يحرُم العمل والقرض من بنك ربِوي وتسديد القرض أولى من الحج

منذ 2015-09-17
السؤال:

كنت موظفًا في البنك المركزي الاْردني والآن استقلت، و خلال عملي أخذت قرضًا لتمويل بناء بيت لي للزواج وهو قرض مُيَسَّر بربا بسيط، و يُسَدَّد على عشر سنوات. و أرغب الآن في الحج و لكن هناك من قال لي بأنه يجب سداد القرض أولاً.

فما رأيكم؟؟ 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فالذي يظهر من سؤالك أخي الكريم استهانتك بقرض الربا الذي أخذته حيث إنك وصفته أنه (قرض مبسط بربا بسيط). ونود أن نهمس في أذنك بهمسة فنقول: عفا الله عنك وغفر لك ذنبك الذي ارتكبته من قبل خلال عملك في البنك الربوي. وثانياً: في أخذك القرض الربوي؟ والذي ينبغي عليك أولًا: أن تتوب إلى الله بصدق وتستغفره مما حصل منك وأن يكون هناك ندم منك على هذا الذنب، الذي هو قرين الكفر والعياذ بالله كما هو مستنبط من الآيات المتوعدة أكلة الربا كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278] وقال قبلها: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة:276] وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  «دِرهمُ رِبًا يأكلُه الرجلُ ، و هو يعلمُ ، أشدُّ عندَ اللهِ من سِتَّةٍ و ثلاثِينَ زَنْيةً» (صحيح الجامع 3375). وقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه "الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية" وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم عليك أن تعجل بقضاء هذا الدين ولا تؤخره حسب المدة المتفق عليها، لأن هذه معصية ينبغي عليك أن تتخلص منها. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك.

أما بخصوص سؤالك، فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية. فإن قدرت على تكاليف الحج وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج فلك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعًا، ولا تستطيعهما معًا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به إن كان حالًا، وأَخِّر الحج إلى أن تستطيعه، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. أما الأقساط التي لم يحِلّ أجلها بعد فلا تُسقِط وجوب الحج، ولايلزم استئذان صاحبها، إلا إذا كان المبلغ الذي سيصرفه في الحج سيؤثر سلبًا على تسديدها. والله أعلم

  • 0
  • 0
  • 6,664

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً