمة، فإنه يُوجب الخيار" اهـ.
فالظاهرُ: أنَّ عدم الإنجاب عيبٌ يوجب الخيار للزوج والزوجة؛ لكونه يفوت به مقصود النكاح، ولا شكَّ أنَّ مِن أهمِّ مَقاصد النكاح الإنجاب، فإذا وُجد ما يمنعها فهو عيبٌ، فإن كان هذا عيبًا يفسخ النكاح، فلأن يكونَ مَدْعاةً لرفض الخاطب أَوْلَى وأحرى، لا سيما وحب المرأة للإنجاب والاشتياق للأولاد أكثر مِن الرجل، فيخشى إنْ تمَّ هذا الزواج أن يحدثَ شِقاقٌ ونِزاعٌ، ولا تتحمَّل.
ولكن ما أقوله يكون في الأحوال العادية، وأنتِ لم تذكري لنا هل لهذه الأخت ظُرُوفٌ استثنائيَّةٌ؛ كتأخُّر الزواج، أو خوف الوُقُوع في الحرام؛ فإن كان كذلك، فننصحها بقَبول الزوج؛ تحصينًا لنفسِها مِن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، وهذا الكلامُ حقٌّ للرجل والمرأة؛ فالمرأةُ التي تتزوَّج تُعَانُ على غضِّ بصرها، وتحصين فرْجِها، والرجل كذلك.
فما تذكرينه أيتها الأخت الفاضلة عن هذا الرجل مِن كونه لم يُنجبْ مِن امرأته السابقة ليس بدليلٍ قاطعٍ على أنه لا يُنْجِبُ، فيحتمل أنَّ عدم الإنجاب كان منها، أو يحتمل أنهما صحيحان صالحان للإنجاب، ولكنْ هناك سببٌ آخر مما يذكر الأطباءُ، لذلك يجب على تلك المرأة أن تتحرَّى عن سببِ عدم إنجابه، فلعل المانعَ كان عند زوجته، ولتُخبِره بذلك، ولْيُجْرِيَا فحوصًا طبِّيَّةً، فهذا ليس بعيبٍ؛ فإن أثبتت الفحوصاتُ الطبيةُ أنَّ فُرَصَ الإنجاب ضعيفةٌ، وعُلم ذلك عن طريق أهل الاختصاص مِنَ الأطباء المتقنين، فالأَوْلَى عدم الزواج به؛ لأنَّ الإنجابَ وكثرةَ النَّسْل نعمةٌ عظيمة، حثَّ الشرعُ على طلَبِها، وهو حقٌّ للزوجين جميعًا؛ فعن مَعْقِل بن يَسَار، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أصبتُ امرأة ذات حسَب وجمالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوَّجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه، فقال: تزوَّجوا الوَدودَ الولود؛ فإني مُكاثرٌ بكم الأممَ" [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني].
والزواجُ ممَّن لا يُنجب قد يؤدِّي إلى الإخلال بهذا المطلب الشرعيِّ، والهدفِ السامي المنشود.
ولذلك نصَّ كثيرٌ مِن الفقهاء على أن عدم القُدرة على الإنجاب مِن العُيُوب المؤثِّرة في الزواج؛ قال ابن القيِّم: "والصحيحُ أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود؛ لأنَّ الأصل السلامة..، والقياس أنَّ كلَّ عيب ينفر الزوجَ الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح مِن المودَّة والرحمة، فإنه يُوجب الخيار" اهـ.
فالظاهرُ: أنَّ عدم الإنجاب عيبٌ يوجب الخيار للزوج والزوجة؛ لكونه يفوت به مقصود النكاح، ولا شكَّ أنَّ مِن أهمِّ مَقاصد النكاح الإنجاب، فإذا وُجد ما يمنعها فهو عيبٌ، فإن كان هذا عيبًا يفسخ النكاح، فلأن يكونَ مَدْعاةً لرفض الخاطب أَوْلَى وأحرى، لا سيما وحب المرأة للإنجاب والاشتياق للأولاد أكثر مِن الرجل، فيخشى إنْ تمَّ هذا الزواج أن يحدثَ شِقاقٌ ونِزاعٌ، ولا تتحمَّل.
ولكن ما أقوله يكون في الأحوال العادية، وأنتِ لم تذكري لنا هل لهذه الأخت ظُرُوفٌ استثنائيَّةٌ؛ كتأخُّر الزواج، أو خوف الوُقُوع في الحرام؛ فإن كان كذلك، فننصحها بقَبول الزوج؛ تحصينًا لنفسِها مِن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، وهذا الكلامُ حقٌّ للرجل والمرأة؛ فالمرأةُ التي تتزوَّج تُعَانُ على غضِّ بصرها، وتحصين فرْجِها، والرجل كذلك.
- التصنيف:
- المصدر: