أخذت من قريبي مبلغاً من المال كقرض
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أخذت من قريب لي مبلغ خمسين ألف ريال على أن أرد ذلك المبلغ بعد شهرين
أو ثلاثة خمسةً وخمسين ألف ريال.. وبعد أن سألت أحد الزملاء قال لا
يجوز هذا الأمر وأعطه نفس القيمة... وآخر قال لي المؤمنون على شروطهم
فما هو الحل في ذلك.
الإجابة: القرض عقد إرفاق وقربة. واشتراط الزيادة فيه أو ما يسمى القرض
بالفائدة ربا صريح وحتى أي نفع يشترطه المقرض على المقترض فهو ربا
لقوله صلى الله عليه وسلم: "العلماء على
ذلك.
أما الزيادة التي يبذلها المقترض عند الوفاء من غير اشتراط عليه فلا بأس بها لأن هذا من حسن القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " لما استسلف بكراً من الإبل ورد مكانه خياراً رباعيّاً (رواه الإمام مسلم في صحيحه).
وعليه: إن كان المقرض اشترط هذه الزيادة فهي حرام عليه وليس له إلا رأس ماله. وهذا الشرط باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري في صحيحه). وقال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الترمذي في سننه). وهذا شرط أحل حراماً وهو الربا فهو باطل باطل.
" (انظر أسنى المطالب). وأجمع أما الزيادة التي يبذلها المقترض عند الوفاء من غير اشتراط عليه فلا بأس بها لأن هذا من حسن القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " لما استسلف بكراً من الإبل ورد مكانه خياراً رباعيّاً (رواه الإمام مسلم في صحيحه).
وعليه: إن كان المقرض اشترط هذه الزيادة فهي حرام عليه وليس له إلا رأس ماله. وهذا الشرط باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري في صحيحه). وقال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الترمذي في سننه). وهذا شرط أحل حراماً وهو الربا فهو باطل باطل.