طلّق واحدة من زوجاته الأربع ثم أراد أن يتزوّج
منذ 2006-12-01
السؤال: قرأت في كتاب "هذا حلال وهذا حرام" للشيخ عبد القادر أحمد عطا في سياق
كلامه عن المحارم قرأت قوله: "إذا جمع الرجل أربع زوجات فطلق إحداهن
أو ماتت، وأراد أن يتزوج رابعة بدلها حرم عليه أن يتزوج إلا بعد
انتهاء عدة المطلقة. وكذلك لو طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها
فلا بد من انتظاره مدة العدة ثم يتزوج بعد انتهائها ويحرم عليه
خلالها" فهل هذا الذي قرأته صحيح وكيف يكون ذلك ولماذا؟ فكأنها عدة
يعتدها الرجل.
الإجابة: من عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهن فإنه لا يجوز له أن يتزوج بدلها
حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها لأنها إن كانت رجعية فهي زوجه ما دامت
في العدة. ولا يجوز له أن يجمع أكثر من أربع. وإن كانت بائناً فهي
أيضاً معتدة بسببه وآثار النكاح عليها باقية فلا يجوز له أن يتزوج
امرأة أخرى حتى تخرج من العدة أيضاً.
وكذلك من طلق امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تخرج من العدة لأن الله جل وعلا نهى عن الجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا بد من خروجها من العدة لئلا يحصل الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها لأنها ما دامت في العدة فهي إما زوجة رجعية وإما مطلقة متربصة بسبب النكاح الذي طلقها فيه فهي منتظرة بسببه وفي آثاره ولئلا يجتمع ماؤه في رحمين متقاربين.
وكذلك من طلق امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تخرج من العدة لأن الله جل وعلا نهى عن الجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا بد من خروجها من العدة لئلا يحصل الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها لأنها ما دامت في العدة فهي إما زوجة رجعية وإما مطلقة متربصة بسبب النكاح الذي طلقها فيه فهي منتظرة بسببه وفي آثاره ولئلا يجتمع ماؤه في رحمين متقاربين.
- التصنيف: