عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,009
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
وطء الزوجة في دبرها
ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما
الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟
وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ بالله. قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا
يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وعن أبي هريرة
وابن عباس مرفوعا: "لا ينظر الله إلى رجل
جامع امرأته في دبرها" (رواهما ابن ماجه)، وعن أبي هريرة
مرفوعا: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها
أو ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
الفرق بين تحريم أم الزوجة دون بنتها إذا طلقت قبل الدخول
رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ولكنه عقد عليها عقدا صحيحا، ومكثوا
مدة وهو يزور أهلها، ويهدي لها هدايا دون أن يتصل بها، وبعد ذلك صار
بينهما اختلاف فطلقها، وأراد أن يتزوج بابنتها، فهل تحل له ابنتها
والحال ما ذُكر أم لا؟ نرجوكم بسط الجواب في ذلك. وفقكم الله للصواب.
الحمد لله وحده. نعم تحل له ابنتها في مثل هذه الحالة؛ لقوله تعالى في
سياق المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ
الَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: الآية 23]، فقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَكُونُوا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
زواج المسلم بامرأة غير مسلمة وبالعكس
سائل يسأل عن حكم تزوج المسلم بامرأة غير مسلمة، سواء كانت مشركة أو
مسيحية أو غيرهما، وعن تزوج المرأة المسلمة برجل غير مسلم سواء كان
مسيحيا أو مشركا أو غيره، ويطلب بسط الجواب على هذا.
لقد رأيت كلاما في هذا لبعض العلماء المعاصرين، وآثرت أن ألخص منه ما يتعلق بجواب سؤالكم اكتفاء به.
لقد رأيت كلاما في هذا لبعض العلماء المعاصرين، وآثرت أن ألخص منه ما يتعلق بجواب سؤالكم اكتفاء به.
قال جزاه الله خيرا: لا يخفى أن أفضل أنواع الزواج ما تلاقت عليه
الرغبات، وخلصت له القلوب، وتناجت به الأرواح. ومن ضرورة ذلك أن تتفق
العقيدة، وتتناسب الأخلاق، وتتحد الأهداف، وفي ظل ذلك التناسب يبسط
الزواج على الحياة الزوجية نسيج السكن، والمودة، والرحمة؛ فتطيب
الحياة وتسعد الأبناء والأسرة.
ولا يتحقق ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
مسألة في النكاح الباطل
امرأة طلقت وهي حامل ثم راجعها زوجها، وقبل أن يدخل بها طلقها طلقة
أخرى على عوض، وكان طلاقه لها بعد ولادتها، وفي الحال تزوجت. فما حكم
العقد، وما الذي يلزمها من العدة للأول وللثاني.
هذه المرأة تزوجت في عدتها، وإذا تزوجت المرأة في العدة فنكاحها باطل،
فإن كان الزوج الثاني لم يدخل بها كَمَّلَتْ عدة الزوج الأول، ولا
يؤثر عليها مجردُ عقد النكاح، وبعد انتهاء عدتها تحل للزوج الأخير.
وإن كان الزوج الأخير قد وطئها، انقطعت عدة الأول من حين الوطء، ويلزم
التفريق بينهما. فإذا فُرِّقَ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
حديث أم زرع
سمعنا بحديث أم زرع والنساء اللواتي اجتمعن بها، وتحدثت كل امرأة منهن
عن أخبار زوجها وما فيه، فهل الحديث صحيح؟ ومن رواه من أهل العلم؟
ونرجوكم أن تذكروا لنا نص الحديث.
حديث أم زرع رواه البخاري في (صحيحه) في (كتاب النكاح)، فقال: «باب:
حسن المعاشرة مع الأهل»، ثم ساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت:
جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن، وتعاقدن، أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن
شيئا.
فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غَثّ، على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا
سمين فينتقل.
قالت ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
اشتراط المرأة طلاقَ ضَرَّتِهَا
سائل يقول: إن رجلا حضر إليه لخطبة ابنته، وكان له زوجة قبلها، قال:
فكرهت أن أزوج ابنتي لرجل معه زوجة غيرها، واشترطت عليه طلاق زوجته
الأولى، ثم ذكر لي بعض الإخوان أن هذا الشرط لا يحل، وأن النبي صلى
الله عليه وسلم قد نهى عنه.
فنرجوكم إيضاح الجواب والإفادة عن صحة هذا الشرط، وهل ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
فنرجوكم إيضاح الجواب والإفادة عن صحة هذا الشرط، وهل ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله وحده، اشتراط المرأة طلاق ضرتها -أو اشتراط وليها ذلك- شرط
باطل، ولا يحل هذا الشرط عند المحققين من العلماء.
وقد ورد في ذلك جملة أحاديث منها ما ذكره (صاحب المنتقى) بقوله: عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب
الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
زواج الهاشمية بغير الهاشمي
رجل عنده أخوات وبنات كبار قد بلغن حد الزواج وبعضهن قد تجاوزنه
بسنين. وهو يقول: إنه من السادة المنتسبين إلى بيت الرسول صلى الله
عليه وسلم، وكلما جاءه خاطب يرده، ويقول: نحن السادة لا نزوج نساءنا
إلا سيداً من آل الرسول؛ وتعطلت أخواته وبناته لهذا السبب.
فهل يجيز الشرع زواج السيدة بمن لم يكن من السادة؟ وهل يجوز له تعطيلهن شرعاً، ويكون على حق فيما قال أم أنه مخطئ في تصرفه تجاههن، وهن أمانة عنده. أفتونا مأجورين.
فهل يجيز الشرع زواج السيدة بمن لم يكن من السادة؟ وهل يجوز له تعطيلهن شرعاً، ويكون على حق فيما قال أم أنه مخطئ في تصرفه تجاههن، وهن أمانة عنده. أفتونا مأجورين.
هذه المسألة: قد سئل عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمهم الله فأجاب بقوله: وأما الذي يدعي أنه من الأشراف وعنده أخوات
له، فلا بأس أن يزوجهن من المسلمين الطيبين، ولو لم يكونوا من
الأشراف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بعض الصحابة الذين
ليسوا من بني هاشم، مثل عثمان بن عفان ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
تحريم الربيبة
رجل تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت برجل آخر وجاءت منه ببنات، فهل
بناتها من زوجها الأخير حلال لزوجها الأول؟
لا يحل لزوجها الأول واحدة من بناتها؛ لأنهن من ربائبه، والربيبة: بنت
زوجتك من رجل غيرك، سواء تزوجها قبلك أو بعدك ولا فرق، قال الله
تعالى: {وَرَبَائِبكُمُ الَّاتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}
[سورة النساء: الآية 23]. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
من تزوج بنصرانية بلا ولي ولا شهود
رجل تزوج بفتاة أسترالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها
بدون ولي، ولم يشر فيه إلى مقدار المهر، ولم يحضره من الشهود سوى رجل
مسلم وامرأة نصرانية، وهي أم الزوجة، ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات
نصرانيات صديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين
أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلتين وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية. ويسأل
عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحا فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن
كيفية صلاة الزوجة؛ لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.
أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح؛ لعدم الولي، ولعدم الشاهدين. وقد
قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل" (1).
وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل به. والطريق إلى تصحيحه أن
يحضر وليها لدى مأذون العقود، ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها
وإذنها، ويحضره شاهدا عدل، فإن لم يكن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-30
مسألة في النكاح الفاسد
رجل يسأل فيقول: تروجتْ بنت أخي الشقيق، وتولى عقد نكاحها أخوها من
الأم مع وجودي أنا العم، فما الحكم؟
إذا كان الحال كما ذكرتَه، فهذا النكاح فاسد غير صحيح؛ لأن الأخ من
الأم ليس بولي لها، وعلى هذا فيفرق بينهما، ثم إن كان عندهما رغبة في
تجديد النكاح، فأنت تجدد لهما العقد إذا لم يكن لها أقرب منك، ولا
يحتاج في مثل هذا إلى عدة؛ لأن الماء ماء الزوج.
فإن لم يرغبا في استمرار النكاح، فعلى الزوج أن يطلقها، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-03
صفة الأنساك الثلاثة وأيها أفضل
سائل يسأل عن صفة كل من الأنساك الثلاثة، وأيها أفضل بالنسبة لمن أراد
أن يحج الآن، وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أم قارنا، أم
متمتعا؟
أما صفة هذه الأنساك:
▪ فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج -وأولها غرة شوال- فإذا
فرغ من أعمالها، وحل منها، أحرم بالحج في عامه من مكة أو من قريب
منها، وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} (1).
▪ وأما القِران: فهو أن يقرن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-12-03
حدود عرفة وسبب تسميتها
سائل يسأل عن حدود عرفة ولم سميت عرفة بهذا الاسم؟
. أما حدود عرفة: فقد حددها الفقهاء كما في (المغني) (1) وغيره بأنها
من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط
بني عامر.
وقال في (مفيد الأنام): إن الجبل المشرف المذكور هو الجبل العالي
شمالا عن جبل الرحمة، وهو شرقي عرفة. والجبال المقابلة المذكورة هي
الجبال الجنوبية، وهي حد عرفة ... أكمل القراءة