برجاء الإفادة في حكم الدين في الفطام - كيفية الفطام - والوقت المناسب للفطام
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: برجاء الإفادة في حكم الدين في الفطام - كيفية الفطام - والوقت
المناسب للفطام
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
أما وقت الفطام :
حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُدَّةَ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ بِثَلاثِينَ شَهْرًا فِي قَوْله تَعَالَى :{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } وَنَصَّ فِي آيَةٍ أُخْرَى عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَقَطْ فَقَالَ :{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وَصَرَّحَ فِي آيَةٍ ثَالِثَةٍ بِأَنَّ الْفِطَامَ يَكُونُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ فَقَالَ : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } , وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامَيْنِ يبدأن مِنْ الْوِلادَةِ .قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ : الْحَوْلانِ غَايَةٌ لإرْضَاعِ كُلِّ مَوْلُودٍ . وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ أَنَّ إرْضَاعَ الأم الْحَوْلَيْنِ كَانَ فَرْضًا , ثُمَّ خُفِّفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إنَّ إرْضَاعَ الأم الْحَوْلَيْنِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , وَمَهْمَا وَضَعَتْ لأكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نَقَصَ مِنْ مُدَّةِ الْحَوْلَيْنِ . وَالْغَايَةُ مِنْ التَّحْدِيدِ دَفْعُ اخْتِلافِ الزَّوْجَيْنِ فِي وَقْتِ الْفِطَامِ , إذْ الْمُدَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا لِلرَّضَاعِ هِيَ سَنَتَانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا التَّنْقِيصُ مِنْهُمَا إذَا تَشَاوَرَا وَتَرَاضَيَا . عَلَى أَنْ يَكُونَ التَّرَاضِي عَنْ تَفَكُّرٍ لِئَلا يَتَضَرَّرَ الرَّضِيعُ , وَاعْتُبِرَ اتِّفَاقُ الأبوين لِمَا للأبِ مِنْ النَّسَبِ وَالْوِلايَةِ , وَلِلامِّ مِنْ الشَّفَقَةِ وَالْعِنَايَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ بَيَّنَ أَنَّ فِطَامَهَا هُوَ الْفِطَامُ , وَفِصَالَهَا هُوَ الْفِصَالُ , وَلَيْسَ لأحَدٍ عَنْهُ مَنْزَعٌ , إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الأبَوَانِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ مُضَارَّةٍ بِالْوَلَدِ , فَذَلِكَ جَائِزٌ بِهَذَا الْبَيَانِ .
وأما كيفية الفطام فذلك راجع إلى أعراف الناس وما يكون أصلح للطفل، ليس في ذلك تحديد من الشرع والله أعلم.
أما وقت الفطام :
حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُدَّةَ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ بِثَلاثِينَ شَهْرًا فِي قَوْله تَعَالَى :{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } وَنَصَّ فِي آيَةٍ أُخْرَى عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَقَطْ فَقَالَ :{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وَصَرَّحَ فِي آيَةٍ ثَالِثَةٍ بِأَنَّ الْفِطَامَ يَكُونُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ فَقَالَ : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } , وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامَيْنِ يبدأن مِنْ الْوِلادَةِ .قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ : الْحَوْلانِ غَايَةٌ لإرْضَاعِ كُلِّ مَوْلُودٍ . وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ أَنَّ إرْضَاعَ الأم الْحَوْلَيْنِ كَانَ فَرْضًا , ثُمَّ خُفِّفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إنَّ إرْضَاعَ الأم الْحَوْلَيْنِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , وَمَهْمَا وَضَعَتْ لأكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نَقَصَ مِنْ مُدَّةِ الْحَوْلَيْنِ . وَالْغَايَةُ مِنْ التَّحْدِيدِ دَفْعُ اخْتِلافِ الزَّوْجَيْنِ فِي وَقْتِ الْفِطَامِ , إذْ الْمُدَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا لِلرَّضَاعِ هِيَ سَنَتَانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا التَّنْقِيصُ مِنْهُمَا إذَا تَشَاوَرَا وَتَرَاضَيَا . عَلَى أَنْ يَكُونَ التَّرَاضِي عَنْ تَفَكُّرٍ لِئَلا يَتَضَرَّرَ الرَّضِيعُ , وَاعْتُبِرَ اتِّفَاقُ الأبوين لِمَا للأبِ مِنْ النَّسَبِ وَالْوِلايَةِ , وَلِلامِّ مِنْ الشَّفَقَةِ وَالْعِنَايَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ بَيَّنَ أَنَّ فِطَامَهَا هُوَ الْفِطَامُ , وَفِصَالَهَا هُوَ الْفِصَالُ , وَلَيْسَ لأحَدٍ عَنْهُ مَنْزَعٌ , إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الأبَوَانِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ مُضَارَّةٍ بِالْوَلَدِ , فَذَلِكَ جَائِزٌ بِهَذَا الْبَيَانِ .
وأما كيفية الفطام فذلك راجع إلى أعراف الناس وما يكون أصلح للطفل، ليس في ذلك تحديد من الشرع والله أعلم.