حكم دخول المرأة الحائض المسجد
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
السؤال: هل على التي تدخل المسجد الحرام أو النبوي وهي حائض شيء مثل كفارة وهي
كانت في وقت ضرورة؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تدخل المسجد للجلوس
فيه.
أما مجرد الدخول من غير جلوس كأن تمر به أو أن تأخذ حاجة منه فليس عليها في ذلك حرج، فمرور الحائض والجنب في المسجد أو دخولهم لأخذ حاجة منه في غير جلوس فيه لا حرج فيه، إنما الممنوع هو جلوس من عليه حدث أكبر من حيض أو جنابة في المسجد، وما فعلته إن كنتِ دخلتِ في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبقيت فيه وجلست فيه فقد فعلت محرماً؛ لكن عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفريه ولا تعودي لمثل هذا وليس عليك كفارة في هذا إنما عليك التوبة والاستغفار.
أما مجرد الدخول من غير جلوس كأن تمر به أو أن تأخذ حاجة منه فليس عليها في ذلك حرج، فمرور الحائض والجنب في المسجد أو دخولهم لأخذ حاجة منه في غير جلوس فيه لا حرج فيه، إنما الممنوع هو جلوس من عليه حدث أكبر من حيض أو جنابة في المسجد، وما فعلته إن كنتِ دخلتِ في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبقيت فيه وجلست فيه فقد فعلت محرماً؛ لكن عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفريه ولا تعودي لمثل هذا وليس عليك كفارة في هذا إنما عليك التوبة والاستغفار.