قلت لزوجتي: "أنت طالقة بثلاثة طلقات"

منذ 2006-12-01
السؤال: إنني قد تزوجت من ابنة عمتي، ورزقنا الله بطفلين والحمد لله، ومع مرور الزمن حصلت مشكلة وحصل الطلاق على إثرها ولكن أرجعتها وعقدت عليها، وأيضاً حصلت مشكلة بعد ذلك فقلت لها: "أنت طالقة بثلاثة طلقات" وعلى هذا الأساس ذهبت لبيت أهلها والآن أريد أن أرجعها مرة أخرى من أجل الأولاد ولنعيش سوياً، ولكن العقبة التي أمامي هي قولي لها: "أنت طالقة بثلاث طلقات" وحيث أن الآراء مختلفة مع الناس بعضهم يقول بصحة رجوعها وبعضهم بعدم جواز الرجعة؟
الإجابة: ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق، وحتى لو حصلت بينه وبين زوجته مشادة وسوء تفاهم فيجب عليه أن يعالج ذلك بغير الطلاق. لأن الطلاق لفظ يترتب عليه ندامة ويترتب عليه حرج ويترتب عليه ضياع أسر وأطفال فهو أمر خطير، فيجب على المسلم أن يبعد عن التلفظ بالطلاق إلا في الحالة التي لا بد منها والتي جعل الله الطلاق مخرجاً فيها. أما أن يطلق زوجته وأم أولاده ثم يندم بعد ذلك ثم يحاول استرجاعها فيقع هو في حرج ويوقع المفتي في حرج فهذا أمر يجب تلافيه من الأول، وأن يعالج مشكلته مع زوجته بغير الطلاق. وهناك من أنواع العلاج للمشاكل الشيء الكثير، ويجب عليه أن يتحمل ما يواجهه من زوجته لأنه إن كره منها خلقاً فسيرى منها أخلاقاً يحبها كما في الحديث، فعليه أن يتحمل لاسيما وأن المرأة لا بد أن يكون فيها شيء من العوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يصبر على ذلك وأن يواجه الأمور بحكمة.

أما من ناحية ما ذكر من أنه طلقها ثلاث طلقات وكان قد طلقها قبل ذلك وأرجعها بعقد جديد. فهذه المسألة تراجع فيها المحكمة الشرعية للنظر فيها.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 8,067

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً