حكم الصلاة جالساً
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: والدي يصلي وهو جالس لوجود ألم في ركبته ولا يستطيع الوقوف فهل في ذلك
حرج أفيدونا مشكورين؟
الإجابة: لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به مع
الاستطاعة لقوله تعالى: {وَقُومُواْ
لِلَّهِ قَانِتِينَ} [سورة البقرة: آية 238]، ولقوله صلى الله
عليه وسلم: " " الحديث (رواه البخاري في صحيحه).
فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائماً، أما إذا لم يستطع ذلك لمرض فإنه يصلي على حسب حاله قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري في صحيحه)، فما فعله والدك من أنه يصلي قاعداً لألم في ركبته، إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام ويشق عليه فإنه لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام في الفريضة لأنه ركن من أركانها.
فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائماً، أما إذا لم يستطع ذلك لمرض فإنه يصلي على حسب حاله قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري في صحيحه)، فما فعله والدك من أنه يصلي قاعداً لألم في ركبته، إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام ويشق عليه فإنه لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام في الفريضة لأنه ركن من أركانها.