عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,009
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-10-05
النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة
طالب يسأل عما ورد في القرآن العظيم من ذكر النفس المطمئنة، والنفس
اللوامة، والنفس الأمارة. ويقول: هل للإنسان أنفس متعددة بحسب ما ورد
في ذكرها أم أنها نفس واحدة وهذه صفات لها؟ ويقول: نرجوكم بسط القول
في هذا، وإيضاحه لنا وفقكم الله للصواب؟
الحمد لله وحده. هذا بحث نفيس مهم، ومن أحسن ما رأيت فيه مجموعًا
ومفصلاً كلامًا للمحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب (الروح)، وإليك
خلاصة ما ذكره على هذه المسألة:
قال: هل النفس واحدة أم ثلاث؟ فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن
آدم ثلاث أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب
عليه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-10-05
كفارة وطء الحائض
سائل يسأل عن كفارة وطء الحائض إذا لم يجد الدينار الذهب، فهل يجزئه
مقداره من هذه الأوراق النقدية؟
الذي يأتي امرأته وهي حائض يكفر بدينار، أو نصفه على التخيير، كما في
حديث ابن عباس (1).
والدينار: مثقال من الذهب، ووزنه أربعة أسباع الجنيه السعودي ونحوه
مما زنتهُ زنتَه؛ لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربعًا. قال الفقهاء:
ويخرجه عينا، أو يخرج قيمته من الفضة فقط، يعني: فلا تجزئ قيمته من
العروض ونحوها، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-10-05
من شك في وطء زوجته من دبرها
سؤال طالما شغل بالي كثيراً كثيراً، وأقلق حياتي، وذلك أني عندما
تزوجت جاهلاً، ومع ممازحتي لزوجتي، وسوس لي الشيطان أني كأنني أتيتها
من الدبر أثناء عبثي معها، وذلك بدون قصد مني ولا علم، فسألتها فنفت
ذلك وأكدت النفي، وأنا أيضًا يغلب على ظني أن ذلك لم يقع، أما الآن
فقد تركت الممازحة والعبث الذي يحوم حول ذلك من مدة، وأحببت أن أسأل:
هل تحرم عليَّ زوجتي والحال ما ذكر وهل تجب علي كفارة؟
أنت تعرف تحريم وطء الزوجة من الدبر، والأحاديث الواردة فيه وأنه يسمى
اللوطية الصغرى، وأنه من كبائر الذنوب، وأن فاعله ملعون.
ولكن ما دامت المسألة مجرد شكوك وتوهمات، فلا ينبغي لك الالتفات
إليها، بل يتعين اطِّراحها؛ لأنها لا تأثير لها ولا ينبني عليها أمر
من الأمور الشرعية، وما دمت قد تركت العبث من هذه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-19
حكم الوقوف على قبر الميت بعد دفنه
سائل يسأل إذا دفن الميت في قبره، نشاهد بعض الناس يقومون حول قبره
يدعون له، فهل هذا مشروع؟
نعم مشروع، وقد جاءت به السنة، بل يفهم من القرآن كما في قوله تعالى
عن المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى
أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}
(1)، فيفهم منه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قبور
أصحابه.
وفي حديث عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن
الميت وقف ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-19
ما يفعل المسبوق بصلاة الجنازة؟
إذا جئتُ لصلاة الجنازة، فوجدت الإمام قد سبقني ببعض التكبيرات،
فمثلا: وجدته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أو يدعو
بعد الثالثة، أو قد كبر الرابعة فماذا أفعل، هل أكبر وأقرأ الفاتحة أم
أتبعه فيما أدركته فيه. وإذا سلم، فهل أقضي ما فاتني أم أسلم معه؟
يؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله أن المسبوق في صلاة الجنازة يتابع
إمامه في أي موضع أدركه فيه. فلو أدركه في الدعاء كبر ودعا للميت،
ويستدل لذلك بحديث: "فما أدركتم فصلوا، وما
فاتكم فاقضوا" الحديث في الصحيحين (البخاري (636)، ومسلم
(602))، فإذا سلم الإمام فللمأموم ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: أن يقضي ما ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-19
زكاة العنب القابلِ للتجفيف وغيره
سائل يسأل عن مَزارع العنب التي تغل غلالا كثيرة، ويستحصل منها
المزارعون قيما باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال
خَرَصُوها، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة، فهل تجب من
العنب عنبا أم تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟
لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار، إذا بلغت
نصابا. وقدره خمسة أوسق. والوَسْق: ستون صاعا. وقد أمر النبي صلى الله
عليه وسلم أن يُخْرَصَ العنبُ كما يخرص النخل. وكان صلى الله عليه
وسلم يبعث على الناس من َيَخْرُصُ عليهم كرومهم وثمارهم. فروى أبو
داود والترمذي (1) عن عتاب بن أسيد: أمر ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-19
تقديم صلاة الكسوف قبل صلاة الفجر
ما قولكم في إمام دخل لصلاة الفجر. فقيل له: القمر كاسف. فقال: نطيل
القراءة. فأمر المؤذن، وأقام الصلاة، وقرأ في الركعة الأولى ثلاث سور
من طوال المفصل، وفي الركعة الثانية كذلك. ثم دخل رجل وكبر تكبيرة
الإحرام ناويا صلاة الفجر. فلما أكمل الإمام السورة وشرع في سورة
أخرى، ظن هذا المأموم أن الإمام يصلي الكسوف؛ فقلب نية الفرض إلى نية
الكسوف.
أما الإمام فإنه أخطأ من وجوه:
. أولاً: أنه ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر؛ ظانّا أن تطويل
صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف. وهذا لا وجه له، بل هو جهل
صرف.
. ثانيا: أنه ابتدأ بصلاة الفجر قبل الكسوف -لو فرضنا أنه سيصليها
بعد- وهذا غلط أيضا؛ لأن المشروعَ البداءةُ بالكسوف أولا؛ لأن النبي
صلى ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-19
حكم ضَمُّ بعض الزرع إلى بعض في تكميل النصاب
يوجد بعض المزارع تأتي ثمراتها على فترات متقطعة، تنقص عن النصاب في
كل فترة، لكن مجموعها يزيد على النصاب، فكيف حكم إخراج زكاتها؟
إذا كانت هذه الثمار جنساً واحداً، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل
النصاب، كالذرة مثلا سواء كانت نوعاً واحداً، أو أنواعاً. وتزكى إذا
بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول
الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر.
أما إذا لم يبلغ مجموعهما النصاب، أو لم يكونا من جنس واحد، بأن كانت
الأولى ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
ما ورد بشأن الإفتاء والمفتين
ما ورد بشأن الإفتاء والمفتين
وصل كتابك الأول، المتضمن ثلاث مسائل، وقد نشر الجواب على السؤال
الأول، ثم وصل كتابك الثاني والثالث الذي تلومنا فيه على تأخير
الجواب، وتذكر أن هذه المسائل خفيفة لا تستوجب التأخير، وأطلت سامحك
الله بالعتاب، ومع أنك طالب علم، وربما أنك قد سمعت بعض ما ورد في شأن
الإفتاء والتسرع فيه، إلا أني أزيدك فائدة ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
عدالة الشهود وجَرحهم
هل الأصل في الشهود العدالة حتى يأتي من يجرحهم أم العكس، وهل طلب
تزكيتهم حق للخصم أم يطلبها القاضي، ولو لم يطلبها الخصم، وأيهما
المقدم: بينة الجرح أم بينة التعديل؟
لابد في البينة من العدالة، كما قال سبحانه وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}
(1)، وقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ}
(2) الآية. ومنه يتضح أن شهادة الفاسق لا تقبل على مثله، ولا غيره،
وأن العدالة في الدين معتبرة كما تقدم، وليس ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
من شهد قبل أن يستشهد
وقعت لي مسألة أهمتني، وذلك أنه كان عندي شهادة لصاحب لي فيما بينه
وبين مقاول، وأنكره المقاول، وأنا لدي شهادة تفصل بينهما، ولم يطلب
مني صاحبي أداء هذه الشهادة، فأردت أن أؤدي الشهادة قبل أن يطلبها
مني، فنهاني بعض المشايخ، وقال: لا تفعل؛ فإن النبي صلى الله عليه
وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وقال لي شيخ آخر: بل افعل،
وأدها قبل طلبها، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يؤدي
الشهادة قبل أن تطلب منه. فأيهما المصيب، وهل ما ذكرا من الأحاديث
صحيح؟
كل من الشيخين اللذين تحدثت معهما على جانب من الصواب، وهذه المسألة
ذكرها العلماء، وفصلوا القول فيها: بأنه إذا كان صاحب الحق يعلم بما
لديك من الشهادة، فلا تشهد بها حتى يطلبها صاحب الحق، فإن أديتها قبل
طلبه، وهو عالم بها، فأنت متهم. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه
وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-18
إقامة المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه
إقامة المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه
إذا ادعى شخص على آخر بدعوى، فأنكره، وأقام بذلك شاهداً واحداً فقبل
القاضي شهادته، وقال له: احلف مع شاهدك؛ لتستحق الحكم عليه فقال: لا
أحلف، ولكني أرضى بيمين المدعى عليه. فإن حلف المدعى عليه على نفي
دعواه، وحكم الحاكم سقطت بذلك الدعوى.
فلو عاد المدعي بعد هذا وقال: أنا أحلف مع شاهدي، لم يمكن من ... أكمل القراءة