شاب أمه ترفض زواجه بعد العقد
فتاة عُقِد عَقْدُ زواجها على شابٍّ، وحصل بينهما لقاء جنسي، ثم تهرَّب منها ويريد طلاقها بسبب رفض أمه للزواج، والفتاة في حيرة ولا تدري ماذا تفعل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الكرام في شبكة الألوكة، عُقِد عَقْدُ زواجي على شابٍّ متزوِّجٍ، وتقابَلْنا مرتين بعد العقد، وحصل بيني وبينه لقاء جنسيٌّ، ومِن بعدها وهو لا يرُدُّ على مكالماتي، ولا يتصل بي إلا نادرًا، وإذا كلَّمني يقول: أنا مشغولٌ، ويعتذر ويُغلق الهاتف.
قابَل أخي وأخبره بأن أمَّه رافضة للزواج، وعرَض عليه زوجي أن يكونَ وحده بدون أهلِه، لكن أخي رفض هذا الكلام منه، وحاوَل أن يُقنعني بالانفِصال بسبب أمِّه مع تمسُّكه بي، فهو متردِّد وبين نارين كما أخبَرني، لكنني رفضتُ.
ولا أعلم ماذا أفعل؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فقد زاد الأمرُ سوءًا وتعقيدًا مع الأسف بتواصلكِ الجِنسي مع زوجك، إن كنتِ تعنين بالتواصل الجِماع؛ فإن كان كذلك - كما هو ظاهر من كلامك - وأسرتك تعلَم بالأمر فلا إشكال.
أمَّا إن كان لا أحد يَعرف ما كان، فأخبري أولاً والدتك حتى تكون معكِ في المشكلة، ثمَّ نتَّخذ الخطوات المناسِبة وفقًا لتك المعطيات.
أمَّا كونُ أم زوجك غير راضية عن زواجه الثَّاني، فلا يوجب الانفصال مطلَقًا؛ فهذا شيءٌ قد ذهب أوانُه، فلها أن توافِق أو ترفض قبل أن يتزوَّجك، أمَّا بعد إتمام العقد فلا معنى للتعلُّل برفضِها أو موافقتها، خصوصًا وقد صِرتِ زوجةً حقيقيَّة لزوجك، فلا يجوز له طاعة والدتِه في فراقك؛ لِما فيه من إلْحاق الضَّرر بكما؛ ولهذا كان الطَّلاقُ أحبَّ لإبليس اللَّعين من جميع المعاصي؛ لما يَؤول لتفكُّك البيت وضياع الذريَّة؛ كما روى أحمد ومسلم عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: «إنَّ إبليس يضَعُ عرْشَه على الماء، ثمَّ يبْعث سراياه، فأدْناهم منه منزِلةً أعظمُهم فتنة، يَجيء أحدُهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثمَّ يجيء أحدُهم فيقول: ما تركتُه حتَّى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدْنيه منه ويقول: نِعمَ أنت»، وفي رواية: «فيَلتزمه»؛ أي: يضمُّه إلى نفسه ويعانقه.
فلا بدَّ أن تقابلي زوجكِ لمناقشة الأمر معه بِرَوِيَّة وهدوء؛ ليعلم أنَّه لا يليق به أن يترككِ هكذا كل هذا المدَّة، ثمَّ يحاول بعد ذلك إقناعك بالانفصال، وفي نفس الوقت يقول: هو متمسِّك بكِ؛ فهذا جمع بين النَّقيضين.
أنتِ الآن زوجته، ولكِ حقوقٌ عليه، والرجولة والشَّهامة والأخلاق العالية توجِب عليه ألاَّ يتركك، فقد أقبَل على الزَّواج الثَّاني بكامل إرادته، ولم يُكرِهْه أحد عليه، والكلُّ يَعلم أنَّ هذا الطريق مَليء بالعَقبات، فكيف يترككِ ويتخلَّى عنكِ عند أول منعطَفٍ، فهذا مِن الظُّلم البيِّن؟!
أمَّا التعلُّلُ بِبِرِّ الأمِّ وطاعتها فغير مقبول؛ فالبرُّ وإن كان واجبًا، إلاَّ أنَّ الله تعالى الملِك الحق الذي يَحكم بين عباده بالقِسط قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلم يَجعلْ طاعةَ الأمِّ مطلَقة، بل جَعَلَها مقيَّدة؛ حتى لا يستبدَّ أحد بالحقوق على الأخرى، فقيَّد طاعةَ الأمِّ في المعروف فقط، وألاَّ يلحق منها ضرَر ولا مشقَّة، ولا يخفى أنَّ الفراق بينكما ضَرَرٌ بالِغ، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا ضرَر ولا ضِرار»؛ رواه مالك.
والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي وصَّى بالأمِّ وقال: «أمُّك، ثمَّ أمك، ثم أمك»؛ رواه مسلم، هو مَن قال أيضًا: «أكمَل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم»؛ رواه أحمد والترمذيُّ وصححه، وقال: «خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي»؛ رواه الترمذي وصححه.
فعلى الزَّوج المسلم الذي يَخشى اللهَ أن يوازِنَ بميزان الشَّرع حتى لا يَظلِم، وليتأمَّل كيف جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلى النَّاس رتبةً في الخير وأحقهم بالاتصاف به مَن كان خير النَّاس لزوجته، وبيَّن أنَّها الأحق بالبِشر وحسنِ الخُلُق والإحسان وجَلْب النَّفع ودَفْع الضر، فإذا كان الزَّوج كذلك فهو خَير النَّاس، وإن كان على العكس فهو في الجانِب الآخر مِن الشرِّ، وخلِيق بأن ترغَب نفس الزَّوج الحقيقي في هذا، ويَتَفَكَّر مليًّا قبل الوُقُوع في ورطَة الظُّلم بدعوى برِّ الأم أو طاعتها، فليس طلاق الزَّوجة من برِّ الأمِّ؛ كما نصَّ عليه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة، فقال في مجموع الفتاوى (33/ 112): "لا يحلُّ له أن يُطَلِّقها لقول أمِّه؛ بل عليه أن يبرَّ أمَّه، وليس تطليق امرأته من برِّها".
فلْيبذل وسعَه في نُصحِ أمِّه، وإقناعها بالعدولِ عن رأيها، ويترفَّق بها، فإن أصرَّت على موقفهما - لا قدَّر اللهُ - فليستمرَّ في حياته معكِ، ويحرص على برِّها والتلطُّف واللِّين في معاملتها، والأيام كفِيلة بإصلاح الأمور والأحوال.
أمَّا رفضُ أخيكِ فقد فات أوانُه أيضًا، فبيِّني له ذلك، وأنَّ عليه أن يعاونَك على إتمام زِفافك، والذي يَظهر أنَّ العقد قد تمَّ بموافقة الأسرتَين، وهذا هو المعتبَر، وكل ما يطرَأ من رَفضٍ بعد العَقد فلا اعتبار له؛ لأنَّ الزَّواج الشرعيَّ قد وقع، ولا عِبرة إلاَّ بقول الزَّوجين.
هذا، وسأنقل لزوجكِ الكريم فتوى العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين في مسألة مشابهة ليتأمَّلها حتى لا يكون مترددًا بين نارين - كما يقول - ولِيكون على بيِّنة من أمره - قال الشيخ في لقاءات الباب المفتوح : "... إذا كانت هذه المرأة قد أعجبَت الرجلَ في دينها وخُلقها فليستمسِك بها، حتى وإن أمرَه أبوه بطلاقها فلا يَسمع له، ولا يطيعُه، ولا يَعتبر معصيتَه في ذلك عقوقًا، بل إنَّ الوالد هو الذي قطع الرَّحِم، إذا قال: إن أبقيتَها فإنِّي أقطع صِلَتي بك فهو القاطِع للرَّحِم، وقد قال الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22، 23].
ولا شك أنَّ محاولة التفريق بين المرء وزوجِه من الإفساد في الأرض، ولهذا جعل الله ذلك من عمل السَّحَرة؛ قال: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102].
والسَّحرة مفسِدون؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: {مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 81].
فجعل السَّحرَة من المفسدين، ومن أعظم سِحرهم التفريق بين الرَّجل وأهلِه، فهذا الأب الذي يحاول أن يفرِّق بين ابنه وزوجته يكون فِعله من جِنس فعل السَّحَرة، وهو من الفساد في الأرض، فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنَه بطلاق الزَّوجة وإلاَّ قاطعَه - يكون ممَّن قَطع الرَّحِم، وأفسد في الأرض، فيدخل في الآية: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22، 23].
وأنا الآن أوجِّه نصيحتي إلى الابن وأقول:
الْزَمْ زوجتَك ما دامَت قد أعجبَتك في دينها وخُلقها، ونصيحةً أخرى إلى الأب وأقول: اتَّق الله في نفسك، ولا تفرِّق بين ابنك وأهلِه، فتقع في الإفساد في الأرض، وكذلك في قَطع الرحم.
والابن نقول له: امضِ فيما أنت عليه، وسواء رَضِي أبوك أم لم يَرض، وسواء قاطعَك أم وصلَك، ولكن إذا قُدِّر أنَّه نفَّذ وقاطَع فاذهب إليه أنت، وحاول أن تصلَه، فإذا أبى فالإثمُ عليه وحده.
قد يقول بعضُ النَّاس: إنَّ عُمر رضي الله عنه أمَرَ ابنَه أن يُطلِّق زوجتَه، فطلَّقها بأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنا آمُر ولدي فليطلِّق زوجتَه، نقول: إنَّ هذه المسألة سُئِل عنها الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله: فجاءه رجلٌ يقول: إنَّ أبي يأمرني أن أطلِّق زوجتي؟ فقال له: ولو أمرك لا تطلِّقها، وأظنُّ الإمام أحمد سأله: هل هو راغِب فيها أم لا؟ فلمَّا أخبره بأنَّه راغب قال: لا تطلِّقها، قال: أليس عمر قد أمر ابنَه أن يطلِّق زوجته فطلَّقها؟ قال: وهل أبوك عمر؟ عمر ما أمر ابنَه أن يطلِّق امرأته بمجرَّد هوًى أو عصبيَّة، لكن لأمرٍ رأى أنَّه مِن المصلحة.
وخلاصة القول: أنَّ للولد أن يُبقي زوجتَه ما دامت قد أعجبَته دينًا وخُلقًا، سواء رضيَت أمُّه أو أبوه أو لم يَرضيا
أصلح الله أحوال المسلمين.
- التصنيف:
- المصدر:
DinaHassanAhmed
منذأسامة إسماعيل
منذ