صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما هي صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه، وهل هو أنواع؟ وهل يسوغ لمسلمٍ إذا كان وكيلاً لبضاعة كالساعة أو القلم أو نحو ذلك أن يقيم معرضاً للسلع ويضع أعلام النصارى أو شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع، وهو رجل فرد عادي ليس حكومة ولا يمثل حكومة، بل يمثل تجارته ونفسه، وأثناء مناقشته وبيان المحذور بوضع علمهم الذي عليه علامة كعلامة ما يسمى بالصليب الموجود على بعض الساعة + قال: "هذه عرقات كعرقات الدلو والغرب وهي عبارة عن شعار" هكذا علل، وتعليله الآخر يقول: "أنا إذا ذهبت لهم وضعوا لي علم المملكة وعلم سويسرا"، هكذا يعلل وهو فرد لا يمثل إلا نفسه، فآمل الفتوى عن حكم مثل هذا العمل، وهل يدخل تحت تعظيم النصارى؟ وهل يسوغ له اتخاذ ذلك في مثل هذه المناسبة؟ وإذا نفى التعظيم بقوله: "إنني لا أعظمهم" فهل يقبل قوله؟ وهل نأثم بترك مناصحته وإرشاده؟ وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟
الإجابة: أولاً: شكل الصليب المدعى الذي هو اليوم شعار النصارى هو وضع خط ونحوه على خط أطول منه قليلاً بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق على أن يشكل التقاطع زوايا قائمة.

ثانياً: لا يجوز للمسلم أن يرفع شعارات النصارى، ولا أن يشاركهم في احتفالاتهم، ولا أن يستقدمهم لغير ضرورة لبلاد المسلمين.

ثالثاً: مراتب الإنكار في إنكار المنكر ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر (العقيدة).