سرقتُ أمي وأبي، فكيف أتوب؟
منذ 2013-04-13
السؤال: ابتُليتُ بالسرقة قديمًا، فكنتُ أسرق أمي - الله يرحمها - وأبي، وكنتُ أسرق الناس، لكن الآن تبتُ، ويعلم الله أنَّ الحاجة وعدمَ الحصول على وظيفة هما السبب!
كنتُ أقول: إذا توظَّفتُ، سأُسدِّد المبلغ، وأسلمه لأمي كهديَّة، لكن تُوفيتْ رحمها الله، فما الحل؟ أخاف الموت!
كنتُ أقول: إذا توظَّفتُ، سأُسدِّد المبلغ، وأسلمه لأمي كهديَّة، لكن تُوفيتْ رحمها الله، فما الحل؟ أخاف الموت!
الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فَاحمَدِ الله الذي مَنَّ عليك، ووفَّقك للتوبة، واللهَ أسألُ أن يُثبِّتنا وإياك على الحقِّ، ولْتكثِرْ من الاستغفار، والأعمال الصالحة، والذي يظهر أنه لا يخفى عليك أنَّ من شُرُوط التوبة النصوح: ردَّ المظالم إلى أهلِها؛ فأصحابُ الحُقُوق إنْ لم تصلْ إليهم في الدُّنيا فستُسْتوفَى يومَ القِيامَةِ؛ فعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه، فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ مِن قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسناتٌ أخذ مِن سيئات أخيه، فطرحت عليه" [رواه البخاري].
وحيثُ إنَّ الوالدة قد تُوُفِّيَتْ - رحمها الله - فَينتَقِلُ حقُّها عندك إلى ورثتِها، وأنت واحدٌ منهم، فعندما يتوفَّر لك المبلغُ، فعليك بإعطاء كلِّ وارثٍ نصيبَه مِن المال الذي أخذته بالطريقة التي تراها حسب التقسيمِ الشرعيِّ للترِكة، ويُمكنك أن تستخدمَ التعريض؛ لتستر على نفسك، فتقول لهم مثلًا: إن هذا المال كان للوالدة عندي، أو في ذمتي، فيفهمون أنه كان قرضًا أو أمانة عندك، كما يُمكنك أن تستحلهم، وتطلبَ منهم أن يضعوه عنك، وتشرحَ لهم ظروفك الماديَّة، فإنْ لم يفعلوا وضنُّوا بحقِّهم، فيصبح المالُ دينًا في عنقك حينما توسر.
وأسأل الله أن يتوبَ علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، آمين.
فَاحمَدِ الله الذي مَنَّ عليك، ووفَّقك للتوبة، واللهَ أسألُ أن يُثبِّتنا وإياك على الحقِّ، ولْتكثِرْ من الاستغفار، والأعمال الصالحة، والذي يظهر أنه لا يخفى عليك أنَّ من شُرُوط التوبة النصوح: ردَّ المظالم إلى أهلِها؛ فأصحابُ الحُقُوق إنْ لم تصلْ إليهم في الدُّنيا فستُسْتوفَى يومَ القِيامَةِ؛ فعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه، فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ مِن قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسناتٌ أخذ مِن سيئات أخيه، فطرحت عليه" [رواه البخاري].
وحيثُ إنَّ الوالدة قد تُوُفِّيَتْ - رحمها الله - فَينتَقِلُ حقُّها عندك إلى ورثتِها، وأنت واحدٌ منهم، فعندما يتوفَّر لك المبلغُ، فعليك بإعطاء كلِّ وارثٍ نصيبَه مِن المال الذي أخذته بالطريقة التي تراها حسب التقسيمِ الشرعيِّ للترِكة، ويُمكنك أن تستخدمَ التعريض؛ لتستر على نفسك، فتقول لهم مثلًا: إن هذا المال كان للوالدة عندي، أو في ذمتي، فيفهمون أنه كان قرضًا أو أمانة عندك، كما يُمكنك أن تستحلهم، وتطلبَ منهم أن يضعوه عنك، وتشرحَ لهم ظروفك الماديَّة، فإنْ لم يفعلوا وضنُّوا بحقِّهم، فيصبح المالُ دينًا في عنقك حينما توسر.
وأسأل الله أن يتوبَ علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، آمين.
- التصنيف:
- المصدر: