عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,008
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-03-12
الإسراء والمعراج
سائل يسأل عن الإسراء والمعراج: هل هما شيء واحد أو أن الإسراء غير
المعراج، وهل صحيح أنهما وقعا في شهر رجب، وهل أسري بالنبي صلى الله
عليه وسلم وعرج به يقظة أم مناما، وهل كان ذلك بالروح والجسد أم
بالروح فقط، وما سياق الرواية الصحيحة في ذلك؟
الإسراء والمعراج من أكبر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن
أعظم النعم التي امتن الله بها عليه، وشرفه بها، ويجب الإيمان بهما؛
لثبوتهما بالأحاديث الصحيحة الكثيرة التي بلغت حد التواتر، بل الإسراء
ثبت بالنص القرآني قال تعالى: {سُبْحَانَ
الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-03-12
الحيوانات السائبة
ما قولكم في هذه الحيوانات السائبة التي يهملها أصحابها، ولا يحافظون
عليها، كالحمير، وغيرها، ولاسيما ما يصاب منها بكسر ونحوه، بحيث لا
يمكن الانتفاع به، فلا يؤجَّر، ولا يساوي قيمته لو يباع، ولا يعلم
صاحبه فيلزم بنفقته، فهل يجوز قتلها رحمة بها وإراحة لها من الألم،
وإراحة للمسلمين من ضررها. وإذا لم تجيزوا قتلها فكيف التخلص من
ضررها؟
إن قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعا؛ لما صرح به الفقهاء رحمهم
الله: قال في (الإقناع وشرحه): ولا يجوز قتلها -أي البهيمة- ولا ذبحها
للإراحة، كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة.أ.هـ. وقال في (المنتهى
وشرحه): ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه.أ.هـ.
إذا عرف هذا، فليعلم أن الله تعالى ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-03-12
استئجار الأجير للتصوير
رجلٌ تَاجِرٌ اشترى آلة تصوير واستأجر أجيرا يصور للناس، فهل الإثم
على التاجر أو على الأجير؟
الكل منهما آثم وداخل في عموم الأحاديث الواردة في لعن المصورين وما
توعدهم الله من العذاب (1). هذا بمباشرته للتصوير، وهذا بدفعه
الأموال، وتمكين الأجير من التصوير، واستئجار المحل لهذا العمل
المحرم.
ولا يخفى ما ورد من الأحاديث الواردة في النهي عن تصوير ذوات الأرواح
من آدميين وغيرهم، ولعنة المصورين، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-03-12
وجوب العدل بين الأولاد
أنا رجل صاحب مال، ولي أولاد، وبعضهم يتهرب من خدمتي، ورعاية مصالح
مالي، ومنهم واحد مخلص معي، وقائم بأعمالي الخاصة والعامة، فهل يجوز
لي أن أعطيه شيئا يختص به، إما دفعة واحدة أو أخصص له راتبا شهريًّا
زيادة على إخوانه، أم لا، وأنا قصدي العدل، وبراءة الذمة، مع مكافأة
الولد المحسن على إحسانه؟
الله تعالى أوجب العدل على الآباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"
(1)، كما يجب على الأبناء البر بأبيهم، وخدمته، والإحسان إليه كما أمر
الله.
وهذه المسألة كثيرة الوقوع، وقد سئل شيخنا عبد الرحمن بن سعدي عن
مثلها فأجاب (2) بما نصه:
الابن المذكور له حالة عالية محمودة، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-03-12
التصوير
سائل يسأل عن تصوير الآدميين وغيرهم، وهل يفرق بين الصورة المجسمة
والصورة الشمسية والفوتوغرافية، أو بين التصوير الكلي والبعضي؟
لا يخفى أن تصوير ذوات الأرواح من أعمال الجاهلية المذمومة، التي ورد
الشرع بمخالفتها، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه، ولعن
فاعله، وتوعده بالعذاب في جهنم، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: "كل مصور في النار يَجعل (1) له بكل صورة صورها
نفسا فتعذبه في جهنم" (رواه مسلم) (2).
وهذا يعم تصوير كل ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
من أحكام الطلاق
ما حكم رجل طلق زوجته بطلاق؛ صفته أنه قال لها على إثر مخاصمة وقعت
بينهما: تراك طالق ثم سكت قليلاً، فزاد به الغضب. وقال: طالق عدد ما
تبغين، فسكتت المرأة ولم تجبه بشيء بهذا المجلس ولا بغيره، إلا أنها
ندمت على الطلاق؟
إذا كان الحال كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة؛ لأنها لم تجبه
بأنها تبغي أكثر منها. وعلى هذا فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن
خرجت منها فتحتاج إلى عقد جديد بشروطه، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
وطء الزوجة في دبرها
ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما
الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟
وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ بالله. قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا
يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وعن أبي هريرة
وابن عباس مرفوعا: "لا ينظر الله إلى رجل
جامع امرأته في دبرها" (رواهما ابن ماجه)، وعن أبي هريرة
مرفوعا: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها
أو ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
مسألة في الطلاق المعلق
رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع على حاجة معينة. هو يقول: عندها، وهي
تنكر ذلك. فقال: إنها عندها، وإذا لم تكن عندها فهي طالق، فأصرت بأنها
ليست عندها، فهل تطلق بذلك، وماذا يترتب على الجميع؟
هذه المسألة ذات قولين:
فالمشهور من المذهب: التفريق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق ونحوه،
فالحالف بالله لا يحنث إذا كان يعتقد صدق نفسه فبان بخلافه.
وأما الحلف بالطلاق ونحوه فإنها تطلق إذا بان الأمر بخلافه، ففي هذه
الصورة المسئول عنها، تطلق إن كانت الحاجة عندها على المشهور من
المذهب، لكن هذا يحتاج ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
مسألة في كنايات الطلاق
سائل يسأل عن رجل غضب من زوجته، وأراد أن يصرفها عن وجهه فقال لها:
تراك من هاك الكلمات؛ وذلك تفادياً لوقوع الطلاق ولم ينو به طلاقاً.
إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق؛ لأن هذا اللفظ ليس بصريح
طلاق ولا كناية؛ ولاسيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق. والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
هل يطلق زوجته إذا أمره أبوه أو أمه بطلاقها؟
كثيراً ما يقع بين زوجتي وأمي مشاكل، وتارة يشترك في ذلك والدي، وأقع
في حرج تجاههم، ورغبت أمي أن أطلق زوجتي وكذلك رغب أبي، بل أمرني أن
أطلقها. وقال: أنا أدفع لك مهر زوجة جديدة. وأنا أحب زوجتي وأم أولادي
ولا رغبة لي بفراقها، فهل يجب علي طلاقها طاعة لوالدي أم لا؟ وإذا
رفضت طلاقها فهل أكون عاقّاً لوالدي بذلك؟
سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذا. فقال له رجل: إن أبي أمرني أن
أطلق امرأتي؟ فقال الإمام أحمد: لا تطلقها. قال الرجل: أليس عمر ابن
الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟! فقال الإمام
أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر. يعني: في العدل والورع والاستقامة وعدم
الحيف والظلم.
وقال في (الآداب ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
حكم من قال: لست متزوجاً -يمزح- وهو متزوج
رجل قال: لست متزوجاً؛ يريد المزاح، ثم تبين أنه متزوج واعترف بذلك،
وقال: إني أمزح، فما حكمه؟
ذكر الفقهاء مثل هذه المسألة، وهي إذا سئل رجل: ألك امرأة؟ فقال: لا.
وأراد الكذب ولم يَنْوِ بهِ الطلاق، فلا تطلق زوجته بذلك؛ لأنها كناية
تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (1). بخلاف من قيل
له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وهو كاذب يمزح فإنها تطلق؛ لأن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2009-01-01
القَسْم بين الزوجات
سائل بعث يقول: إن لي زوجتين، وإني أكثر الجلوس عند الصغرى منهما؛
بحيث يكون طعامي وشرابي وفطوري وغدائي في بيتها، أما القديمة فلا أذهب
إليها إلا ليلة بعد ليلة. ويسأل هل عليه حرج في هذا؟ وما طريق العدل
بين الزوجتين؟
طريق العدل بين الزوجتين أن تقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة تخصصهما
لكل منهما، سواء في صحتك وفي مرضك، فتجعل عندها نومك وأوقات راحتك
وجلوسك وفطورك وغداءك وغير ذلك، ما لم تأذن لك بشيء من ذلك تفعله في
بيت الأخرى.
ولا بأس بالدخول على الأخرى لحاجة والجلوس عندها، إذا لم تطل الجلوس،
ولكن من غير مسيس.
كما ... أكمل القراءة