الاختلاط في الأعمال التطوعية؟
منذ 2013-04-13
السؤال: سجلتُ في مجموعةٍ تطوُّعيةٍ، الهدفُ منها: توعيةُ وتثقيفُ المجتمعِ، وإعدادُ الأبحاث في مجال تخصُّصي, ولا تخْفَى أهميةُ المجموعة المتطوعة فيها؛ فهي تعمل على توعية المجتمع، ورده إلى الدِّين، من خلال تقديم التثقيف والتوعية في المقام الأول، وتساعدني على ممارسة وتطبيق ما تعلمتُه، وإعداد الأبحاث، وهذا يزيد من درجتي العلميَّة في الدُّنيا.
لكن علَّة هذه المجموعة التطوعيَّة أنها: مختلِطة بالرِّجال، فما رأيكم حفظكم الله؟
يكمُن الاختِلاط فيها في الاجتِماعات التي تكون كل شهرين، من خلال صفحةٍ على الشبكة العنكبوتيَّة.
أرشدوني؛ أثابكم الله.
لكن علَّة هذه المجموعة التطوعيَّة أنها: مختلِطة بالرِّجال، فما رأيكم حفظكم الله؟
يكمُن الاختِلاط فيها في الاجتِماعات التي تكون كل شهرين، من خلال صفحةٍ على الشبكة العنكبوتيَّة.
أرشدوني؛ أثابكم الله.
الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فالاختلاطُ بين الرجال والنساء بالصورةِ الشائعةِ الآن مِن الأمور المحرَّمة، وهو مِن أسباب الفتنة والخطر على العفَّة والنزاهة؛ كما في الصحيحين وغيرهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجالِ من النساءِ".
وأيُّ عملٍ أو نشاطٍ تطوُّعيٍّ يؤدِّي إلى اختلاطٍ بهذا المعنى فهو ممنوعٌ، ولو كان مِن أجل القيام بأمورٍ دعا إليها الشرعُ، وأمَر بها؛ وذلك لأنَّ اجتناب المنهيَّات مُقدَّمٌ على فعل المأمورات.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه].
فالصوابُ أن يقومَ كلُّ طَرَفٍ من الجنسين بعمله منفردًا عن الطرف الآخر، فيجتمع النساءُ على حِدةٍ، والرجالُ على حِدةٍ، ويقوم كلٌّ بالمساعدة المذكورة حسب طاقته، وليس وجود الجنسين معًا على وضعٍ قد لا تكون فيه كلُّ الأطرافِ ملتزمةً بضوابط الشرع؛ من عدمِ إبداءِ ما يحرُم إبداؤه، وعدمِ خُلوةٍ، أو تَعَطُّرٍ، أو خضوعٍ بالقول.. إلخ، نقول: ليس وُجود الجنسين معًا على وضعٍ كهذا يفيد شيئًا لا يُستَغنى عنه في هذا الموضوع، مع أنه من أخطر حَبَائل الشيطان؛ لاصطياد فرائسه.
فالاختلاطُ بين الرجال والنساء بالصورةِ الشائعةِ الآن مِن الأمور المحرَّمة، وهو مِن أسباب الفتنة والخطر على العفَّة والنزاهة؛ كما في الصحيحين وغيرهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجالِ من النساءِ".
وأيُّ عملٍ أو نشاطٍ تطوُّعيٍّ يؤدِّي إلى اختلاطٍ بهذا المعنى فهو ممنوعٌ، ولو كان مِن أجل القيام بأمورٍ دعا إليها الشرعُ، وأمَر بها؛ وذلك لأنَّ اجتناب المنهيَّات مُقدَّمٌ على فعل المأمورات.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه].
فالصوابُ أن يقومَ كلُّ طَرَفٍ من الجنسين بعمله منفردًا عن الطرف الآخر، فيجتمع النساءُ على حِدةٍ، والرجالُ على حِدةٍ، ويقوم كلٌّ بالمساعدة المذكورة حسب طاقته، وليس وجود الجنسين معًا على وضعٍ قد لا تكون فيه كلُّ الأطرافِ ملتزمةً بضوابط الشرع؛ من عدمِ إبداءِ ما يحرُم إبداؤه، وعدمِ خُلوةٍ، أو تَعَطُّرٍ، أو خضوعٍ بالقول.. إلخ، نقول: ليس وُجود الجنسين معًا على وضعٍ كهذا يفيد شيئًا لا يُستَغنى عنه في هذا الموضوع، مع أنه من أخطر حَبَائل الشيطان؛ لاصطياد فرائسه.
- التصنيف:
- المصدر: