عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,018
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-22
المحافظة على الصف الأول ولو فاتت الركعة
رجل يسأل عن الرجل إذا دخل المسجد، وقد قامت الصلاة، وكبر الإمام
للركوع، فهل الأوْلى للداخل أن يبادر إلى الصف الذي يليه ليمكنه إدراك
الركوع -ولو فوّت الصف الأول- أم يسعى إلى الصف الأول، ولو فوّت تلك
الركعة؟
الحمد لله وحده. إن كانت تلك الركعة هي آخر الصلاة، فينبغي له
المبادرة بالدخول إلى الصف الذي يليه؛ ليمكن إدراك الركعة الأخيرة،
ولو فوت الصف الأول؛ لأن إدراك صلاة الجماعة أولى، ولاسيما على القول
الصحيح بأن إدراك الجماعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة؛ وإلا فإنه
يحافظ على الصف الأول، ولو فاتت تلك ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-22
حكم الصلاة خلف المذياع
سائل يسأل عن صحة الصلاة على صوت الإمام إذا سمعه من الراديو؟
لا تصح صلاة من صلى مؤتما بإمام لم يكن حاضرا معه في المسجد يراه، أو
يرى من خلفه، أو يسمع تكبيره، أو كان خارج المسجد إذا كان يراه، أو
يرى بعض المأمومين. وإنما يأتم به بمجرد كونه يسمع صوته من الراديو
ونحوه فقط؛ لما فيه من عدم إمكان الاقتداء المنصوص عليه، وغيره. والله
أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-22
أيمن الصف ولو بَعُد أفضل من الأيسر القريب
إذا دخلت المسجد، فوجدت جانب الصف الذي عن يمين الإمام بعيدا عنه،
والصف الذي عن شماله قريبا، فهل أصف في الصف الأيمن ولو كان بعيدا أم
أكون في الصف الأيسر لقربه من الإمام؟ نرجوكم الإفادة. وجزيتم خيرا.
الحمد لله وحده. المشهور من المذهب أن الأيمن أفضل مطلقا، سواء بَعُد
أو قرُب. قال في (كشاف القناع عن متن الإقناع) للشيخ منصور البهوتي
رحمه الله: ويمنة كل صف للرجال أفضل من يسرته، أي: صلاة المأمومين من
جهة يمين الإمام أفضل من صلاتهم جهة يساره إذا كانوا رجالا. وظاهر
كلامهم -حيث أطلقوا أن يمينه للرجال ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-22
أوقات النهي عن الصلاة بمكة
سائل يسأل عن أوقات النهي عن الصلاة، هل هي عامة في مكة وغيرها من البلدان أم أن مكة مستثناة ولها حكم يخصها، وهل ما يَخُصُّ مكة مقيَّد بركعتي الطواف أم أنه لا نهي عن الصلاة فيها مطلقا، سواءٌ ركعتا الطواف وغيرها من النوافل المطلقة والمقيدة؟
هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها:
فقال بعض العلماء: إن مكة كغيرها في النهي عن صلاة التطوع إلا ركعتي الطواف خاصة.
وقال آخرون: لا نهي بمكة؛ فتباح بها جميع النوافل، سواء ركعتا الطواف، أو غيرها.
والقول الأول هو المشهور من مذهب الحنابلة: قال في (مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى): ومكة ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-22
حكم دعاء الإمام بعد الصلاة للجميع
ما تقولون فيما يفعله بعض الأئمة إذا فرغ من صلاة الفريضة: يرفع يديه،
ويدعو جهرًا، والمأمومون في صفوفهم يستمعون لدعائه ويؤمنون عليه هل
هذا جائز أم منهي عنه؟
لا شك أن اتخاذ ما ذكر راتبًا يتكرر كل صلاة، أنه محدث ليس بمشروع،
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛
لأن الدعاء المشروع الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدبار
الصلوات إنما هو الدعاء قبل السلام والتحلل من الصلاة، على أنه لا بأس
به أحيانًا، لكن الاجتماع عليه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
حكم التورك والافتراش في الصلاة
سائل يسأل عن صفة جلوس التورك، والافتراش. وإذا جلس للتشهد الأخير بصلاة الفجر ونحوها، فهل يتورك أم يفترش؟
صفة الافتراش: أن يجلس على رجله اليسرى بعد أن يفرشها، أي: يجعل ظهرها مما يلي الأرض، ويجلس عليها.
أما التورك: فهو أن يخرجها -أعني: رجله اليسرى- من تحته إلى جانب يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض.
وفي كلتا الحالتين -أعني: التورك والافتراش- فالرجل اليمنى منصوبة على جهة يمينه، قائمة، وأطراف أصابعها ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
رضاع الطفل من جدته
طفل أرضعته جدته (أم أبيه) وليس فيها لبن؛ لأنها قد وقفت عن الحمل
والولادة منذ ثماني سنوات، ولكنها عطفت عليه وصارت تلقمه ثدييها
لتسكته إذا بكى، وقد تكرر إرضاعها له، وتسأل عن حكم هذا الرضاع، هل
ينشر الحرمة والمحرمية بينه وبين عماته وبنات عمه أم لا؟
الحمد لله، هذا الطفل الذي رضع من جدته، إن لم يخرج من ثدييها شيء فلا
تحريم، وكذا إن خرج منها شيء لا يسمى لبنا: كالماء والزلال وما أشبه
ذلك، فلا يَثْبُتُ بذلك رضاع ولا تحريم.
وإن كان رضع من ثديها ما يسمى لبنا، وتكرر ذلك خمس رضعات فأكثر في
الحولين، وثبت ثبوتاً شرعيّاً فهو ابن لها من الرضاع، وتثبت ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
الحضانة
امرأة تسأل عن حضانة الأطفال إذا طلق أبوهم أمهم، وخشيت أمهم إذا
تزوجت أن يأخذهم أبوهم... إلى آخر ما شرحته.
الأحق بحضانة الطفل أمه، سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم
تَنْكِحِي" (1)، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم
أمهاته القربى فالقربى.
فعلى هذا: إذا تزوجت أمه بأجنبي انتقلت الحضانة إلى جدته من قِبَلِ
الأم إن كانت موجودة، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ثم ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من تسبب في وفاة شخص بصدم أو غيره فعليه الكفارة
إذا تعرض السائق لحادث انقلاب سيارة، أو تصادم، وتوفي بسببه أحد
الركاب، فهل تلزمه كفارة صيام شهرين أم إطعام؟ وهل يشترط التتابع في
الصيام؟ وهل تتكرر الكفارة إذا توفي معه أكثر من واحد؟ وهل تجزئ كفارة
واحدة عن الجميع؟ وإذا توفي قبل أداء هذه الكفارة، فهل يلزم وليه أن
يقوم بأدائها عنه أم لا؟ نرجوكم بسط الجواب. وفقكم الله للصواب.
كفارة القتل تجب على كل من قتل نفسا محرمة، أو شارك في قتلها:
بمباشرة، أو بسبب خطأ، أو شبه عمد، بخلاف العمد المحض، فلا كفارة فيه،
ومن ذلك ما يحصل في حوادث انقلاب السيارات، أو تصادمها، إذا حصل من
السائق تعدٍّ، أو تفريط، وتوفي بسببه أحد، وحكم في ذلك بالدية شرعا،
سواء حكم بها على السائق، أو على عاقلته، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من السنة: قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة
إمام يقرأ سورة {ألم} السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة كل جمعة، ويداوم على ذلك. فما حكم فعله هذا؟
تلك السُّنة، أعني قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية سورة: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} [البخاري (891)، ومسلم (880)].
لكن إذا كان هذا الإمام يخشى أن يظن الجهال وجوب قراءتها فمن المستحسن أن يفصل بقراءة غيرها في بعض ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من أحكام الرضاع
رجل له أم كبيرة ولم تكن ذات لبن، بل عهدها باللبن عام 1350 هـ، وقد
عطفتْ على ابنه وبنته الصغيرين التوءمين اللذين ماتت أمهما بعد
وضعهما، فصارت أمه تلقمهما ثديها، وَدَرَّتْ عليهما بلبنها؛ شفقةً
وحناناً حينما رضعا من ثديها.
ويسأل: هل يحل لابن المذكور أن يتزوج بإحدى بنات إخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل بنته المذكورة لأحد أبناء إخوته أو أخواته؟
ويسأل: هل يحل لابن المذكور أن يتزوج بإحدى بنات إخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل بنته المذكورة لأحد أبناء إخوته أو أخواته؟
إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر
في الحولين، فهذا الرضاع معتبر وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن
طفلها الصغير، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً، بكونه
لبناً ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى... إلخ.
وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات إخوته؛ لأنه يكون عمها، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من أعطى صبيا بندقية فثارت وأصابت شخصا
رجل معه «بندق شوزن» قد أزهبها أي جعل فيها (الفشكه)، واجتمع عنده
صبيان، وبدا له بعض الحاجة، وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثماني
سنين.
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟
الرجل الذي دفع «الشوزن» إلى الصبي الصغير ليس هو القاتل، ولا دية
عليه، إلا أنه ينبغي أن يُعَزَّرَ بالحبس، والضرب؛ لتفريطه. والقاتل
هو الصبي الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتيل على عاقلة هذا
الصبي القاتل.
ودية الخطأ مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها إذا كانوا
موسرين. وعلى الصبي ... أكمل القراءة