تعليق الطلاق على شرط
رجل حدث بينه وبين زوجته خلاف، فقالت له كلمة نابية، فأخبرها بأنها إن أعادت التلفظ بها، فسوف تكون طالقًا، وفي مشكلة أخرى بينهما، تلفَّظت بها، ويسأل: هل تعتبر طالقًا أو لا؟
السلام عليكم.
حدث خلاف بيني وبين زوجتي، قالت لي على إثره: "أنت رجل ناقص"، فقلت لها حينها: إذا كررتِ هذه الكلمة المرة القادمة، فسوف تكونين طالقًا، ثم حدث خلاف بيني وبينها، وأعادت نفس الكلمة، السؤال: هل تعتبر طالقًا الآن أو لا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولًا: لا ينبغي أن يتساهل المسلم في التلفظ بالطلاق، ويجب أن يحكِّمَ عقله ولا يستهين بشعائر وحدود الله عز وجل، فتلك حدود الله فلا تعتدوها؛ فاحذر يا أخي أن يكون الطلاق سلاحك في تخويفك لامرأتك؛ فهو شعيرة مقدسة شُرعت لغرض معين، وليس للتهديد وما أشبَه، فلا تجعله سهلًا على لسانك، ثم احتسِب في الصبر على العلاقة الزوجية، فلا تدري من أي باب تدخل الجنة.
وأما مسألتك هذه، فقد ذكر أهل العلم - على الصحيح - أنه إذا كان قصدك من ذلك منعها من هذا اللفظ، وليس القصد إيقاع الطلاق، فعليك كفارةُ يمينٍ على الصحيح، وليس على زوجتك طلاق، أما إذا علَّقتَ الطلاق على القول وأنت تقصد إيقاعه، فيقع على الصحيح.
وعمومًا، فالذي أنصح به في مثل هذه الحالة أن تذهب أنت وإياها إلى أقرب مفتٍ أو قاضٍ في بلدك، وتشرح حالتك، وإذا اتضحت الصورة لديه، يعطيك الجواب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
- التصنيف:
- المصدر: