حكم البيع نسيئة بثمن زائد عن سعر المثل

ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر النقد؟
هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا ... أكمل القراءة

معنى: لا تبع ما ليس عندك

سائل يسأل عن رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما سلعة من السوق، ثم يبيعها لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنها الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترها من السوق حتى ضمن له أن يأخذها بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنها بعد أن يشتريها صاحبه من أجله، فهل يحل هذا العقد أم لا؟
روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو ... أكمل القراءة

حكم البيع إلى أجل بزيادة في الثمن

سائل يسأل عن رجل أراد شراء سيارة يستعملها لحاجة نفسه، وليس لديه نقود، واتفق مع آخر على أن يشتري هذا الآخر سيارة، ويدفع ثمنها من ماله، فإذا استقرت على ملكه، فحينئذ يبيعها للرجل المذكور بزيادة مناسبة؛ لقاء تأجيل الثمن بذمته، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل، فهذا من العقود الجائزة التي يتعاطاها المسلمون من غير نكير، وليس هذا من مسألة التورق في شيء، بل هو من باب بيع النسيئة، وهو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وهو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو واضح بحمد الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ... أكمل القراءة

مقدمات العقد هل لها حكمه؟

هل يجوز أن يتفاهم شخص مع آخر بقصد بيعه بضاعةً بثمن مؤجل، وذلك قبل أن يملكها الدائن؟
ما دام السؤال عن جواز التفاهم بين شخصين على أن يبيع أحدهما على الآخر بضاعة بثمن مؤجل، فهذا جائز، ولا أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند البائع حال التفاهم، أو لا. ولا يدخل هذا في حديث: "لا تبع ما ليس عندك" (1)؛ لأن التفاهم المذكور لا يسمى بيعا، لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، والاصطلاح؛ ... أكمل القراءة

حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

حكم بيع الهرة

سائل يسأل عن حكم بيع الهرة، وذكر أنه رأى هرتين عند جيرانه، فطلب منهم إحداهما، فأبوا عليه إلا بدفع ثمن، فهل يجوز دفع ثمن في الهر، وهل يحل لصاحبه أخذه؟
المشهور من المذهب جواز بيع الهرة، وهو الذي نص عليه في (المنتهى)، و(الإقناع) وغيرهما؛ واستدلوا بما في (الصحيح): "أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها" (1)، والأصل في: "اللام" المِلْك، ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل والحمار. قال في (الإقناع)، و(شرحه): وعنه لا يجوز بيعه. اختاره في ... أكمل القراءة

مسألة التَّوَرُّق

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟
هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

حكم بيع الدابة بشرط كونها حاملا

رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
شرط كون البقرة المبيعة حاملا، لا يَخْفَى صحتُه، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غيُر صحيح، ولكن لا يُبطل العقدَ. وإذا تأخرت الولادة عن العادة -بالنسبة إلى الشهر الذي أسماه لتلك البقرة في حملها- تأخراً كثيراً يخرج عن العادة، فإن المشتري يخيَّر بين الإمساك -وله أرش فَقْدِ تلك الصفة- وبين الرد تنزيلا ... أكمل القراءة

اختلاف الراهن والمرتهن

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي فيه الرهن. فقال الراهن: إنه بثمانمائة، وقال المرتهن: إنه بألف -مثلا- وليس لدى أحد منهما بينة، فأيهما الذي يُقبل قوله؟
المشهور من المذهب أن القول قول الراهن بيمينه. وبه قال النَّخَعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. فإذا قال المرتهن: هو رهن بألف، وقال الراهن: بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراهن بيمينه؛ لأنه غارم، ومنكر للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجالٌ دماءَ ... أكمل القراءة

إحياء الموات هل يكفي ترسيمه بحجر؟

هل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمها، ووضع منار على حدودها أم لابد من الإحياء، وما حقيقة الإحياء الشرعي؟
الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط ... أكمل القراءة

إذا وقف وقفاً ولم يعين مصرفه، فما حكم ذلك؟

بعض الإخوان إذا أوصى لم يعين جهة الوقف. إنما يقول: وكيلي فلان في أعمال البر، فبقي في أيديهم، حتى اتجروا به على طريق المضاربة، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟
إذا وقف الإنسان وقفاً ولم يعين جهة يصرف عليها، بأن قال: هذا وقف، وسكت. فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء. فمنهم من صحح الوقف، ومنهم من أبطله. وقال في (المغني) (1): وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية بأن قال: وقفت هذا، وسكت ولم يذكر سبيله، فلا نص فيه، وابن حامد يصحح الوقف. قال القاضي: هو ... أكمل القراءة

بيع العِينة

سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بها بعض الناس: يبيع التاجر للفلاح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، ويزعمون أن بعض أهل العلم قد أجازها؛ فنطلب منكم الفتوى في ذلك، وبيان حكمها مستوفى، وما ورد فيه أثابكم الله.
بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لما فيها من الربا. ووسائلُه وَصِفَتُها كما شرح السائل باستفتائه أعلاه: أن يبيع التاجر أكياس السكر مثلا للفلاح بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، فكأنه باعه ستين نقدا بثمانين مؤجلة، وهذا هو الربا؛ ولهذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى تحريمها؛ ... أكمل القراءة

معلومات

هو:

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله بن عبدالكريم آل عقيل.



مولده:



ولــد الشيـــخ عبــدالله في مــدينة عــنيزة عــام 1335 هـ.



تعلمه وشيوخه:



نشأ في كنف والده ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً