رمي الجمرات عن الوالد بعد مرور 15 عاماً من أدائه للحج

أبو جعفر الطحاوي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - ملفات الحج وعيد الأضحي - فتاوى وأحكام -
السؤال:

 كنت أحجُّ هذا العام الحمد لله، وعندما كنت في الحج اتصلت على والدي للاطمئنان عليه (حيث إنني مصري أعمل في السعودية)، وفوجئت به يخبرني أنه لم يرمِ الجمرات في حَجِّهِ منذ خمسة عشر عامًا تقريبًا، وربما يكون حَجُّهُ مُعَلَّقْ بذلك، والأغرب أنه يقول إنه لم يرمِ حتى يوم العيد بسبب فقدانه لحملته ومحاولته الدخول للرمي؛ ولكنه لم يستطع.

فأنا لا أدري هل أذبح فدية عنه؟ وهل هي واحدة فقط أم واحدة عن كل يوم؟ وهل لا بد من ذبحها في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم؟ وهل لها وقت معين تُذْبَح فيه أم في أي وقتٍ من السنة؟ وهل يجوز له أن يصوم بدل الذبح أو أن يطعم عددًا معينًا من المساكين؟

الإجابة:

أولاً: رمي الجمار من الأنساك في هذه الشعيرة التي تَعَّبَدَنَا الله بها، ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يؤديها: «خذوا عني مناسككم» (صحيح الجامع رقم 7882).

ثانياً: بترك والد السائل لرمي جمرة العقبة الكبرى وكذا رمي الجمرات الثلاث على الترتيب الوارد في كتب الفقه في أيام التشريق الثلاث، يكون بذلك الوالد قد ترك نُسُكًا كاملاً من أنساك الحج وهو نُسُكْ واحد وإن تَعَدَّدَت مفرداته وأوقاته لاتحاد جنس الرمي وجنس الجناية واحد، وعليه قد لزم أباك دم لحديث البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكًا فعليه دم" (المغني رقم 5/222).

ثالثاً: هذا الدم الواجب لترك رمي الجمار في يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة حتى خرج وقته، ومضى عليه هذه السنون، واجب باتفاق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.

رابعاً: ولا بد من أن يتم تقديم هذا الدم في أرض الحجاز في مكة ليستفيد منه فقراء الحرم، ولا تصيب أنت ولا أبوك منه شيئًا، وهو واجب في أقرب وقت يتيسر لك ذلك.

خامساً: فإن تعذَّر على أبيك تقديم هذا الدم (ذبح شاة) بالإمكان إخراج نصف صاع من البر أو الحنطة عن كل حصاة ومقدار الصاع الشرعي (2751 جرامًا) (ألفان وسبعمائة وواحد وخمسون جرامًا)، وعليه ما دام أبوك قد ترك كل الرمي ومجموعهم 70 حصاة، فعليه إخراج 96 كيلو جرامًا و285 جرامًا من الحنطة أو البر عن مجموع الحصوات السبعين.

والله أعلم.