صليت إماما وأنا شاك في طهارتي
شاب يصلي بالناس إمامًا وفي مرة كان ينوي قضاء حاجه قبل الصلاة، لكنه دخل مع إقامتهم الصلاة، فتقدم للإمامة وهو شاكٌّ في طهارته، ويسأل: ما الحكم في ذلك؟
- التصنيفات: فقه الصلاة - فقه الطهارة -
أنا أصلي بالناس إمامًا في الصلاة، ويومًا كنت ذاهبًا إلى المسجد ناويًا قضاء حاجتي ثم الوضوء، لكنهم أقاموا الصلاة مع دخولي المسجد، فتقدمت للإمامة وأنا شاكٌّ في طهارتي، هل أنا أحدثت من بعد وضوء المغرب أو لا، وصليت بالناس، فما حكمي؟ أنا أعدتُ الصلاة مرة أخرى وحدي في البيت، وهل عليَّ ذنب؟ وهل أحمل ذنب المأمومين؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
أولًا: مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.
ثانيًا: صلاتك صحيحة أنت ومن خلفك من المأمومين؛ لأن الطهارة لا تبطل بالشك، فما دمت على طهارة من صلاة المغرب ولم تتذكر حدثًا ينقض الوضوء فطهارتك باقية، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن من تيَّقن الطهارة وشكَّ في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وإنما اليقين يزول بيقينٍ.
وأما إذا كنت متيقنًا من الحدث وشككتَ في وضوئك؛ فإن صلاتك لا تصح في هذه الحالة؛ لأن الأصل بقاء الحدث وهو يقين، واليقين لا يزول بالشك.
فمن أمَّ قومًا ثم تبيَّن أنه كان على غير طهارة، فصلاة المأمومين صحيحة، على الراجح من قولي العلماء، وصلاة الإمام باطلة، فيلزمه إعادتها؛ قال ابن قدامة: "إذا صلى الإمام بالجماعة محدثًا، أو جُنُبًا، غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة"؛ [المغني: (1/ 419)].
وننصحك إذا كنت شاكًّا في طهارتك أن تتوضأ؛ حتى لا تقع في هذا الحرج مرة ثانية، والله أعلم.
هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.