تغيير اسم من يدخل حديثاً في الإسلام

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: إنَّ من يدخل في الإسلام حديثاً يلزمه تغيير اسمه، وخصوصاً إذا كان مخالفاً للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفاراً؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييداً لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم في الجميع؟
الإجابة: إذا علمت أن طالب التغيير منتقلاً من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: "هم سواء" (رواه مسلم في صحيحه)، فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعوناً، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، وقوله: "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر (العقيدة).