المشي عند الطواف للقادر عليه

منذ 2015-09-22
السؤال:

هل يُشترط في الطواف أن أسير على أقدامي أم يمكن أن أطوف وأنا راكب لأني أخشى الزحام ؟

الإجابة:

قال المالكية والأحناف: "إن المشي عند الطواف واجب على القادر عليه، وجائز لغير القادر أن يركب، أو يحمل"، وهو رواية لأحمد، فإن ركب أو حمل لغير عذر صحَّ طوافه وعليه دم عند مالك، وقال أبو حنيفة: "عليه الإعادة ما دام بمكة ، فإن سافر فعليه دم".
وقال أحمد في رواية ثانية: "من طاف ماشياً لغير عذر بطل طوافه، فالمشي عنده شرط".

وقال الشافعي وابن المنذر، وهي رواية عن أحمد ثالثة: "إن طواف الماشي أفضل فقط وطواف الراكب جائز لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً، ولم يقيده بالمشي".

والذي يظهر أن رأي الأحناف والمالكية أقوى ولا رمل على من طاف راكباً أو محمولاً .

و الركوب في السعي جائز عند الجميع ولو كان لغيرِ عذر.
وواضح أن الركوب في الطواف الآن غير ممكن لمنع دخول الدواب إلى المسجد الذي صار محيطاً بالبيت، أما الحمل فهو الموجود الآن.

والله أعلم.
-----

** نقلاً عن كتاب فقه العبادات لابن عثيمين رحمه الله.

  • 0
  • 0
  • 5,704

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً