حكم تصنيع التوابيت للنصارى
سائل يسأل عن حُكم صُنع توابيت لموتى النصارى؛ إذ لديه مصنع للأخشاب، وبسبب انتشار فيروس كورونا، فإن هناك نقصًا في هذه التوابيت لدى الدول التي استشرى بها الفيروس، ويسأل: ما حكم صُنع مثل هذه التوابيت؟
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الآن ومع انتشار فيروس كورونا عافانا وعافاكم الله، هنالك نقصٌ حادٌّ في أشياءَ كثيرة في مجالات كثيرة، وفي إسبانيا نقص حاد في التوابيت التي يُوضع بها الأموات بعد وفاتهم بفيروس كورونا، والنقص يأتي بسبب توقُّف المصانع بسبب إجراءات الحظر وأيضًا الحجر الصحي؛ لذلك فقد تطلب إسبانيا من الدول التي لم ينتشر فيها المرض أن تعمل لها توابيت، ونحن لدينا مصنع صغير للخشب، فهل يجوز لنا صنع هذا التوابيت، رغم أنه يتم استخدامها في دفن النصارى أو لا يجوز؟ نرجو منكم إجابة واضحة وصريحة وسريعة أيضًا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرًا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:
فلا أرى مانعًا من صُنع توابيت للكفار والمعاهدين غير الحربيين وبيعها لهم، لعموم الأدلة التي تجيز التعامل بالبيع والشراء مع الكفار، على ألَّا تحتويَ هذه التوابيت على محرَّمات كصور صُلْبَانٍ ونحو ذلك.
وأمَّا ما ذكره بعضُ العلماء من عدم جواز حمل الكافر والصلاة عليه وتكفينه، فهذا لأنه عبادة، وليس معاملة بيع وشراء، وهذه العبادات تختص بالمسلمين دون غيرهم، وفَّق الله الجميع لِما يُحبُّ ويرضى.