علي السالوس
علي السالوس
كيف أخرج زكاة مالي ومعظم رأسمالي ضمن أعمال؟
السلام عليكم، أنا أعمل في مجال المقاولات الانشائية، ومعظم رأسمالي- غالباً- يكون ضمن الأعمال التي أنفذها، فكيف أخرج زكاة أموالي؟ وبارك الله فيكم.
علي السالوس
ما حكم العمل كفني تكنولوجيا في مطبعة البنك المركزي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.
علي السالوس
ما حكم الشرع في تجارة الزينة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي السالوس
هل نصاب الزكاة يحسب على الذهب أوالفضة أيهما أقل؟
سمعت أحد طلبة العلم يقول أن نصاب الزكاة يحسب على الذهب أو الفضة أيهما أقل، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح.
علي السالوس
ما حكم صهر النقود المعدنية وبيعها كمعدن خام وخاصة النقود الفضة؟
ما حكم صهر النقود المعدنية وبيعها كمعدن خام وخاصة النقود الفضة؟
علي السالوس
مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولكن من ضمن المبلغ قرض لشخص آخر، وأموال ادخرتها لأخواتي؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أقتني مبلغ من المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ووجبت عليه الزكاة، لكن هناك أمران:
1- أنني أعير شخصاً ما مبلغاً من المال، و قد حدد موعداً لرده، فهل أخرج عليه زكاة؟
2- أنني أدخر مبلغ لأخواتي من راتبي ولا آخذ منه شيئاً، وأحرمه على نفسي، فهل أخرج عليه زكاة، على اعتبار أنه مالي أولاً وآخراً؟ أم أعتبره كمبلغ منفرد، وأخرج زكاته عندما يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول؟
علي السالوس
هل يجوز ربط قيمة غرامة التأخير بمدة التأخير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟
علي السالوس
ما حكم الدين في التداول في البورصة والفوركس؟
ما حكم الدين في التداول في البورصة والفوركس؟
علي السالوس
ما حكم التعامل مع "بنك الزيتونة" بتونس؟
علي السالوس
ما حكم صندوق التأمين الخاص للعاملين ببعض المصالح الحكومية بمصر؟
علي السالوس
هل هذا القرض بهذه الصورة حلال؟
السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.