مرافقة المحرم في الحج دون السفر

منذ 2015-09-22
السؤال:

ما الحكم في السفر إلى الزوج أو الأب في دولة عربية بدون محرم ثم التوجه إلى السعودية مع أحدهما لقضاء فريضة الحج كان ذلك مع الزوج أو الأب؟

الإجابة:

فيجوز لك السفر إلى الزوج أو إلى الأب على النحو المذكور في السؤال، مثل ما ورد عن عدي بن حاتم قال: "بينما أنا عند رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل: فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. فقال: «إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله». قلت في نفسي: فأين دعّار طيء الذين سعروا في البلاد؟؟ "ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى" قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز».
قال عدي: "فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز".. إلى آخر الرواية (صحيح البخاري رقم 3595)، وهذا الحديث أصل في جواز سفر المرأة على النحو المذكور في السؤال.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 هـ -رحمه الله تعالى- بصحة حج المرأة بدون محرم : "وإن تعذر سفر محرم مع المرأة، وتيسرت لها رفقة آمنة من النساء، تخرج معهن فلا بأس –إن شاء الله تعالى".

فقد خرجت أمهات المؤمنين للحج بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 6,818

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً