حكم الإجهاض بأمر الطبيب
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال: أنا إنسانة مريضة يضيق النفس وقد أجهضت اثنين من الأطفال حسب أمر
الطبيب؛ لأنه نصحني معللاً ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا بعملية،
بحكم الأدوية وقوتها على الجنين وبموافقة زوجي أجهضت مرتين هل هذا
حرام أو يجب فيه كفارة؟
الإجابة: أولاً: إجهاض الحمل لا يجوز، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه،
ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل، وأن تضايقه بأي شيء؛ لأنه أمانة
أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو
إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول طبيب لأن هذا حكم شرعي، ولا يرجع
فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط
الحمل.
وأما كونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغاً للإجهاض، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل، والطبيب بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه.
وأما كونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغاً للإجهاض، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل، والطبيب بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه.