وضع ضمادة طبية أثناء الإحرام
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا"
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
سوف أذهب للحج هذا العام بمشيئة الله وفى ساقي آثار حرق قديم مما جعل طبقة الجلد رقيقة للغاية ومُعَرَّضَة للإصابة من أقل احتكاك، فهل يمكن وقاية الساق برباط يلف حولها أو ضمادة طبية أو ما شابه ذلك أثناء أداء المناسك وأثناء الإحرام؟
الظاهر والله أعلم جواز ذلك، وأن ذلك ليس من لبس المَخيِط الذي يَحرُم لبسه على المُحْرِم، فهو وإن كان معقوداً مستمسكًا بنفسه كالمخيط إلا أنه لم يُلْبَس على النحو المعتاد لبسه، فلو جعل المُحْرِم الجبة إزاراً فلم يلبسها على النحو المعتاد وإنما لفها على جسده كالرداء أو الإزار جاز، وقد ثبت عن جمع من السلف الإفتاء بجواز العقد على الجرح ولم يوجبوا على فاعل ذلك فدية، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: "لا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ". وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "لا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ".
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا"، قَالَ مَنْصُور: "وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ"، وعَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيُدَاوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ . وكل هذه الآثار رواها عبد الرزاق في المصنف، فهي دالة على ما ذكرنا.
والله أعلم.
----------------------
دكتور عبد الله الفقيه